التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

قوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) جاء في سبب نزول هذه الآية أن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمان بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقرأت ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ونحن نعبد ما تعبدون . فأنزل الله هذه الآية لتنهى عن الصلاة حال السكر . وفي ذلك ما يدل على أن السكر كان مباحا في أول الإسلام . وقد نزل في شان الخمر ما يشي بالتنفير منها من غير تحريم . قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) فقال عمر بن الخطاب : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا . ثم نزل من بعد ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . . ) فقال عمر أيضا : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا . حتى نزل قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . فهل أنتم منتهون ) فقال عمر : انتهينا{[751]} . وفي الآية نهي عن قربان الصلاة حال السكر . وفي ذلك دلالة على جواز شربها في فترة بعيدة عن وقت الصلاة كالعشاء الأخيرة مثلا وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة أوقات من الليل والنهار فلا يتمكن الشارب من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله تعالى أعلم{[752]} . والمراد بالسكر هو سكر الخمر وما قيس عليها من مخدّرات محرّمة يتخذها المدمنون وسيلة لإذهاب العقل من أجل العبث واللهو . والمقصود بالصلاة هنا موضع خلاف . فقد ذهبت طائفة إلى أنها العبادة المعلومة التي تؤدي في أوقاتها . وهو قول أبي حنيفة . وذهب طائفة أخرى إلى أن المقصود هو موضع الصلاة . وهو قول الشافعي وثمة قول ثالث بأن المقصود هو الصلاة وموضعها معا .

قوله : ( وأنتم سكارى ) مبتدأ وخبره . والواو تفيد الحال . وبذلك فان جملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال . وسكارى جمع تكسير مفرده سكران على وزن فعلان . والسكر نقيض الصحو ومنه التسكير ، كأن تقول : سكرت الشق أي سددته وجعلته مسدودا{[753]} وعلى هذا فإن السكران مسدود العقل بما أصابه من آفة السكر بفعل الخمرة وهي ما يخامر العقل ، ومن ذلك الخمار أي الستار الذي يغطي الشيء فيحجبه عن الرؤية . وعلى ذلك فالخمرة ستار يخامر العقل فيغشاه بحجاب كثيف من الإسكار{[754]} .

قوله : ( حتى تعلموا ما تقولون ) أي حتى يمكن التيقن مما تقولونه تلاوة وغيرها في صلاتكم . والسكران لا يعلم ما يقول فلا يلزمه طلاقه ؛ لأنه كالمعتوه الذي لا يفهم ولا يعي . وهو مروي عن ابن عباس . وقال به عثمان . وهو قول الليث بن سعد وأبي ثور والمزني ، ورواية عن الشافعي . وكذلك البنج من ذهب به عقله فلا يقع طلاقه . وأجاز طلاقه آخرون . فقد روي ذلك عن عمر وبعض التابعين وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ورواية أخرى عن الشافعي .

أما الإمام مالك فقد ألزمه الطلاق والقود في الجراح والقتل ، ولم يلزمه النكاح والبيع{[755]} .

قوله : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) الجنب من الجنابة وهي مخالطة الرجل المرأة حتى يحصل الإنزال . والجنب لا يؤنث ولا يجمع . والأصل فيه من البعد كأن الجنب يكون بعيدا عن حال الصلاة {[756]} . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الجنب هو غير الطاهر سواء كان بسبب الإنزال أو ملامسة الختان للختان ولو بغير إنزال وهو الصحيح .

قوله : ( إلا عابري سبيل ) قيل : عابر السبيل هو المسافر فلا يصح لأحد بذلك أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال ، إلا المسافر فإن له أن يتيمم ثم ، يصلي وهو قول أبي حنيفة . وذكر آخرون في سبب نزول الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد . فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رسول الله ( ص ) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : " وجّهوا هذه البيوت عن المسجد " . ثم دخل النبي ( ص ) ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال : " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . وفي هذا دليل على صحة القول الثاني وهو سبب نزول الآية . وفيه الحكم بجواز عبور المسجد للجنب الذي لا يجد مندوحة عن دخول المسجد بقصد الوصول إلى بيته .

وثمة محظورات على الجنب إلا أن يغتسل ، وهي قراءة القرآن قلّ ذلك أو أكثر . فقد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : " لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن " وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : " كان رسول الله ( ص ) لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا " . وكذلك أخرج الدارقطني عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله ( ص ) نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب .

ومع ذلك فإنه يحل للجنب أن يقرأ من القرآن على سبيل الأذكار أو المواعظ والأحكام ، كقوله عند الركوب : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وقوله عند المصيبة : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) .

ويذهب الإمام مالك وأصحابه إلى جواز التلاوة للآيات اليسيرة من الجنب بقصد التعوذ أو الاستدلال وذلك كما لو قرأ آية الكرسي أو الاثنين الأخيرتين من سورة البقرة{[757]} .

أما أهل الظاهر فقد غالوا في ذلك إذ قالوا : يجوز للجنب أن يتلو القرآن ما قل منه أو كثر . ونحسب أن هذا القول مجانب للصواب{[758]} .

قوله : ( حتى تغتسلوا ) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى . وعلامة النصب حذف النون من آخره . والاغتسال هو إسباغ الماء على الجسد مع إمرار اليد على المغسول وهو التدليك . على أن التدليك ليس شرطا لصحة الغسل وهو قول جمهور العلماء . وذهب الإمام مالك إلى وجوب التدليك عند الاغتسال ، وقول الجمهور أصوب لما روى عن عائشة وميمونة في صفة غسل النبي ( ص ) وأنه ليس فيه تدليك .

وبالنسبة للنية فقد اشترطها بعض الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم مثلما اشترطوا النية في الوضوء والتيمم ؛ لأن مثل هذه الأمور عبادة وهذه لا تتحقق إلا بالنية لقول النبي ( ص ) : " إنما الأعمال بالنيات " وخالف في ذلك الأحناف وقالوا بصحة الغسل والوضوء بغير نية . لكن الطهارة عن طريق التيمم لا تتم إلا بالنية{[759]} .

قوله : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط . . . ) ثمة ظروف وأحوال يعز فيها الحصول على الماء أو استعماله فإنه حينئذ يتسنى للمرء أن يتيمم من أجل استباحة بعض العبادات التي يشترط لها الطهارة مثل الصلاة وتلاوة القرآن ودخول المسجد . وأول هذه الظروف والأحوال : المرض : فإن خشي المريض على نفسه الهلاك أو فوات جزء من أعضائه أو تأخير البرء إن اغتسل وذلك لبرودة الماء أو غير ذلك جاز له إذ ذاك أن يتيمم بالتراب الطاهر على نحو ما سوف نبيّن . فقد روى أبو داود والدارقطني عن عمرو بن العاص قال : احتملت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله ( ص ) فقال : " يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك نبي الله ( ص ) ولم يقل شيئا . ويعزز ذلك أيضا قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وأخرج أبو داود والدارقطني عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجّّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي ( ص ) أخبر بذلك فقال : " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده " .

السفر : يجوز التيمم للمسافر سواء كان السفر قصيرا أو طويلا إذا لم يتوفر الماء من غير اشتراط لما يجوز فيه قصر الصلاة . وذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا لما قيل بأنه لا يكون تيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو ضعيف .

أما بالنسبة لجواز التيمم في الحضر ( الإقامة ) فثمة خلاف بين الفقهاء في ذلك فقد ذهب الإمام مالك وأصحابه وأبو حنيفة إلى أن التيمم في الحضر جائز مثلما هو جائز في السفر وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز للحاضر المقيم أن يتيمم إلا إذا كان سقيما يخشى الهلاك أو التلف أو لغير ذلك من المعاذير الشرعية . وقال أيضا إنه إذا عدم الماء في الحضر جاز للصحيح والسقيم التيمم للصلاة على أن يعيدا بعد الحصول على الماء .

ويبدو أن الراجح ما ذهب إليه الشافعي وهو منع التيمم لغير المسافر وتوجيه هذا القول أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمسافر والمريض وبذلك فإنه سبحانه لم يبح التيمم إلا بشرطين هما السفر والمرض ويخرج من ذلك المقيم والصحيح .

نفاد الماء : إذا عدم الماء ولو في الحضر جاز التيمم لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .

فإذا نفد الماء في الحضر ، أو بيع بثمن لا يطاق لغلائه ، أو كانت الحاجة إليه من أجل الشرب ماسّة جاز التيمم ، سواء احتيج إليه لسقاية الآدميين أو البهائم كالفرس أو الشاة أو الهرة أو كلب الحراسة أو غير ذلك .

والغائط أصله في اللغة ما انخفض من الأرض ويجمع على غيطان . وكان من عادة العرب إذا مشوا لقضاء الحاجة أن يذهبوا بعيدا عن أعين الناس ليغيبوا في الغائط من الأرض أي المنخفض ، وبعد ذلك قد سمي قضاء الحاجة بالغائط{[760]} .

قوله : ( أو لامستم النساء ) ورد في تفسير الملامسة وفي حكمها جملة أقوال :

أولها : أن الملامسة مختصة باليد فقط فإذا وقعت الملامسة فيما بين الرجل والمرأة الأجنبية باليد وجب الوضوء لنقض الطهارة باللمس . وهو قول طائفة من أهل العلم . وهو مروي عن عمر وابن مسعود ، وقال به الأوزاعي .

ثانيا : أن الملامسة مختصة بالجماع وما كان دون ذلك فلا وضوء فيه ولا تيمم وهو قول أبي حينفة ، إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها فيجب في حقه الوضوء ؛ وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة أن النبي ( ص ) قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .

ثالثها : إذا كانت الملامسة بغير شهوة فلا وضوء . وعلى ذلك يجب الوضوء عند اللمس إذا اقترن بالشهوة سواء وقع اللمس بحائل أو بغير حائل . وذلك ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد . وبذلك إن لمسها من رواء حائل لم ينتقض وضوءه في قول أكثر العلماء . وقال مالك والليث : ينتقض إن كان الحائل ثوبا رقيقا .

رابعها : إذ أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة وجب الوضوء أو التيمم عند عدم الماء سواء كان ذلك مقترنا بالشهوة أو بغيرها . فالمهم هو اللمس يقع بين الأبدان في أي جزء منها من غير تقييد لذلك باليد . وهو قول الإمام الشافعي .

على أن اللمس الذي ينتقض به الوضوء ، موضعه المرأة الأجنبية الكبيرة ، وليس ذات المحرم ولا الصغيرة . أما إن كانت من المحرمات على التأبيد أو من الصغار فلا ينتقض الوضوء بلمسها . وهو قول أكثر أهل العلم . خلافا للحنابلة والظاهرية ؛ إذ قالوا : إذا مس الرجل المرأة ، أو المرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما به الآخر فقد انتقض الوضوء سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة ، أجنبية أو ذات محرم كما لو كانت أمه أو بنته أو أخته . أو هي مست أباها أو ابنها . وقد استدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : ( أو لا مستم النساء ) فهو لم يفرق بين امرأة وأخرى .

والراجح عندي من بين هذه الأقوال جميعا هو ما ذهب إليه الإمام مالك . وتوجيه ذلك أن المقصود بالملامسة إنما هو اللمس أو التقبيل ولا يكون ذلك إلا عن شهوة ولا معنى للتقبيل من غير شهوة مادامت المرأة أجنبية . ثم لا يكون المقصود بالملامسة الجماع وهو ما يؤدي إلى الجنابة ؛ لأن الآية قد تحدثت قبل ذلك عن الجنب فلا معنى للتكرار{[761]} .

قوله : ( فتيمموا ) التيمم في اللغة معناه القصد . تيممت الشيء أي قصدته{[762]} .

وفي قوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) أي لا تقصدوا المال الرديء لتنفقوا منه . أما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين بالتراب عند تعذر استعمال الماء لاستباحة بعض العبادات كالصلاة ومس القرآن . والملاحظ أن المعنى اللغوي للتيمم قد تحول بسبب كثرة الاستعمال إلى المعنى الشرعي .

والتيمم يلزم كل مكلف بالصلاة عند انعدام الماء أو تعذر استعماله إذا دخل وقت الصلاة . وأجمع العلماء على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فقد بطل تيممه وعليه أن يستعمل الماء . أما من تيمم وصلى فإن صلاته تامة ولا تجب عليه إعادة .

قوله : ( صعيدا طيبا ) الصعيد معناه التراب الطاهر الذي على وجه الأرض ، سمي بذلك ؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض وجمعه صعدات{[763]} .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد الصعيد ؛ وذلك بسبب تقييده بالطيّب . فما هو الطيب ؟ ثمة قول بأنه الطاهر وبذلك يجوز التيمم بالرمل والحجارة والمعدن ؛ لأن ذلك من جنس التراب باعتباره طاهرا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وزاد أبو حنيفة فقال : يجوز التيمم بكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل الزرنيخ والجص والطين والرخام .

وفي قول آخر بأن الطيب يعني التراب المنبت فالذي لا ينبت لا يسمى طيّبا وعلى هذا فإنه لا يجوز التيمم بغير التراب الخالص وهو المنبت ذو الغبار . وهو قول الشافعي وأحمد ، والإمام أحمد يعتبر جواز التيمم بوجود التراب ولو كان غبارا . وعلى هذا لو ضرب يده على صخرة أو حيوان أو حائط أو ثوب أو أي شيء فصار على يديه بذلك غبار جاز له التيمم به . وإذا لم يكن فيه غبار فلا يجوز .

قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) المراد بالمسح هو إمرار اليد على الممسوح . واختلفوا في اشتراط نقل جزء من التراب إلى العضو محل التيمم . فقد اشترط الإمام الشافعي ذلك استنادا إلى قوله تعالى في آية أخرى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وقوله : ( منه ) يفيد نقل جزء من التراب . وخالف مالك في ذلك وذهب إلى عدم اشتراط نقل التراب استنادا إلى أن النبي ( ص ) لما وضع يديه على الأرض للتيمم ورفعهما نفخ فيهما ، وفي رواية أخرى نفضهما .

وثمة مسألة أخرى وهي : هل يكفي في التيمم ضربة واحدة أم لا ؟ فقد ذهب الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث إلى أن التيمم لا بد فيه من ضربتين إحداهما للوجه والاخرى لليدين الى المرفقين قياسا على الوضوء وذهب الامام احمد بن حنبل وأهل الظاهر إلى أنه يكفي فيه ضربة واحدة ، واحتجوا لذلك بما رواه الشيخان عن عمار قال : بعثني النبي ( ص ) في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة . ثم أتيت النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : " إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا " ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة . ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه{[764]} .

( إن الله كان عفوا غفورا ) الله سبحانه كان وما زال عفوا غفورا . والعفو هو المحو . والمغفرة تعني الستر والتغطية . فالله جلّت قدرته بفضله ومنّه وكرمه يمحو الخطايا والذنوب التي يقارفها المسيء ويسترها فلا يظهر عليها أحدا من خلقه .


[751]:- أسباب النزول للنيسابوري ص 101 وتفسير ابن كثير جـ 1 ص 500.
[752]:- تفسير ابن كثير جـ 1 ص 500.
[753]:- مختار الصحاح ص 306.
[754]:- مختار الصحاح ص 189.
[755]:- القرطبي جـ 5 ص 203 وفتح القدير جـ1 ص 468 والطبري جـ 4 ص 62.
[756]:- المصباح المنير جـ 1 ص 120..
[757]:- مغني المحتاج للشربيني جـ 1 ص 72 والمغني جـ 1 ص 144 وأسهل المدارك جـ 1 ص 112.
[758]:- المحلى لابن حزم جـ 1 ص 77-79.
[759]:- تفسير القرطبي جـ 5 ص 211 وبداية المجتهد جـ 1 ص 39.
[760]:- تفسير الطبري جـ 4 ص 65 وفتح القدير ج 1 ص 469-، 470 وبداية المجتهد جـ 1 ص 57.
[761]:- المغني جـ 1 ص 192-195 وبداية المجتهد جـ 1 ص 33 والمحلى لابن حزم جـ 1 ص 244 وتفسير القرطبي جـ 5 ص 223-225.
[762]:- مختار الصحاح ص 744.
[763]:- مختار الصحاح ص 363 والمصباح المنير جـ 1 ص 364.
[764]:- بداية المجتهد جـ 1 ص 60 وتفسير القرطبي جـ 5 ص 236- 240 وتفسير الرازي جـ 10 ص 117 والمغني جـ 1 ص 244-249.