تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

الآية 8 وقوله تعالى { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } قيل فيه : بوجهين : قيل : أراد بالقسمة قسمة المواريث بين الورثة بعد موت الميت ، وقيل : أراد به قسمة الموصي ، وهو الإيصاء يوصي ويبر من{[4879]} ذكر من الأقرباء واليتامى والمساكين بشيء ، فالخطاب للموصي ، ومن قال بقسمة المواريث فالخطاب للورثة إن كانوا كبارا يعطوا{[4880]} لهؤلاء شيئا ، ويبروهم{[4881]} بشيء ، وإن كانوا صغارا يقولوا{[4882]} لهم قولا معروفا أي ( يعدوا لهم عدة ) {[4883]} حسنة إلى وقت خروج الأنزال أو إلى وقت البيع إن باعوها .

ثم اختلف المتأولون فيها قال بعضهم : هي منسوخة ، وقال آخرون : هي محكمة وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ، ومن قال : هي منسوخة ، قال : نسخها آية المواريث قوله عز وجل : { يوصيكم الله في أولادكم } الآية ( النساء 11 ) لأنهم كانوا يوصون للأولاد والآباء والأمهات كقوله عز وجل : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } ( البقرة 180 ) نسخت آية المواريث وصية الموصي . ومن قال هي محكمة متقنة فهو ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم لأنه المعروف والبر والإحسان وذلك ما لا يحتمل النسخ .

وقيل : إن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع مسكينا ولا ذا القرابة إلا قسم له من ميراث أبيه ، وتلا هذه الآية : { وإذا حضر القسمة } الآية فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه ، فقال : ما أصاب ليس ذلك له ، إنما ذلك في الوصية ، يريد الميت أن يوصي لهم .

وقوله تعالى : { فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } قيل : إذا كان المال كثيرا رضخ{[4884]} وأعطى شيئا ، وإذا كان قليلا اعتذر إليهم ، وهو قول ابن عابس رضي الله عنه ، وقيل : أمر من يرث أن يرضخ ويعطي لمن لا يرث شيئا ، وهو قول الحسن ، ويقول{[4885]} لهم قولا معروفا ، والقول المعروف يحتمل ما ذكرنا : أن يعطي لهم إن كانوا كبارا أعني الورثة ، ويعد لهم عدة ، إن كان المال ضياعا إلى وقت خروج الأنزال والغلات أو إلى وقت خروج الثمن أو يعطي الورثة إن كانوا كبارا أو يعتذر إليهم الوصي إن كانوا صغارا .


[4879]:في الأصل و م: لمن.
[4880]:في الأصل و م: يعطون.
[4881]:في الأصل و م: يبرونهم.
[4882]:في الأصل و م: يقول.
[4883]:في الأصل و م: يعد لهم.
[4884]:رضخ: أعطى عطاء غير كثير.
[4885]:في الأصل و م: ويقال.