الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ} (2)

فيه خمس مسائل :

الأولى- قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } روى الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه ، فأنزل الله تعالى :{ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } حتى ختمها . قال عبدالله : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ، قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى وقرأها علينا الأوزاعي وقرأها علينا محمد{[14923]} ، وقال ابن عباس قال عبدالله بن رواحة : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه ، فلما نزل الجهاد كرهوه ، وقال الكلبي : قال المؤمنون يا رسول الله ، لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليها ، فنزلت " هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم{[14924]} " [ الصف : 10 ] فمكثوا زمانا يقولون : لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين ، فدلهم الله تعالى عليها بقول : " تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم " [ الصف : 11 ] الآية . فابتلوا يوم أحد ففروا ، فنزلت تعيرهم بترك الوفاء . وقال محمد بن كعب : لما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر قالت الصحابة : اللهم اشهد ! لئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا ، ففروا يوم أحد فعيرهم الله بذلك . وقال قتادة والضحاك : نزلت في قوم كانوا يقولون : نحن جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا . وقال صهيب : كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم فقتلته . فقال رجل يا نبي الله ، إني قتلت فلانا ، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف : يا صهيب ، أما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قتلت فلانا ! فإن فلانا انتحل قتله ، فأخبره فقال : ( أكذلك يا أبا يحيى ) ؟ قال نعم ، والله يا رسول الله ، فنزلت الآية في المنتحِل . وقال ابن زيد : نزلت في المنافقين ، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه : إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا ، فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا .

الثانية- هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها . وفي صحيح مسلم عن أبي{[14925]} موسى أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن ، فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ب " براءة " فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب " . وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها ، غير أني حفظت منها : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون " فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة . قال ابن العربي : وهذا كله ثابت في الدين . أما قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون " فثابت في الدين لفظا ومعنى في هذه السورة . وأما قوله : " شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة " فمعنى ثابت في الدين ، فإن من التزم شيئا لزمه شرعا . والملتزم على قسمين : أحدهما : النذر ، وهو على قسمين ، نذر تقرب مبتدأ كقول : لله علي صلاة وصوم وصدقة ، ونحوه من القرب . فهذا يلزم الوفاء به إجماعا . ونذر مباح وهو ما علق بشرط رغبة ، كقوله : إن قدم غائبي فعلي صدقة ، أو علق بشرط رهبة ، كقوله : إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة . فاختلف العلماء فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة ، يلزمه الوفاء به . وقال الشافعي في أحد أقوال : إنه لا يلزمه الوفاء به . وعموم الآية حجة لنا ، لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط . وقد قال أصحابه : إن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة مما هو من جنس القربة . وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة ، وإنما قصد منع نفسه عن فعل أوالإقدام على فعل . قلنا : القرب الشرعية مشقات وكلف وإن كانت قربات . وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة لجلب نفع أو دفع ضر ، فلم يخرج عن سنن التكليف ولا زال عن قصد التقرب . قال ابن العربي : فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله : إن تزوجت أعنتك بدينار ، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا{[14926]} . فهذا لازم إجماعا من الفقهاء . وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه{[14927]} . وتعلقوا بسبب الآية ، فإنه روي أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهو حديث لا بأس به . وقد روي عن مجاهد أن عبدالله بن رواحة لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل . والصحيح عندي : أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر .

قلت : قال مالك : فأما العِدة مثل أن يسأل الرجلُ الرجلَ أن يهب له الهبة فيقول له نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه . وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدي{[14928]} إليكم ، فإن هذا يلزمه . وأما أن يقول نعم أنا أفعل ، ثم يبدو له ، فلا أرى عليه ذلك .

قلت : أي لا يقضي عليه بذلك ، فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم . وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فقال : " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا{[14929]} " [ البقرة : 177 ] ، وقال تعالى : { واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد } [ مريم : 54 ] وقد تقدم بيانه{[14930]} .

الثالثة- قال النخعي : ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم{[14931]} " [ البقرة : 44 ] ، " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه{[14932]} " [ هود : 88 ] ، { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } ، وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة أن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت{[14933]} ) قلت : ( من هؤلاء يا جبريل ) ؟ قال : ( هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون ) ، وعن بعض السلف أنه قيل له : حدثنا ، فسكت . ثم قيل له : حدثنا . فقال : أترونني{[14934]} أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله ! .

الرابعة- قوله تعالى :{ لم تقولون ما لا تفعلون } استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ ، على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله . أما في الماضي فيكون كذبا ، وأما في المستقبل فيكون خلفا ، وكلاهما مذموم . وتأول سفيان بن عيينة قوله تعالى : { لم تقولون ما لا تفعلون } أي لم تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم ، فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون ، فعلى هذا يكون الكلام محمولا على ظاهره في إنكار القول .


[14923]:هذا الحديث كما روى في مسند الدرامي. وقد ذكر في الأصول مضطربا.
[14924]:راجع ص 87 من هذه السورة.
[14925]:الذي في صحيح مسلم: حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى...الخ".
[14926]:زيادة عن ابن العربي.
[14927]:في ابن العربي: "بمطلقه".
[14928]:كذا في أ، وفي ح، س: "من أين"، ولعل صوابها: وهبت له يؤدي إليكم".
[14929]:راجع جـ 2 ص 239.
[14930]:راجع جـ 11 ص 114.
[14931]:راجع جـ 1 ص 365.
[14932]:راجع جـ 9 ص 89.
[14933]:وفت: تمت وطالت.
[14934]:في أ، ط، هـ: "تأمروني" وفي ح، س: "تأمرونني".