{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ }
المظاهرة من الزوجة : أن يقول الرجل لزوجته : " أنت علي كظهر أمي " أو غيرها من محارمه ، أو " أنت علي حرام " وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ " الظهر " ولهذا سماه الله " ظهارا " فقال : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ } أي : كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلم{[1002]} أنه لا حقيقة له ، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم ؟ ولهذا عظم الله أمره وقبحه ، فقال : { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } أي : قولا شنيعا ، { وزورا } أي : كذبا .
{ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } عمن صدر منه بعض المخالفات ، فتداركها بالتوبة النصوح .
ثم يقرر أصل القضية ، وحقيقة الوضع فيها :
( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم . وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفور ) . .
فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع . وكلمة مزورة ينكرها الحق . والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع ، في وضوح وتحديد ، فلا تختلط ذلك الاختلاط ، ولا تضطرب هذا الاضطراب . . ( وإن الله لعفو غفور )فيما سلف من هذه الأمور .
فقوله تعالى :{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } أصل الظهار مشتق من الظهر ، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت عليَّ كَظَهْرِ أمي ، ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسًا على الظهر ، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقًا ، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ، ولم يجعله طلاقًا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف .
قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْب ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبي حمزة ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت عليَّ كظهر أمي ، حُرِّمت عليه ، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس ، وكان تحته ابنة عم له يقال لها : " خويلة بنت ثعلبة {[28369]} . فظاهر منها ، فأسقط في يديه ، وقال : ما أراك إلا قد حَرُمت علي . وقالت له مثل ذلك ، قال : فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه ، فقال : " ياخويلة ، ما أمرنا في أمرك بشيء{[28370]} فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا خويلة ، أبشري " قالت : خيرًا . قال فقرأ عليها :{ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا } إلى قوله :{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } ، قالت : وأي رقبة لنا ؟ والله ما يجد رقبة غيري . قال :{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } قالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال :{ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } قالت : من أين ؟ ما هي إلا أكلة إلي مثلها ! قال : فدعا بشطر وَسْق - ثلاثين صاعا ، والوسق : ستون صاعا - فقال : " ليطعم ستين مسكينا وليراجعك " {[28371]} وهذا إسناد جيد قوي ، وسياق غريب ، وقد روي عن أبي العالية نحو هذا ، فقال ابن أبي حاتم :
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي ، حدثنا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت دُلَيج تحت رجل من الأنصار ، وكان ضرير البصر فقيرًا سيئ الخلق ، وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، قال : " أنت عليَّ كظهر أمي " . وكان لها منه عيل أو عيلان ، فنازعته يوما في شيء فقال : " أنت عليَّ كظهر أمي " . فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم . وهو في بيت عائشة ، وعائشة تغسل شق رأسه ، فقدمت عليه ومعها عَيّلها ، فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي ضرير البصر ، فقير لا شيء له سيئ الخُلُق ، وإني نازعته في شيء فغضب ، فقال : " أنت عليَّ كظهر أمي " ، ولم يرد به الطلاق ، ولي منه عيل أو عيلان ، فقال : " ما أعلمك إلا قد حَرُمت عليه " فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبييّ . قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر ، فدارت معها ، فقالت : يا رسول الله ، زوجي ضرير البصر ، فقير سيئ الخلق ، وإن لي منه عَيِّلا أو عيلين ، وإني نازعته في شيء فغضب ، وقال : " أنت عليَّ كظهر أمي " ، ولم يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إلي رأسه وقال : " ما أعلمك إلا قد حرمت عليه " . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي ؟ قال : ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تَغَيَّر ، فقالت لها : " وراءك وراءك ؟ " فتنحت ، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله ، فلما انقطع الوحي قال : " يا عائشة ، أين المرأة " فدعتها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبي فأتني بزوجك " . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو - [ كما قالت ]{[28372]} - ضرير البصر ، فقير سيئ الخلق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أستعيذ بالله السميع العليم ، بسم الله الرحمن الرحيم{ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا [ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ] } {[28373]} إلى قوله :{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ] } {[28374]} قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ " . قال : لا . قال : " أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " . قال : والذي بعثك بالحق ، إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري . قال : " أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ " . قال : لا إلا [ أن ]{[28375]} تعينني . قال : فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أطعم ستين مسكينا " . قال : وحَوّل الله الطلاق ، فجعله ظهارًا .
ورواه ابن جرير ، عن ابن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن داود ، سمعت أبا العالية ، فذكر نحوه ، بأخصر من هذا السياق{[28376]} .
وقال سعيد ابن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية ، فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر ، وجعل في الظهار الكفارة . رواه بن أبي حاتم ، بنحوه .
وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله : { مِنْكُمْ } فالخطاب للمؤمنين ، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، واستدل الجمهور عليه بقوله :{ مِنْ نِسَائِهِمْ } على أن الأمة لا ظهار منها ، ولا تدخل في هذا الخطاب .
وقوله :{ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ } أي : لا تصير المرأة بقول الرجل : " أنت عليَّ كأمي " أو " مثل أمي " أو " كظهر أمي " {[28377]} وما أشبه ذلك ، لا تصير أمه بذلك ، إنما أمه التي ولدته ؛ ولهذا قال :{ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } أي : كلامًا فاحشًا باطلا{ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } أي : عما كان منكم في حال الجاهلية . وهكذا أيضًا عما خرج من سبق اللسان ، ولم يقصد إليه المتكلم ، كما رواه أبو داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته : يا أختي . فقال : أختك هي ؟ " ، فهذا إنكار{[28378]} ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ لأنه لم يقصده ، ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك .
الذين يظاهرون منكم من نسائهم الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي مشتق من الظهر وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى محرم وفي منكم تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل الجاهلية وأصل يظاهرون يتظاهرون وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي يظاهرون من إظاهر ، وعاصم يظاهرون من ظاهر ما هن أمهاتهم أي على الحقيقة إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة بني تميم وقرىء ب أمهاتهم وهو أيضا على لغة من ينصب وإنهم ليقولون منكرا من القول إذ الشرع أنكره وزورا منحرفا عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم وإن الله لعفو غفور لما سلف منه مطلقا أو إذا تيب عنه .
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : «يظهرون » ، وقرأ أبي بن كعب بخلاف عنه : «يتظهرون » . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : «يظاهرون » . وقرأ أبي بن كعب أيضاً : «يتظاهرون » . وقرأ عاصم والحسن وأبو جعفر وقتادة : «يُظاهرون » بضم الياء من قولك فاعل ، وهذه مستعملة جداً وقولهم الظهار دليل عليها ، والمراد بهذا كله قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، يريد في التحريم كأنها إشارة إلى الركوب ، إذ عرفه في ظهور الحيوان ، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ، فرد الله بهذه الآية فعلهم ، وأخبر بالحقيقة من أن الأم هي الوالدة ، وأما الزوجة فلا يكون حكمها حكم الأم .
وقرأ جمهور الناس : «أمهاتِهم » بنصب الأمهات ، وقرأ عاصم في رواية المفضل عنه : «أمهاتُهم » بالرفع وهذا على اللغتين في { ما } لغة الحجاز ولغة تميم ، وقرأ ابن مسعود «ما هنّ بأمهاتهم » بزيادة باء الجر ، وجعل الله تعالى القول بالظهار { منكراً } { وزوراً } ، فهو محرم ، لكنه ، إذا وقع لزم ، هكذا قال فيه أهل العلم ، لكن تحريمه تحريم المكروهات جداً ، وقد رجى الله تعالى بعده بأنه { لعفو غفور } مع الكفارة .