في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قد حلفها ، فقد فرض الله تحلتها . أي كفارتها التي يحل منها . ما دامت في غير معروف والعدول عنها أولى .

( والله مولاكم ) . . فهو يعينكم على ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان ، للخروج من العنت والمشقة . . ( وهو العليم الحكيم ) . يشرع لكم عن علم وعن حكمة ، ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم . فلا تحرموا إلا ما حرم ، ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه .

 
تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

1

المفردات :

فرض : شرع وبين .

تحلّة أيمانكم : تحليلها بالكفارة ، أو بالاستثناء متصلا حتى لا يحنث .

مولاكم : وليكم وناصركم .

التفسير :

2- { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } .

قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين ما تتحلّلون به من أيمانكم وذلك بالكفّارة .

وفي الحديث الشريف : " من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه " 7

وقال تعالى : { لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } . ( المائدة : 89 ) .

{ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ . . . } فهو سبحانه وليّكم وناصركم .

{ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } .

يشرع لكم عن علم وعن حكمة ، ويأمركم بما يناسب طاقتكم ، وما يصلح لكم ، فلا تحرّموا إلاّ ما حرّم ، ولا تحلّوا غير ما أحلّ .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

فرض : شرع ، وبين لكم .

تحلَّة أيمانكم : تحليلها بالكفارة .

ثم بيّن له أنّه يمكن أن يكفّر عن يمينه بقوله : { قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } بالكفّارة عنها . وقد رُوي أنه عليه الصلاةُ والسلام كفّر عن يمينه فأعتق رقبة . { والله مَوْلاَكُمْ وَهُوَ العليم الحكيم }

واللهُ متولِّي أمورِكم وناصرُكم ، وهو العليم ما يُصلحكم فيشرّعه لكم ، والحكيمُ في تدبيرِ أموركم .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

{ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ }{[1155]}  أي : قد شرع لكم ، وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث ، وما به الكفارة{[1156]}  بعد الحنث ، وذلك كما في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا } إلى أن قال : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } .

فكل من حرم حلالًا عليه ، من طعام أو شراب أو سرية ، أو حلف يمينًا بالله ، على فعل أو ترك ، ثم حنث أو أراد الحنث ، فعليه هذه الكفارة المذكورة ، وقوله : { وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ } أي : متولي أموركم ، ومربيكم أحسن تربية ، في أمور دينكم ودنياكم ، وما به يندفع عنكم الشر ، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم ، لتبرأ ذممكم ، { وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم ، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به ، فلذلك شرع لكم من الأحكام ، ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ، ومناسب لأحوالكم .


[1155]:- في ب: فقال تعالى: "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين.
[1156]:- في ب: وما به تتكفر.
 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

ثم أمره بأن يكفر عن يمينه فقال { قد فرض الله لكم } أي بين الله لكم { تحلة أيمانكم } ما تستحل به المحلوف عليه من الكفار يعني سورة المائدة

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

ثم علل أو{[66334]} بين بقوله : { قد فرض الله } أي قدر ذو الجلال والإكرام الذي لا شريك له ولا أمر لأحد معه ، وعبر بالفرض حثاً على قبول الرخصة إشارة إلى أن{[66335]} ذلك لا يقدح في الورع ولا يخل بحرمة اسم الله لأن أهل الهمم العوالي لا يحبون النقلة من عزيمة إلى رخصة بل من رخصة إلى عزيمة ، أو عزيمة إلى مثلها .

ولما كان التخفيف على {[66336]}هذه الأمة{[66337]} {[66338]}إنما هو كرماً منه{[66339]} وتعظيماً {[66340]}لهذا النبي{[66341]} صلى الله عليه وسلم قال : { لكم } أي{[66342]} أيتها الأمة التي أنت رأسها ، وعبر بمصدر حلل المزيد مثل كرمه وتكرمه إظهاراً لمزيد الغاية فقال : { تحلة } أي تحللة { أيمانكم } أي شيئاً يحللكم مما أوثقتم به أنفسكم منها تارة بالاستثناء وتارة بالكفارة تحليلاً عظيماً بحيث يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل اليمين ، وقد بين ذلك في سورة المائدة فحلل يمينك واخرج من تضييقك على نفسك واشرح من صدرك لتتلقى ما يأتيك من أنباء الله تعالى وأنت متفرغ{[66343]} له بطيب النفس وقرة العين ، وهذا يدل على أن قوله " أنت علي حرام " كاليمين إذا{[66344]} لم يقصد به طلاقاً{[66345]} للزوجة ولا إعتاقاً للأمة ، وإذا كان الله قد فرض ذلك{[66346]} لكافة الأمة{[66347]} تيسيراً عليهم فرأسهم أولى بأن يجعل له ذلك ، قال مقاتل : فأعتق صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة رقبة ، وقد{[66348]} قيل : إن تحريمه صلى الله عليه وسلم هنا كان بيمين حلفها وحينئذ لا يكون فيه حجة لمن رأى أن " أنت على حرام " يمين { والله{[66349]} } أي والحال أن المختص{[66350]} بأوصاف الكمال { مولاكم } أي يفعل معكم فعل القريب الصديق ( وهو ) أي وحده{[66351]} { العليم } أي{[66352]} البالغ العلم بمصالحكم وغيرها إلى ما لا نهاية له { الحكيم * } أي الذي يضع كل ما يصدر عنه لكم في أتقن محاله بحيث لا ينسخه هو ولا يقدر غيره أن يغيره ولا شيئاً منه ، وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لاخفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لاتحاد مرماهما وتقارب معناهما ، وقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه حين اعتزل في المشربة{[66353]} حتى سأله عمر رضي الله عنه والقصة معروفة وتخييره صل الله عليه وسلم إياهن أثر ذلك وبعد اعتزالهن شهراً كاملاً وعتب الله عليهن في قوله :وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه }[ التحريم : 4 ] وقوله :{ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن }[ التحريم : 5 ] فهذه السورة وسورة الطلاق أقرب شيء وأشبه بسورة الأنفال وبراءة لتقارب المعاني والتحام المقاصد - انتهى .


[66334]:- من ظ وم، وفي الأصل: أيضا و.
[66335]:- زيد من ظ وم.
[66336]:- في ظ وم: أمته.
[66337]:- في ظ وم: أمته.
[66338]:- سقط ما بين الرقمين من ظ وم.
[66339]:- سقط ما بين الرقمين من ظ وم.
[66340]:- في ظ وم: له.
[66341]:- في ظ وم: له.
[66342]:- زيد من ظ وم.
[66343]:- زيد من ظ وم.
[66344]:- في ظ وم: إذا.
[66345]:- من ظ وم، وفي الأصل: طلاق.
[66346]:- من ظ وم، وفي الأصل: للأمة.
[66347]:- من ظ وم، وفي الأصل: للأمة.
[66348]:- زيد من ظ وم.
[66349]:- ليس في الأصل.
[66350]:- من ظ وم، وفي الأصل: المتصف.
[66351]:- زيد في الأصل: لا شريك له، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[66352]:- زيد من ظ وم.
[66353]:- زيد في الأصل في، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

قوله : { قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم } أي شرع الله لكم كفارة أيمانكم فالكفارة تحلّة لليمين لأنها تحل للحالف ما حرمه على نفسه . ويستدل من هذا العتاب على أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم صاحبه لأن التحليل والتحريم مردهما إلى الله سبحانه وليس لأحد سواه .

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن تحريم الحلال يمين في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه الإنسان على نفسه . فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكل هذا الطعام . وإذا حرم أمة فقد حلف على وطئها ، وإذا حرم زوجة فقد آلى منها إذا لم يكن له نية . وإن نوى الظهار فهو ظهار . وإن نوى الطلاق فهو طلاق بائن . وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا فكما نوى . وإن قال : كل حلال عليّ حرام ، كان ذلك على الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى . أما الشافعي فلا يرى ذلك يمينا ، بل يراه سببا في الكفارة في النساء وحدهن . وإن نوى الطلاق فهو عنده طلاق رجعي . وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد ( رضي الله عنهم ) أن الحرام يمين{[4575]} .

قوله : { والله مولاكم } أي سيدكم ومتولّي أموركم { وهو العليم الحكيم } الله العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم . وهو سبحانه الحكيم فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما تقتضيه الحكمة مما فيه مصلحتكم ونفعكم .


[4575]:الكشاف جـ 4 ص 125، 126 وأحكام القرآن للجصاص جـ 5 ص362 –365.