تفسير العز بن عبد السلام - العز بن عبد السلام  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

{ وإذا حضر القسمة } منسوخة بآية المواريث ، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر ، أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل يجب على وليه الإخراج من نصيبه ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يجب ، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً . { وقولوا } أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق ، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً .