الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا لَّيُضِلُّونَ بِأَهۡوَآئِهِم بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِينَ} (119)

قوله تعالى : " وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه " المعنى ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم . " وقد فصل " أي بين لكم الحلال من الحرام ، وأزيل عنكم اللبس والشك . ف " ما " استفهام يتضمن التقرير . وتقدير الكلام : وأي شيء لكم في ألا تأكلوا . " فأن " في موضع خفض بتقدير حرف الجر . ويصح أن تكون في موضع نصب على ألا يقدر حرف جر ، ويكون الناصب معنى الفعل الذي في قوله " مالكم " تقديره أي ما يمنعكم . ثم استثنى فقال " إلا ما اضطررتم إليه " يريد من جميع ما حرم كالميتة وغيرها كما تقدم في البقرة{[6674]} . وهو استثناء منقطع . وقرأ نافع ويعقوب " وقد فصل لكم ما حرم " بفتح الفعلين . وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالضم فيهما ، والكوفيون " فصل " بالفتح " حرم " بالضم . وقرأ عطية العوفي " فصل " بالتخفيف . ومعناه أبان وظهر ، كما قرئ " الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت{[6675]} " [ هود : 1 ] أي استبانت . واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة . وقيل : " فصل " أي بين ، وهو ما ذكره في سورة " المائدة " من قوله : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " [ المائدة : 3 ] الآية{[6676]} .

قلت : هذا فيه نظر ؛ فإن " الأنعام " مكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد ، إلا أن يكون فصل بمعنى يفصل . والله أعلم .

قوله تعالى : " وإن كثيرا ليضلون " {[6677]} وقرأ الكوفيون " يضلون " من أضل . " بأهوائهم بغير علم " يعني المشركين حيث قالوا : ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم بسكاكينكم " بغير علم " أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح ؛ إذ الحكمة فيه إخراج ما حرمه الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنفه ؛ ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون الذبح فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء والله أعلم .


[6674]:راجع ج 2 ص 224.
[6675]:راجع ج 9 ص 2.
[6676]:راجع ج 6 ص 47.
[6677]:قراءة نافع.