ثم يقرر أصل القضية ، وحقيقة الوضع فيها :
( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم . وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفور ) . .
فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع . وكلمة مزورة ينكرها الحق . والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع ، في وضوح وتحديد ، فلا تختلط ذلك الاختلاط ، ولا تضطرب هذا الاضطراب . . ( وإن الله لعفو غفور )فيما سلف من هذه الأمور .
والظهار هنا : أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليَّ كظهرِ أمي ، يريد أنها حرمت عليه كما تحرم أمه عليه .
وقد أبطل الإسلامُ هذه العادةَ ، فالذي يقول لزوجته أنت عليَّ كظهرِ أمي كلامُهُ باطل ، ولا تحرم زوجته عليه ولا تكون كأمه . فإن أمه هي التي ولدَتْهُ ، وإن الذين يستعملون هذه الألفاظ من الظهار { لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القول وَزُوراً } يأباه اللهُ ورسوله .
فالله تعالى أبطلَ هذا الطلاق { وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } لما سلَفَ من الذنوب ، وهذا من فضل الله ولطفه بعباده .
قرأ عاصم : يظاهرون من ظاهَرَ ، يظاهِر ، بكسر الهاء بغير تشديد . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يظَّهَّرون ، بفتح الظاء والهاء المشددتين من ظهَّر يظهر . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : يَظّاهرون بفتح الظاء المشددة بعدها ألف ، من اظّاهرَ يظاهر .
قال: مالك: ليس على النساء تظاهر، إنما قال الله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} ولم يقل: واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن، إنما الظهار على الرجل...
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
يقول تعالى ذكره: الذين يحرّمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم، فيقولون لهنّ: أنتن علينا كظهور أمهاتنا، وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية...
وقوله:"ما هُنّ أمّهاتِهِمْ "يقول تعالى ذكره: ما نساؤهم اللائي يُظاهرن منهنّ بأمهاتهم، فيقولوا لهنّ: أنتن علينا كظهر أمهاتنا، بل هنّ لهم حلال.
وقوله: "إنْ أُمّهاتُهُمْ إلاّ اللاّئي وَلَدْنَهُمْ" لا اللائي قالوا لهنّ ذلك.
وقوله: "وإنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرا مِنَ القَوْلِ وَزُورا" يقول جلّ ثناؤه: وإن الرجال ليقولون منكرا من القول الذي لا تُعرف صحته "وزورا": يعني كذبا...
"وَإنّ اللّهَ لَعَفُوّ غَفُورٌ" يقول جلّ ثناؤه: إن الله لذو عفو وصفح عن ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابوا، غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة.
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
وحرمة النساء في الأصل غير حرمة الأمهات، فإن الأم حرام الاستمتاع بها على التأبيد، لكن يباح للرجل أن يدخل على أمه، ويخدمها ويسافر بها، ويباح [له] النظر والمس والإركاب والإنزال والخلوة بها والمقام معها. والمرأة متى حرمت بالطلاق بالثلاث أو بالبينونة لا يثبت شيء من هذه الحقوق...
وإنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم اللاتي ولدنهم، فما بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعله، ولم أشرعه؟ فرد صنيعهم بهذا. وعلى هذا يخرج تأويل قوله تعالى: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} إنما كذبهم بما قالوا من إيجاب تلك الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله تعالى ذلك، أي {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمة، وإن كان كلامهم وقولهم من حيث ظاهر التشبيه ليس بمنكر ولا بزور...
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
{الذين يظاهرون مِنكُمْ} في {مِنكُمْ} توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم {مَّا هُنَّ أمهاتهم}... والمعنى: أن من يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أمي: ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم، وجاعلها مثلها. وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين {إِنْ أمهاتهم إِلاَّ اللائي وَلَدْنَهُمْ} يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هنّ الوالدات وغيرهنّ ملحقات بهنّ لدخولهنّ في حكمهنّ، فالمرضعات أمّهات؛ لأنهنّ لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات، وكذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؛ لأن الله حرّم نكاحهن على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة لأنهنّ لسن بأمّهات على الحقيقة. ولا بداخلات في حكم الأمهات، فكان قول المظاهر: منكراً من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزوراً وكذباً باطلاً منحرفاً عن الحق {وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} لما سلف منه إذا تيب منه ولم يعد إليه.
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي 1270 هـ :
ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا: إنه كبيرة لأن فيه إقداماً على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك، واحتمال التشبيه لذلك وغيره، ومن ثم سماه عز وجل {مُنكَراً مّنَ القول وَزُوراً}...
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
فهو علاج للقضية من أساسها. إن هذا الظهار قائم على غير أصل. فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم. فالأم هي التي ولدت. ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال. إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع. وكلمة مزورة ينكرها الحق. والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع، في وضوح وتحديد، فلا تختلط ذلك الاختلاط، ولا تضطرب هذا الاضطراب...
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
{ما هن أمهاتهم} خبر عن {الذين}، أي ليس أزواجهم أمهات لهم بقول أحدهم: أنت عليّ كظهر أمّي، أي لا تصير الزوج بذلك أمًّا لقائل تلك المقالة. وهذا تمهيد لإِبطال أثر صيغة الظهار في تحريم الزوجة، بما يشير إلى أن الأمومةَ حقيقةٌ ثابتة لا تُصنع بالقول إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء...
{إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم} أي فليست الزوجاتُ المظاهَرُ منهن بصائرات أمهات بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة منهن إذ هن لم يلدن القائلين: أنتِ عليّ كظهر أمي، فلا يحرمْن عليهم، فالقصر في الآية حقيقي، أي فالتحريم بالظهار أمر باطل لا يقتضيه سبب يؤثِّر إيجاده. وتأكيد الخبر {بإنّ} واللامِ، للاهتمام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه فنُزلوا منزلة من يتردد في كونه منكراً أو زوراً، وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن مشروعاً في شَرع قديم ولا في شريعة الإِسلام، وأنه شيء وضعَه أهل الجاهلية كما نبه عليه عَدُّه مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظّهّرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم} وقد تقدم في سورة [الأحزاب: 4].
وبعد هذا التوبيخ عَطف عليه جملة {وإن الله لعفو} كناية عن عدم مواخذتهم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية، إذ كان عذرهم أن ذلك قول تابعوا فيه أسلافهم وجرَى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته. وأما بعد نزول هذه الآية فمذهب المالكية: أن حكم إيقاعه الحُرمة
السياق القرآني هنا يوجّه الحديث لهؤلاء الذين يقعون في هذا القول المحرّم وهذا التشبيه الآثم، يقول لهم: احذروا هذا القول وفرّقوا بين الأم والزوجة، الأم هي التي ولدت، فالزوجة لا تكون أمّا أبداً ولا يليق أنْ نُسميها أماً.
فضعوا الأمور في نصابها، الأم أم والزوجة زوجة، ولكلّ منهما حدود.
ثم يبيّن لهم أن هذا القول (أنت عليَّ كظهر أمي) قول منكر {وإنّهُم لَيَقُولُون مُنكراً منَ القوْل وزوراً..} المنكر هو القول الذي ينكره العقل وينكره الذوق السليم، والزور هو الكذب والباطل، فمن المنكر ومن الكذب أنْ تشبه الزوجة بالأم أو الأم بالزوجة، يريد سبحانه أنْ يلغي هذا القول من ألسنة المسلمين، كما ألغى عملية التبني في قصة سيدنا زيد بن حارثة التي تعرفونها.
وتختتم الآية بقوله تعالى: {وإنَّ الله لعَفُو غَفُورٌ} أي: لما سلف منكم وما سبق من تجاوزاتكم.
ثم ذم الظهار فقال { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } أي ما اللواتي يجعلن من الزوجات كالأمهات بأمهات { إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم } ما أمهاتهم الا الوالدات { وإنهم ليقولون } بلفظ الظهار { منكرا من القول } لاتعرف صحته { وزورا } وكذبا فإن المرأة لا تكون كالأم { وإن الله لعفو غفور } عفا وغفر للمظاهر بجعل الكفارة عليه .
ولما أتم تعالى الخبر عن إحاطة العلم ، استأنف الإخبار عن حكم{[63017]} الأمر المجادل بسببه ، فقال ذاماً للظهار ، وكاسياً له ثوب العار : { الذين } ولما كان الظهار منكراً لكونه كذباً ، عبر بصيغة التفعل الدالة عليه فقال : { يظهرون } أي يوجدون الظهار في أي رمضان كان{[63018]} وكأنه أدغم تاء التفعل والمفاعلة لأن حقيقته أنه يذهب ما أحل الله له من مجامعة زوجته . ولما كان الظهار خاصاً بالعرب دون سائر الأمم ، نبه على ذلك تهجيناً{[63019]} له عليهم وتقبيحاً لعادتهم فيه ، تنبيهاً على أن اللائق بهم أن يكونوا أبعد الناس من{[63020]} هذا الكلام لأن الكذب لم يزل مستهجناً عندهم في الجاهلية ، ثم ما{[63021]} زاده الإسلام إلا{[63022]} استهجاناً فقال : { منكم } أي أيها العرب المسلمون الذين يستقبحون الكذب ما لا يستقبحه غيرهم وكذا من دان دينهم { من نسائهم } أي يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم بأن{[63023]} يقول أحدهم{[63024]} لزوجته شيئاً من صرائحه مثل {[63025]}أنت عليّ كظهر{[63026]} أمي أوكناياته{[63027]} كأنت أمي ، وكل زوج صح طلاقه صح ظهاره من حر أو عبد مسلم أو ذمي دخل بالزوجة أو لا قادراً كان على الجماع أو عاجزاً{[63028]} ، صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة ، عاقلة كانت{[63029]} أو مجنونة ، سليمة كانت أو رتقاء ، مسلمة كانت أو ذمية ، ولو كانت رجعية .
ولما كان{[63030]} وجه الشبه التحريم ، وكان للتحريم رتبتان{[63031]} : عليا موصوفة بالتأبيد والاحترام ، ودنيا خالية عن كل من الوصفين ، وكان التقدير خبراً للمبتدأ : مخطئون في ذلك لأنه كذب ، لأن التشبيه إن أسقطت أداته{[63032]} لم يكن حمله على الحقيقة ليكون من الرتبة العليا ولو على أدنى أحوالها من أنه طلاق لا رجعة فيه ، كما كانوا يعتقدونه ، وإن أثبتت ليكون{[63033]} من الدنيا لم يكن صحيحاً لأنه ممنوع منه لأن التشريع إنما هو لله ، والله لم يكن يشرع ذلك ، وكان تعليل شقي التشبيه يفيد معنى الخبر بزيادة{[63034]} التعليل ، حذف الخبر ، واكتفى بالتعليل فقال معللاً له مهجناً للظهار الذي تعوده العرب من غير أن يشاركهم فيه أحد من الأمم : { ما هن } أي نساؤهم{[63035]} { أمهاتهم } على تقدير إرادة أحدهم أعلى{[63036]} رتبتي التحريم ، والحاصل أنهم لما كانوا يعتقدون أنه طلاق لا رجعة فيه جعلوا معتقدين أن المرأة أم لأن الحرمة المؤبدة{[63037]} من خصائص الأم فخوطبوا بذلك تقريعاً لهم لأنه أردع ، وفي سورة الأحزاب ما يوضح هذا .
ولما كانوا قد مرنوا على هذا الحكم في الجاهلية ، واستقر{[63038]} في أنفسهم استقراراً لا يزول إلا بغاية التأكيد ، ساق الكلام كذلك في الشقين فقال : { إن } أي ما { أمهاتهم } أي{[63039]} حقيقة { إلا اللاَّئي ولدنهم } ونساؤهم لم تلدهم ، فلا يحرمن عليهم حرمة مؤبدة للإكرام والاحترام ، ولا هن ممن ألحق بالأمهات بوجه يصح وكأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أمهات لما{[63040]} لهن من حق الإكرام والاحترام والإعظام {[63041]}ما لم يكن لغيرهن{[63042]} لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في أبوة الدين من أب النسب و{[63043]}كذلك المرضعات لما لهن من الإرضاع الذي هو وظيفة الأم بالأصالة ، وأما الزوجة فمباينة{[63044]} لجميع ذلك .
ولما فرغ من تعليل الشق الأول على أتم وجه ، أتبعه تعليل الآخر كذلك ، فقال عاطفاً عليه مؤكداً لأنهم كانوا قد ألفوا قوله فأشربته قلوبهم : { وإنهم } أي المظهرون{[63045]} { ليقولون } أي في هذا التظهر على كل حالة { منكراً من القول } ينكره{[63046]} الحقيقة{[63047]} والأحكام ، قال ابن الملقن في عمدة{[63048]} المحتاج : وهو حرام اتفاقاً كما ذكره الرافعي في الشهادات . { وزوراً } أي قولاً مائلاً عن السداد ، منحرفاً عن القصد ، لأن الزوجة معدة للاستمتاع الذي هو في الغاية من الامتهان ، والأم في غاية البعد عن ذلك لأنها أهل لكل احترام ، فلا هي أم حقيقة ولا شبيهة بها بأمر نصبه الشارع للاحترام كالإرضاع ، وكونها فراشاً لعظيم كالنبي أو للأب أو للحرمة كاللعان ، {[63049]}فقد علم{[63050]} أن ذلك الكلام ليس بصدق ولا جاء به مسوغ ، فهو زور محض ، وأخصر من هذا أن يقال : ولما كان ظهارهم هذا يشتمل على {[63051]}فعل وقول{[63052]} ، وكان الفعل هو التحريم الذي هو موضع وجه الشبه ، وكانت العادة في وجه الشبه{[63053]} أن يقنع منه بأدنى ما ينطلق عليه الاسم ، وكانوا قد خالفوا ذلك فجعلوه في أعلى طبقاته وهو الحرمة المؤبدة التي{[63054]} يلزم منها أن تكون المشابهة من كل وجه في الحرمة مع أن ذلك بغير مستند من الله تعالى الذي لا حكم لغيره ، ألزمهم أن يكون الشبه من كل وجه{[63055]} مطلقاً فيكونوا جاعلين الزوجة إما حقيقة لا دعوى كما جعلوا الحرمتين كذلك من غير فرق بل أولى لأن الشبه إنما وقع بين الحيثيتين لا بين الحرمتين{[63056]} - ثم وقفهم على جهلهم فيه فقال { ما هن } إلى آخره ، ولما وقفهم على جهلهم في الفعل وقفهم على جهلهم في القول : فقال : و{[63057]}أنهم إلى آخره ، قال النووي في الروضة : قال الأصحاب : الظهار حرام ، وله حكمان : أحدهما تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر ، والثاني وجوب الكفارة بالعود - انتهى ، وهذا القول وإن أفاد التحريم فإنه{[63058]} يفيد لكونه ممنوعاً منه على وجه ضيق{[63059]} حرج المورد عسر المخرج ليكون عسره زاجراً عن الوقوع فيه ، قال أبو عبد الله القزاز في ديوانه الجامع : وظاهر الرجل امرأته{[63060]} وظاهر من امرأته{[63061]} إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي أو كذات محرم ، وإنما استخصوا الظهر في الظهار لأن الظهر موضع الركوب ، والمرأة {[63062]}مركب الرجل{[63063]} في النكاح فكني به عن ذلك ، فكأنه قال : ركوبك عليّ للنكاح كركوب أمي ، وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً ، ولذلك أشكل معنى قوله تعالى { ثم يعودون لما قالوا } وقال ابن الأثير في النهاية{[63064]} : ظاهر الرجل من{[63065]} امرأته ظهاراً وتظهر وتظاهر إذا قال لها : أنت عليّ كظهر أمي ، وكان في الجاهلية طلاقاً{[63066]} ، وقيل : إنهم أرادوا أنت عليّ كبطن أمي أي كجماعها ، فكنوا بالظهر عن البطن للمجاورة ، وقيل إن إتيان المرأة وظهرها {[63067]}إلى السماء{[63068]} كان حراماً عندهم ، وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول ، فلقصد الرجل المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبهها بالظهر ثم لم يقنع بذلك{[63069]} حتى جعلها كظهر أمه ، وإنما عدى الظهار ب { من } لأنهم كانوا إذا ظاهروا المرأة تجنبوها كما يتجنبون المطلقة ويحترزون منها ، فكأن قوله : ظاهر من امرأته ، أي بعد واحترز منها كما قيل : آلى من امرأته ، لما ضمن معنى التباعد عدى ب { من } - انتهى{[63070]} ، قال : وقال ابن الملقن في العمدة شرح المنهاج : وكان طلاقاً في الجاهلية ، ونقل عن صاحب الحاوي أنه عندهم لا رجعة فيه ، قال : فنقل الشارع حكمه إلى تحريم بعد العود ووجوب الكفارة - انتهى وقال أبو حيان{[63071]} : قال أبو قلابة وغيره{[63072]} : كان الظهار في الجاهلية يوجب عندهم فرقة مؤبدة .
ولما كان التقدير : فإن الله حرمه ، عطف عليه مرغباً في التوبة وداعياً إليها قوله مؤكداً لأجل ما يعتقدون من غلظه وأنه لا{[63073]} مثنوية فيه { وإن الله } أي الملك الأعظم الذي{[63074]} لا أمر لأحد معه في شرع ولا غيره { لعفو } من صفاته أن يترك عقاب من شاء { غفور * } من صفاته أن يمحو عين الذنب وأثره حتى أنه كما{[63075]} لا يعاقب عليه لا يعاتب{[63076]} ، فهل من تائب طلباً للعفو عن زلله ، والإصلاح لما كان من خلله .
{ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور } .
{ الذين يظَّهَّرون } أصله يتظهرون أدغمت التاء في الظاء ، وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة وفي أخرى كيقاتلون والموضع الثاني كذلك { منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئي } بهمزة وياء وبلا ياء { ولدنهم وإنهم ْ } بالظهار { ليقولون منكراً من القول وزوراً } كذباً { وإن الله لعفو غفور } .
قوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاّئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 2 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 } .
هذه الآية أصل الظهار ، وهو مشتق من الظهر . وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي . وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا عليه في جاهليتهم .
وقد أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر . أما إن قال لها : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غيرهما من ذوات المحارم فإنه مظاهر كذلك في قول أكثر العلماء . وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة وآخرين . وروي عن الشافعي قوله مثل ذلك . ووجهه أنه شبّه امرأته بظهر محرم عليه على التأبيد كالأم . وفي رواية عنه أخرى أنه لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها .
على أن ألفاظ الظهار ضربان : صريح وكناية . أما الصريح فقوله لها : أنت علي كظهر أمي . أو أنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهر أمي . وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحو ذلك . وكذلك قوله لها : فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر . كما لو قال لها : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق فإنها تطلق عليه . وهو قول المالكية والشافعية . أما الحنيفة فقالوا : إذا قال لها أنت عليّ كيد أمي أو كرأسها . أو ذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا . وإن قال لها : أنت علي كبطنها أو فخذها ونحو ذلك كان مظاهرا ، لأنه لا يحل له النظر إليه كالظهر . أما الكناية فقوله لها : أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه ينظر إلى نيته . فإن أراد الظهار كان ظهار . وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا .
أما الظهار بغير ذوات المحارم كما لو ظاهر بالأجنبية فإنه ليس بشيء وهو قول الحنفية والشافعية وبعض المالكية . ووجه ذلك أن الأجنبية قد تحل له بتملك بعضها فتكون مثل زوجته وفي حكمها . وفي رواية عن مالك أن ذلك ظهار . وروي عنه أيضا أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء .
أما النساء فليس عليهن ظهار وإنما الظهار على الرجال فقط ، لصريح قوله : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ولم يقل " اللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن " وقد ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم . وعلى هذا لو قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلا تكون متظاهرة وليس ذلك بشيء .
واختلفوا فيما يحرمه الظهار . فقد ذهبت الحنفية والمالكية وآخرون إلى أن المظاهر لا يلمس ولا يقبّل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر . وقال مالك : لا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفّر . وقيل : يأتيها فيما دون الفرج . ولو ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان مظاهرا من كل واحدة منهن وليس له أن يطأ إحداهن حتى يكفر ، وتجزئه كفارة واحدة . وعند الإمام الشافعي أنه تلزمه أربع كفارات{[4474]} .
قوله : { ما هن أمهاتهم } يعني ما نساؤهم اللاتي يظاهرون منهن بأمهاتهم بل هن زوجاتهم وهن لهم حلال { إن أمهاتهم إلا اللاّئي ولدنهم } يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدوا منهن أو والدتهم وليس اللائي ظاهروا منهن { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } منكرا وزورا منصوب على الوصف لمصدر محذوف وتقديره : وإنهم ليقولون قولا منكرا وقولا زورا{[4475]} يعني وإن هؤلاء الرجال المظاهرين ليقولون قولا مستقبحا لا تعرف صحته في الشرع { وزورا } أي كذبا { وإن الله لعفو غفور } الله يصفح عن ذنوب عباده ويستر عليهم سيئاتهم وقد جعل لهم الكفارة سبيلا للتخلص من هذه الخطيئة . وكذلك يعفو الله عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته : يا أختي . فقال : " أختك هي ؟ " فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ، لأنه لم يقصده ولو قصده لحرّمت عليه .