تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

وللنساء اللاتي يطلَّقن بعد الدخول حقٌ في أن يعطَين ما يتمتعن به من المال ، جبراً لخاطرهن ، يُدفع إليهن بالحسنى على قدر حال الزوج .

والخلاصة- المطلَّقات أربعة أصناف .

1 ) مطلقة مدخول بها وقد فُرض لها مهر ، وهذه لها كل المهر المفروض .

2 ) مطلقة غير مدخول بها ولم يسمَّ لها مهر ، وهذه يجب لها المتعة بحسب حال الزوج ، ولا عدة لها .

3 ) مطلقة مفروض لها مهر وغير مدخول بها . ولها نصف المهر المسمى ، ولا عدة لها .

4 ) مطلقة مدخول بها غير مفروض لها مهر . وهذه تأخذ مهر مثيلاتها من أسرتها وقريباتها .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

{ وللمطلقات متاع } عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك المختلعة والملاعنة { حقا على المتقين } يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات ، لأن التقوى واجبة ، ولذلك قال بعضهم : نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها { حقا على المحسنين } ، فقال رجل : فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع . فنزلت { حقا على المتقين } .