بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

ثم بيّن في الآية التي بعدها فقال : { وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى واليتامى والمساكين } قال مقاتل : فيها تقديم وتأخير ، ومعناه إذا حضر أولو القربى قسمة الميراث { فارزقوهم مّنْهُ } يعني فأعطوهم من الميراث . قال مقاتل : وهذا كان قبل قسمة الميراث .

ثم قال تعالى : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } يعني إذا كان الورثة كباراً يعطون من الميراث لذوي القربى ، وإن كانت الورثة صغاراً ليقل لهم الأولياء { قولاً معروفاً } أي عدوا لهم عدة حسنة . يقول لهم : إذا أدرك الصغار أمرناهم يعطوكم شيئاً ويعرفون حقكم . وقال القتبي : { إِذَا حَضَرَ القسمة } فيه قولان : أحدهما أن تكون قسمة الوصية إذا حضرها أقرباؤكم ، فاجعلوا لهم حظاً من الثلث . ووجه آخر : أن يكون قسمة الميراث فارضخوا لهم منها .