التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

قوله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا }

قال البخاري : حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) قال : هي محكمة . وليست بمنسوخة . تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس ( الصحيح 8/90ح4576-ك التفسير – سورة النساء الآية ) . أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن بن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم و أيتامهم و مساكينهم من الوصية ، إن كان أوصى لهم ، وإن لم تكن لهم وصية ، وصل إليهم من مواريثهم .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبا عبد الرزاق ، أنبا ابن جريح أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن ، وعائشة حية ، قالا : فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال : وتلا ( إذا حضر القسمة أولوا القربى ) قال : القسم ، فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال : ما أصاب ذلك له ، إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية ، يريد الميت أن يوصي لهم .

( وذكره ابن حجر وقال : أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن القاسم بن محمد ( فتح الباري 8/242 ) . وهو في تفسير عبد الرزاق ) .