فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني - الشوكاني  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

قوله : { وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُوا القربى } المراد بالقرابة هنا : غير الوارثين ، وكذا اليتامى ، والمساكين ، شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق ، فيرضخ لهم المتقاسمون شيئاً منها . وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة ، وأن الأمر للندب . وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى : { يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم } [ النساء : 11 ] والأوّل أرجح ، لأن المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنها منسوخة بآية المواريث ، إلا أن يقولوا إن أولى القربى المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسخ وجه . وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة ، وهو معنى الأمر الحقيقي ، فلا يصار إلى الندب إلا لقرينة ، والضمير في قوله : { مِنْهُ } راجع إلى المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة ، وقيل : راجع إلى ما ترك . والقول المعروف : هو القول الجميل الذي ليس فيه منّ بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى .

/خ10