الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{۞فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا} (74)

فيه ثلاث مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " فليقاتل في سبيل الله " الخطاب للمؤمنين ، أي فليقاتل في سبيل الله الكفار{[4626]} " الذين يشرون " أي يبيعون ، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عر وجل " بالآخرة " أي بثواب الآخرة .

الثانية : قوله تعالى : " ومن يقاتل في سبيل الله " شرط . " فيقتل أو يغلب " عطف عليه ، والمجازاة " فسوف نؤتيه أجرا عظيما " . ومعنى " فيقتل " فيستشهد . " أو يغلب " يظفر فيغنم . وقرأت طائفة " ومن يقاتل " " فليقاتل " بسكون لام الأمر . وقرأت فرقة " فليقاتل " بكسر لام الأمر . فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عما بينهما ، ذكره ابن عطية .

الثالثة : ظاهر الآية{[4627]} يقتضي التسوية بين من قتل شهيدا أو انقلب غانما . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد{[4628]} في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي{[4629]} فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ) وذكر الحديث . وفيه عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ) . فقوله : ( نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ) يقتضي أن لمن يستشهد من المجاهدين أحد الأمرين ، إما الأجر إن لم يغنم ، وإما الغنيمة ولا أجر ، بخلاف حديث عبدالله بن عمرو ، ولما كان هذا قال قوم : حديث عبدالله بن عمرو ليس بشيء ؛ لأن في إسناده حميد بن هانئ وليس بمشهور ، ورجحوا الحديث الأول عليه لشهرته . وقال آخرون : ليس بينهما تعارض ولا اختلاف . و " أو " في حديث أبي هريرة بمعنى الواو ، كما يقول الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه قال فيه : ( من أجر وغنيمة ) بالواو الجامعة . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضا . وحميد بن هانئ مصري سمع أبا عبدالرحمن الحبلى وعمرو بن مالك ، وروى عنه حيوة بن شريح وابن وهب ، فالحديث الأول محمول على مجرد النية والإخلاص في الجهاد ، فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة ، وإما رده إلى أهله مأجورا غانما ، ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم ، فلما انقسمت نيته انحط أجره ؛ فقد دلت السنة على أن للغانم أجرا كما دل عليه الكتاب فلا تعارض . ثم قيل : إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظف عيشه ، ومن أخفق فلم يصب شيئا بقي على شظف عيشه والصبر على حالته ، فبقي أجره موفرا بخلاف الأول . ومثله قوله في الحديث الآخر : ( فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا - منهم مصعب بن عمير - ومنا من أينعت له تمرته فهو يهدبها ){[4630]} .


[4626]:في ج و ز.
[4627]:في ج و ط: القرآن.
[4628]:في مسلم: جهادا. إيمانا. تصديقا. قال النووي: مفعول له.
[4629]:في ج: رسولي.
[4630]:هدب التمرة تهديبا واهتدبها: جناها. الظاهر أن منهم مصعب الخ من الراوي كما في أسد الغابة.