الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

قوله : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى ) الآية [ 8 ] .

هذه الآية في قول ابن عباس ، وابن حبيب ، ومجاهد محكمة واجبة( {[11670]} ) ، يعطي الورثة للقرابة الذين لا ميراث لهم ما طابت به أنفس الورثة ، كأنهم ينحون إلى أنها ندب( {[11671]} ) وليس بفرض( {[11672]} ) .

وقال السدي وابن المسيب والضحاك : هي منسوخة بالمواريث( {[11673]} ) وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس أيضاً( {[11674]} ) ، قالوا : كان هذا فرضاً قبل نزول المواريث ، ثم نزلت المواريث فنسخت ذلك .

وقيل : إنها محكمة عنى بها الميت يقسم وصيته وهو حي ، فيوصي بها فهو ندب أيضاً .

قوله : ( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) أي يعتذر إليهم إن لم يعطوا شيئاً ، يقول الولي : ما لي في هذا المال شيء ، وهو مال اليتامى ، وقيل : القسمة في هذا قسمة الوصية أمر أن يعطى منها من لا يرث من القرابة على الندب لذلك .


[11670]:- انظر: جامع البيان 4/263، والدر المنثور 2/439.
[11671]:- استبعد النحاس هذا الرأي لأنه يحتاج إلى دليل أو إجماع. انظر: إعراب النحاس 397.
[11672]:- يذهب مكي إلى أن الآية محكمة على الندب والترغيب وليست منسوخة بآية المواريث أو الزكاة أو الوصية واحتج لذلك بقوله: (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) أي: إن لم تعطوهم شيئاً وتوصوا لهم فقولوا لهم قولاً حسناً. انظر: معاني الزجاج 2/16، والإيضاح في الناسخ 1760، ونواسخ القرآن 115.
[11673]:- انظر: جامع البيان 4/264-265.
[11674]:- رواية البخاري عن ابن عباس أنها محكمة وليست بمنسوخة. انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير 5/177.