النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمُ منْهُ } فيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنها ثابتة الحكم . قال سعيد بن جبير : هما وليان ، أحدهما يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم ، والآخر لا يرث وهو الذي أُمر أن يقول لهم قولاً معروفاً ، وبإثبات حكمها قال ابن عباس ومجاهد والشعبي والحسن والزهري .

ورُوي عن عبيدة أنه وَليَ وصية فأمر بشاة فذبحت ، وصنع طعاماً لأجل هذه الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .

والقول الثاني : أنها منسوخة بآية المواريث ، وهذا قول قتادة ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مالك ، والفقهاء .

والثالث : أن المراد بها وصية الميت التي وصَّى بها أن تفرق فِيْمَنْ ذُكِرَ وفِيمَنْ حَضَرَ ، وهو قول عائشة .

فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول .

واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً هل يجب على وليه إخراجها من سهمه على قولين :

أحدهما : لا يجب ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد ، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً .

والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء ، وهو قول عبيدة ، والحسن .

وفي قوله تعالى : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } فيه قولان :

أحدهما : أنه خطاب{[603]} للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى ، واليتامى ، والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير .

والثاني : خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفاً ، وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى .


[603]:- ما بين الزاويتين سقط من ك.