جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

{ وإذا حضر القسمة } : قسمة الميراث { أُولو القربى } : ممن لا يرث { واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } : مما ترك ، وهو أمر ندب للبلّغ ، أو أمر وجوب على الصغير والكبير منسوخ{[940]} أو غير منسوخ ، أو المراد أن الميت يوصي لهم ، أو واجب مما طابت به النفس{[941]} { وقولوا لهم قولا معروفا } : هو أن يدعو لهم ويلطف في العبارة معهم ، وإن كانت الورثة صغارا اعتذروا{[942]} إليهم .


[940]:هذا صح عن ابن عباس/12 منه.
[941]:كثير من السلف على أنه يجب عليهم أن يرزقوهم إذا حضروا بشرط أن يطيب به نفوس أهل الميراث/12 منه.
[942]:كأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيوفون حقكم. هذا هو القول بالمعروف، هكذا نقل عن ابن عباس/12 منه.