تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

{ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } قد مضى تفسيره في سورة البقرة في تفسير { يسألونك عن الخمر والميسر } [ البقرة : 219 ] .

قوله : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } تفسير ابن عباس : هو المسافر إن لم يجد الماء تيمم وصلى { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط } قال محمد : { الغائط } الحدث ، وأصل { الغائط } المكان المطمئن من الأرض ، فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ، أتوا غائطا من الأرض ، ففعلوا ذلك فيه ، فكنى عن الحدث بالغائط . وقوله : { وإن كنتم مرضى } فيه إضمار لا تستطيعون [ قرب ] الماء من العلة ، ذكره إسماعيل بن إسحاق { أو لامستم النساء } الملامسة في قول علي وابن عباس والحسن : الجماع ، وكان ابن مسعود يقول : هو المس باليد ، ويرى منه الوضوء { فتيمموا صعيدا طيبا } أي تعمدوا ترابا نظيفا { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } .

يحيى : عن المعلى ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن ناجية بن كعب ، عن عمار بن ياسر ، قال : أجنبت وأنا في الإبل فتمعكت في الرمل ، كما تتمعك الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته ، فقال : " إنما كان يكفيك التيمم " ، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه جميعا التراب ، ثم نفضهما ، ثم مسح بوجهه وكفيه مرة واحدة ، ثم قال : " كان يكفيك أن تضع هكذا " {[266]} وبه يأخذ يحيى .

يحيى : عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : الجريح والمجدور ، والمقروح ، إذا خشي على نفسه ، تيمم . {[267]}


[266]:أخرجه النسائي في الكبرى (1/136، ح 309) الإمام أحمد في مسنده (4/623) عبد الرزاق (1/238، ح 914) الطيالسي في مسنده (ح 640) الحميدى في مسنده (ح 144).
[267]:أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/960، ح 5362) والدارقطني في سننه (1/178، ح 10 – 11) ابن أبي شيبة في مصنفه (1/124، برقم 1) البيهقي في الكبرى (1/124) الحاكم في المستدرك (1/165).