تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

والذين يُتوفون منكم أيها الرجال ، ويتركون زوجات لهم ، فعلى الزوجات أن يمكثن بعدهم دون تعرض للزواج مدة أربعة أشهر وعشر ليال قمرية . وذلك حتى يَتبين أن هذه غير حامل . وكانت المرأة في الجاهلية تلقى الكثير من العنت من الأهل والناس بعد وفاة زوجها . كانت إذا ترمّلت دخلت مكاناً رديئاً ولبست شر ثيابها ولم تمسّ طيباً ولا زينة طيلة سنة . وبعد ذلك تخرج ، وتقوم بعمل بعض الشعائر السخيفة ، فتأخذ بعرة وتقذفها ، وتركب دابة ، وأشياء أخرى مثل هذه السخافات . فلما جاء الإسلام خفف عنها وجعل المدة أربعة أشهر وعشرة أيام . فإذا انتهت المدة فلا يجوز لأحد أن يمنعها أن تمارس عملها ، وتتزوج من تشاء . { والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } أي : محيط بدقائق أعمالكم . فإذا جعلتم نساءكم تسير على نهج الشرع الشريف صلحت أحوالكم وسعدتم في دنياكم ، وأحسن الله جزاءكم في أُخراكم .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } الآية عموم في كل متوفى عنها ، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده ، إلا الحامل فعدتها وضع حملها ، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء ، وقال علي بن أبي طالب : عدتها أبعد الأجلين ، وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال ، ويتربص : معناه عن التزويج وقيل : عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد ، وإعراب الذين مبتدأ ، وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن ، وقيل : التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ، وقال الكوفيون : الخبر عن الذين متروك ، والقصد الإخبار عن أزواجهم .

{ فيما فعلن في أنفسهن } من التزويج والزينة .

{ بالمعروف } هنا إذا كان غير منكر وقيل : معناه الإشهاد .