الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

{ وَإِذَا حَضَرَ القسمة } أي قسمة التركة { أُوْلُواْ القربى } ممن لا يرث { فارزقوهم مّنْهُ } الضمير لما ترك الوالدان والأقربون ، وهو أمر على الندب قال الحسن : كان المؤمنون يفعلون ذلك ، إذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع . فحضهم الله على ذلك تأديباً من غير أن يكون فريضة . قالوا : ولو كان فريضة لضرب له حدّ ومقدار كما لغيره من الحقوق ، وروى أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رضي الله عنها حية ؟ فلم يدع في الدار أحداً إلا أعطاه ، وتلا هذه الآية . وقيل : هو على الوجوب . وقيل : هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية . وعن سعيد بن جبير : أن ناساً يقولون نسخت ، ووالله ما نسخت ، ولكنها مما تهاونت به الناس . والقول المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا : خذوا بارك الله عليكم ، ويعتذروا إليهم ، ويستقلوا ما أعطوهم ولا يستكثروه ، ولا يمنوا عليهم . وعن الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من العين ، يعنيان الورق والذهب . فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك ، قالوا لهم قولاً معروفاً ، كانوا يقولون لهم : بورك فيكم .