غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

1

قوله { قد فرض الله لكم تحلة } بمعنى التحليل كالتكرمة { أيمانكم } أي شرع لكم تحليلها بالكفارة . وقيل : قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك حلل فلان في يمينه إذا استثنى فيها وذلك أن يقول : إن شاء الله عقبها حتى لا يحنث . والتحلة تفعلة بمعنى التحليل كالتكرمة بمعنى التكريم . عن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم لم يكفر عن يمينه لأنه كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين . وعن مقاتل أنه أعتق رقبة في تحريم مارية . وما حكم تحريم الحلال ؟ قال أبو حنيفة : هو يمين على الامتناع من الانتفاع المقصود ، فلو حرم طعاماً فهو يمين على الامتناع من أكله ، أو أمه فعلى الامتناع من وطئها ، أو زوجة فمحمول على ما نوى ، فإن نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق بائن ، وإن لم ينو شيئاً فعلى الإيلاء ، وإن قال : كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى . وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد أن الحرام يمين . وقال الشافعي : هو في النساء من صرائح ألفاظ الطلاق . وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي . وعن علي رضي الله عنه : ثلاث . وعن عثمان : ظهار . وعن مسروق والشعبي أنه ليس بشيء فما لم يحرمه الله ليس لأحد أن يحرمه { والله مولاكم } متولي أموركم وقيل : أولى بكم من أنفسكم ونصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم { وهو العليم } بما يصلحكم { الحكيم } فيما يأمركم به وينهاكم عنه .

/خ12