تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

وإذا حضر قسمة التركة بعضُ الأقارب الذين لا يرثون كالأخ لأبٍ مع وجود الأخ الشقيق ، أو حضرها اليتامى والمساكين ، فأكرموهم . وذلك تطييباً لنفوسهم ، ونزعاً للحسد من قلوبهم وجمِّلوا عطاءكم لهم بقول حسن .

روى عبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشةُ حية ، فلم يدعْ مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . وتلا هذه الآية :

{ وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى . . . . }

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

{ وإذا حضر القسمة } أي قسمة المال بين الورثة { أولوا القربى } أي الذين يحجبون ولا يرثون { واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } وهذا على الندب والاستحباب يستحب للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذهب والفضة وأن يقولوا لهم قولا معروفا إذا كان الميراث مما لا يمكن أن يرضخ منه كالأرضين والرقيق