وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس . أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حداً ، فتوحى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين ، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب ، فأمر به لن يجلد فقال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله . قال : وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك ؟ قال : فإن الله تعالى يقول في كتابه { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } فإنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات { ثم اتقوا وأحسنوا } شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والخندق والمشاهد . فقال عمر : ألا تردون عليه ؟ فقال ابن عباس : هؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين ، عذراً للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن حرم عليهم الخمر ، وحجة على الباقين لأن الله يقول { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام } حتى بلغ الآية الأخرى ، فإن كان من { الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا } فإن الله نهى أن يشرب الخمر . فقال عمر : فماذا ترون ؟ فقال علي بن أبي طالب : نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر عمر فجلد ثمانين .
وأخرج ابن مردويه عن أنس عن أبي طلحة زوج أم أنس قال « لما نزلت تحريم الخمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفاً يهتف : ألا أن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها فمن كان عنده منه شيء فليهرقه .
قال أبو طلحة : يا غلام حل عُزّلى تلك المزاد ، ففتحها فأهرقها وخمرنا يومئذ البسر والتمر ، فأهرق الناس حتى امتنعت فجاج المدينة " .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : " كنا نأكل من طعام لنا ونشرب عليه من هذا الشراب ، فأتانا فلان من نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تشربون الخمر وقد أنزل فيها . قلنا ما تقولون ؟ قال : نعم ، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ومن عنده أتيتكم ، فقمنا فأكفينا ما كان في الإناء من شيء " .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال " كان عند أبي طلحة مال ليتيم ، فاشترى به خمراً ، فلما حرمت الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اجعله خلاً ؟ فقال : لا ، أهْرقْهُ " .
وأخرج ابن مردويه عن أنس . إن الآية التي حرم الله فيها الخمر نزلت وليس في المدينة شراب يشرب إلا من تمر .
وأخرج أبو يعلى عن أنس قال : لما نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ، وقلت : انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل تحريم الخمر ، وشرابهم يومئذ البسر والتمر .
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كانوا يشربون الخمر بعد ما أنزلت التي في البقرة ، وبعد التي في سورة النساء ، فلما نزلت التي في سورة المائدة تركوه .
وأخرج مسلم وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " يا أيها الناس إن الله أعرض بالخمر ، فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به ، فلم نلبث إلا يسيراً ثم قال : إن الله قد حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يبع ولا يشرب . قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فسفكوها في طرق المدينة " .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب .
وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال : قلت لجابر بن عبد الله متى حرمت الخمر ؟ قال : بعد أحد صبحنا الخمر يوم أحد حين خرجنا إلى القتال .
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : حرمت الخمر يوم حرمت ، وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب .
وأخرج ابن مردويه عن جابر قال " كان رجل عنده مال أيتام ، فكان يشتري لهم ويبيع ، فاشترى خمراً فجعله في خوابي ، وإن الله أنزل تحريم الخمر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إنه ليس لهم مال غيره فقال : أهرقه . فأهرقه " .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ، وما خمرهم يومئذ إلا الفضيخ .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : حرمت الخمر يوم حرمت ، وما بالمدينة خمر إلا الفضيخ .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال : إن هذه الآية التي في القرآن { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } هي في التوراة ، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن والمزامير والكبارات . يعني البرابط ، والزمارات ، يعني الدف ، والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها ، وأقسم ربي بيمينه وعزة حيله لا يشربها عبد بعدما حرمتها عليه إلا عطشته يوم القيامة ، ولا يدعها بعد ما حرمتها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « حرم الله الخمر ، وكل مسكر حرام » .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : لقد أنزل الله تحريم الخمر ، وما بالمدينة زبيبة واحدة .
وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن الجارود وابن مردويه عن أبي سعيد قال « كان عندنا خمر ليتيم ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : ليتيم ؟ فقال : اهريقوها » .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : حرمت الخمر وهي تخمر في الجراري .
وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : نزل تحريم الخمر وما في أسقيتنا إلا الزبيب والتمر ، فأكفأناهما .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من التمر خمر ، ومن العسل خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العنب خمر ، ومن الحنطة خمر ، وأنهاكم عن كل مسكر » .
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت { يسألونك عن الخمر والميسر . . . } [ البقرة : 219 ] الآية . كرهها قوم لقوله { فيهما إثم كبير } وشربها قوم لقوله { ومنافع للناس } حتى نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فكانوا يَدَعونها في حين الصلاة ، ويشربونها في غير حين الصلاة . حتى نزلت { إنما الخمر والميسر . . . } الآية ، فقال عمر : ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر .
وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : نزلت في الخمر أربع آيات { يسألونك عن الخمر والميسر . . . } الآية . فتركوها ، ثم نزلت { تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً } [ النحل : 67 ] فشربوها ، ثم نزلت الآيتان في المائدة { إنما الخمر والميسر . . . } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } .
وأخرج ابن جرير عن السدي قال : نزلت هذه الآية { يسألونك عن الخمر والميسر . . . . } الآية . فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا ساقيهم وعلي بن أبي طالب يقرأ { قل يا أيها الكافرون } [ الكافرون : 1 ] فلم يفهمها ، فأنزل الله يشدد في الخمر { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فكانت حلالاً يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع النهار ، فيقومون إلى صلاة الظهر وهم مصحون ، ثم لا يشربونها حتى يصلوا العتمة ، ثم يقومون إلى صلاة الفجر وقد صحوا ، فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاماً ، فدعا ساقيهم رجل من الأنصار ، فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه ، فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا ، وأخذوا في الحديث ، فتكلم سعد بشيء ، فغضب الأنصاري ، فرفع لحي البعير فكسر أنف سعد ، فأنزل الله نسخ الخمر وتحريمها { إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب ، وليس للعرب يومئذ عيش أعجب إليهم منها .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع قال : لما نزلت آية البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر ، ثم نزلت آية النساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ربكم يقرب في تحريم الخمر ، ثم نزلت آية المائدة ، فحرمت الخمر عند ذلك » .
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال « نزلت أربع آيات في تحريم الخمر أولهن التي في البقرة ، ثم نزلت الثانية { من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً } [ النحل : 67 ] ، ثم أنزلت التي في النساء ، بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الصلوات إذ غنى سكران خلفه ، فأنزل الله { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . . . } [ النساء : 43 ] الآية . فشربها طائفة من الناس وتركها طائفة ، ثم نزلت الرابعة التي في المائدة ، فقال عمر بن الخطاب ، انتهينا يا ربنا » .
وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، فسألوه عن ذلك ؟ فأنزل الله { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } [ البقرة : 216 ] فقالوا : هذا شيء قد جاء فيه رخصة ، نأكل الميسر ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك ، حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ { قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد } [ الكافرون : الآيات الثلاث ] فجعل لا يجوّد ذلك ولا يدري ما يقرأ ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربها ، فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون ، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } فقال : انتهينا يا رب » .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يموت مدمن خمر إلا لقي الله كعابد وثن ، ثم قرأ { إنما الخمر والميسر . . . } الآية » .
وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله حرم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والغبيراء ، وكل مسكر حرام » .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرم عليكم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام » .
وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ، ما فيها شراب العنب .
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح « إن الله حرَّم بيع الخمر ، الأنصاب ، والميتة ، والخنزير ، فقال بعض الناس : كيف ترى ، في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هي حرام ، ثم قال عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم ، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه » .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال « قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر أهداها له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله حرمها بعدك ؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الذي حرَّم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ؟ وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة » .
وأخرج ابن مردويه عن تميم الداري أنه « كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر ، فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية ، فلما نظر إليها ضحك وقال : هل شعرت أنها قد حرمت ؟ فقال : يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود ، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوه اهالة فباعوا منه ما يأكلون ، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها » .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر . أنه قام على المنبر فقال : أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة . من العنب ، والتمر ، والبر ، والشعير ، والعسل ، والخمر ، ما خامر العقل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء . من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والبر ، والشعير ، فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر .
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » .
وأخرج الحاكم وصححه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الزبيب والتمر هو الخمر ، يعني إذا انتبذا جميعاً » .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من الحنطة خمراً ، ومن الشعير خمراً ، ومن الزبيب خمراً ، ومن التمر خمراً ، ومن العسل خمراً ، وأنا أنهاكم عن كل مسكر » .
وأخرج الحاكم وصححه عن مريم بنت طارق قالت : « كنت في نسوة من المهاجرات ، حججنا فدخلنا على عائشة ، فجعل نساء يسألنها عن الظروف ؟ فقالت : إنكم لتذكرون ظروفاً ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتقين الله واجتنبن ما يسكركن ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام ، وإن أسكرها ماء حبها فلتجتنبه » .
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن أبي هريرة « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » .
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن الحسن قال : الميسر . القمار .
وأخرج البيهقي في سننه عن نافع . أن ابن عمر كان يقول : الميسر . القمار .
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في سننه عن مجاهد قال : الميسر كعاب فارس ، وقداح العرب ، وهو القمار كله .
وأخرج البيهقي عن مجاهد قال : الميسر القمار كله ، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان .
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر » .
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراً فإنها من الميسر » .
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم وهاتين اللعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجراً فإنهما ميسر العجم » .
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراً فإنها ميسر العجم .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كل القمار من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال : النرد والشطرنج من الميسر .
وأخرج عبد بن حميد عن علي قال : الشطرنج ميسر الأعاجم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد . أنه سئل عن النرد أهي من الميسر ؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في الشعب عن القاسم . أنه قيل له : هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج ؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال : خطبنا ابن الزبير فقال : يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير ، وإن الله يقول في كتابه { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } ، وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه من أتاني به .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله » .
وأخرج أحمد عن أبي عبد الرحمن الخطمي « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي » .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمرو قال : اللاعب بالنرد قماراً كآكل لحم الخنزير ، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال : اللاعب بالنرد قماراً من الميسر ، واللاعب بها سفاحاً كالصابغ يده في دم الخنزير ، والجالس عندها كالجالس عند مسالخه ، وإنه يؤمر بالوضوء منها ، والكعبين والشطرنج سواء .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي كثير قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالنرد ، فقال : « قلوب لاهية ، وأيد عاملة ، وألسنة لاغية » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : النرد ميسر العجم .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال : الشطرنج من النرد ، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد الله بن عمير قال : سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شر من النرد .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال : تلك المجوسية لا تلعبوا بها .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن عمير قال : رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرة ، إلا أصحاب الشاه يعني الشطرنج .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال : الميسر القمار ، كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد سليباً حزيناً ينظر إلى ماله في يد غيره ، وكانت تورث بينهم العداوة والبغضاء فنهى الله عن ذلك ، وتقدم فيه وأخبر إنما هو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : كل شيء فيه قمار فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين . أنه رأى غلماناً يتقامرون في يوم عيد فقال : لا تقامروا فإن القمار من الميسر .
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : ما كان من لعب فيه قمار ، أو قيام ، أو صياح ، أو شر ، فهو من الميسر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث من الميسر : الصفير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : شهدت عثمان وهو يخطب ، وهو يأمر بذبح الحمام ، وقتل الكلاب .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن خالد الحذاء عن رجل يقال له أيوب قال : كان ملاعب آل فرعون الحمام .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال : من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب بن قال : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين .
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي في الميسر قال : كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء ، ثم يأخذون القداح فيلقونها ، وينادي : يا ياسر الجزور يا ياسر الجزور ، فمن خرج قدحه أخذ جزءاً بغير شيء ، ومن لم يخرج قدحه غرم ولم يأخذ شيئاً .
وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس . أنه كان يقال : أين أيسار الجزور ؟ فيجتمع العشرة ، فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال ، فيجيلون السهام فتصير بتسعة حتى تصير إلى واحد ، ويغرم الآخرون فصيلاً فصيلاً إلى الفصال ، فهو الميسر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها ، والأزلام قداح كانوا يقتسمون بها الأمور .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانت لهم حصيات ، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها .
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله { والأزلام } قال : هي كعاب فارس التي يقتمرون بها ، وسهام العرب .
وأخرج أبو الشيخ عن سلمة بن وهرام قال : سألت طاوساً عن الأزلام ؟ فقال : كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربون بها قدح معلم يتطيرون منه ، فإذا ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القدح لم يخرج لحاجته ، وإن خرج غيره خرج لحاجته ، وكانت المرأة إذا أرادت حاجة لها لم تضرب بتلك القداح ، فذلك قوله الشاعر :
إذا جددت أنثى لأمر خمارها *** أتته ولم تضرب له بالمقاسم
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله { رجس } قال : سخط .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير في قوله { رجس } قال : إثم { من عمل الشيطان } يعني من تزيين الشيطان { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } يعني حين شج الأنصاري رأس سعد بن أبي وقاص { ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } فهذا وعيد التحريم { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام { فإن توليتم } يعني أعرضتم عن طاعتهما { فاعلموا أنما على رسولنا } يعني محمداً صلى الله عليه وسلم { البلاغ المبين } يعني أن يبين تحريم ذلك .
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ؟ فنزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح . . . } الآية .
وأخرج الطيالسي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر ، فلما نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ فنزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح . . . } الآية .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال « بينا أدبر الكاس على أبي طلحة ، وأبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وسهيل بن بيضاء ، وأبي دجانة ، حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر ، فسمعنا منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب ، وكسرنا القلال ، وتوضأ بعضنا ، واغتسل بعضنا ، وأصبنا من طيب أم سليم ، ثم خرجنا إلى المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } فقال رجل : يا رسول الله فما منزلة من مات منا وهو يشربها ؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا . . . } الآية " .
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، فنزل تحريم الخمر ، فنادى مناد ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت ؟ فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . فقال لي : اذهب فأهرقها . قال : فجرت في سكك المدينة ، قال : وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر ، فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا . . . } الآية .
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال : اصطبح ناس الخمر يوم أحد ، ثم قتلوا شهداء .
وأخرج الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : " لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود : أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها ؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح . . . } الآية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي : أنت منهم " .
وأخرج الدارقطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن مسعود قال : " لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم ؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . . . } الآية " .
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله { ليس على الذين آمنوا . . . } الآية . يعني بذلك رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر ، فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن تحرم ، فلما حرمت قالوا : كيف تكون علينا حراماً وقد مات إخواننا وهم يشربونها ؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . . . } يقول ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها إذ كانوا محسنين متقين ، والله يحب المحسنين .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : نزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } فيمن كان يشربها ممن قتل ببدر وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : لما أنزل الله تحريم الخمرة في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب ، قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصيب فلان يوم بدر ، وفلان يوم أحد ، وهم يشربونها فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة ، فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين } يقول : شربها القوم على تقوى من الله وإحسان ، وهي لهم يومئذ حلال ، ثم حرمت بعدهم فلا جناح عليهم في ذلك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس في قوله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح } قال : قالوا : يا رسول الله ما نقول لإخواننا الذين مضوا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } من الحرام قبل أن يحرم عليهم { إذا ما اتقوا وأحسنوا } وأحسنوا بعدما حرم عليهم ، وهو قوله { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } [ البقرة : 275 ] .
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : « لما نزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا . . . } الآية . قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " قيل لي : أنت منهم " .
وأخرج الدينوري في المجالسة وابن مردويه وأبو نعيم عن ثابت بن عبيد قال : جاء رجل من آل حاطب إلى علي ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أرجع إلى المدينة ، وإنهم سائلي عن عثمان ، فماذا أقول لهم ؟ قال : أخبرهم أن عثمان كان من { آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين } .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار « أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام ، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان : شربتم الخمر ؟ فقالوا : نعم ، لقول الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } حتى فرغوا من الآية . فكتب فيهم إلى عمر ، فكتب إليه إن أتاك كتابي هذا نهاراً فلا تنظر بهم الليل ، وإن أتاك ليلاً فلا تنظر بهم النهار ، حتى تبعث بهم إليَّ لا يفتنوا عباد الله ، فبعث بهم إلى عمر ، فلما قدموا على عمر قال : شربتم الخمر ؟ قالوا : نعم . فتلا عليهم { إنما الخمر والميسر . . . } إلى آخر الآية . قالوا : اقرأ التي بعدها { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } قال : فشاور فيهم الناس ، فقال لعلي : ما ترى ؟ قال : أرى أنهم شرَّعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه ، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله ، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله الكذب ، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على بعض . قال : فجلدهم ثمانين ثمانين .
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لعن الخمر ، ولعن غارسها ، ولعن شاربها ، ولعن عاصرها ، ولعن مؤويها ، ولعن مديرها ، ولعن ساقيها ، ولعن حاملها ، ولعن آكل ثمنها ، ولعن بائعها " .
وأخرج وكيع والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب » .
وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة وإن أُدخل الجنة » .
وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله . « أن رجلاً قدم من اليمن ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أو يسكر هو ؟ قالوا : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار " .
وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : صديد أهل النار » .
وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحاً ، فلا أدري أفي الثالثة أو في الرابعة ؟ قال : فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة » .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : عصارة أهل النار » .
وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وشاربها ، وآكل ثمنها » .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، وساقيها ، ومسقيها » .
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عثمان . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « اجتنبوا أم الخبائث ، فإنه كان رجل فيمن كان قبلكم يتعبد ويعتزل النساء ، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها ، فقالت : إنا ندعوك لشهادة ، فدخل فطفقت كلما دخل عليها باب أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة عندها غلام ، وباطية فيها خمر ، فقالت : أنا لم أدعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام ، أو تقع عليَّ ، أو تشرب كأساً من هذا الخمر ، فإن أبيت صحت وفضحتك ، فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال : اسقني كأساً من هذا الخمر ، فسقته كأساً من الخمر ، ثم قال : زيديني ، فلم يرم حتى وقع عليها ، وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر فإنه - والله - لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبداً ، ليوشكن أحدهما أن يخرج صاحبه . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عثمان موقوفا .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر » .
وأخرج ابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن أبي الدرداء قال « أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئاً ، وإن قطِّعت أو حرِّقت ، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً فمن تركها متعمداً برئت منه الذمة ، وأن لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » .
وأخرج البيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى بنى الفردوس بيده ، وحظره على كل مشرك وكل مدمن الخمر سكير » .
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم إلى السماء عمل : العبد الآبق من مواليه حتى يرجع فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، والسكران حتى يصحو » .
وأخرج البيهقي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر » .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر » .
وأخرج البيهقي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر » .
وأخرج البخاري في التاريخ عن سهل بن أبي صالح عن محمد بن عبيد الله عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن » .
وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله ، وقال البخاري ولا يصح حديث أبي هريرة .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن » .
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شرب شراباً يذهب بعقله فقد أتى باباً من أبواب الكبائر » .
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عبد الله بن عمرو قال : لأن أزني أحب إليَّ من أن أسكر ، ولأن أسرق أحب إليَّ من أن أسكر ، لأن السكران يأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه .
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ، ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة » .
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي موسى . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، وقاطع الرحم ، ومصدِّق بالسحر ، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يخرج من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريح فروجهم » .
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر : أن أبا بكر ، وعمر ، وناساً جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله ، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر . فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ووثبوا جميعاً حتى أتوه في داره ، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن يشرب الخمر ، أو يقتل نفساً ، أو يزني ، أو يأكل لحم خنزير ، أو يقتلوه . فاختار الخمر ، وإنه لما شربه لم يمتنع من شيء أرادوه منه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت عليه بها الجنة ، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية » .
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي مسلم الخولاني . أنه حج ، فدخل على عائشة ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها ، فجعل يخبرها فقالت : كيف تصبرون على بردها ؟ قال : يا أم المؤمنين ، إنهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلا . قالت : صدق الله وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، سمعته يقول " إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها " .
وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بعثني الله رحمة وهدى للعالمين ، وبعثني بمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية ، ثم قال : من شرب خمراً في الدنيا سقاه الله كما شرب منه من حميم جهنم ، معذب بعد أو مغفور له » .
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، بعثني لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية والأوثان ، وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب الخمر أحد في الدنيا إلا سقاه الله مثلها من الحميم يوم القيامة مغفور له أو معذب ، ولا يدعها أحد في الدنيا إلا سقيته إياها في حظيرة القدس حتى تقنع نفسه » .
وأخرج الحاكم عن ثوبان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حلفت على معصية فدعها واقذف ضغائن الجاهلية تحت قدمك ، وإياك وشرب الخمر فإن الله لم يقدس شاربها » .
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . قيل : يا رسول الله ، متى ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات ، واستحلت الخمر » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف . قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القينات ، وشربت الخمر » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف . قلت : يا رسول الله ، وهم يقولون لا إله إلا الله ؟ قال : إذا ظهرت القيان ، وظهر الزنا ، وشرب الخمر ، ولبس الحرير ، كان ذا عند ذا » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ، قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولاً ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ، وأطاع الرجل زوجته ، وعقَّ أمه ، وبرَّ صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذوا القيان والمعازف ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ثلاثاً : ريحاً حمراء ، وخسفاً ، ومسخاً » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تمسخ طائفة من أمتي قردة ، وطائفة خنازير ، ويخسف بطائفة ، ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، وضربوا بالدفوف » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ ، وذلك إذا شربوا الخمر ، واتخذوا القينات ، وضربوا بالمعازف » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير . قالوا : يا رسول الله ، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؟ قال : بلى ، ويصومون ويصلون ويحجون . قال : فما بالهم ؟ قال : اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ، فباتوا على شربهم ولهوهم ، فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير » .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . قالوا : متى ذلك يا رسول الله ؟ قال : إذا أظهروا المعازف ، واستحلوا الخمور ، ولبس الحرير » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث قال « ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف ، وليأتين الله على أهل حاضرتهم بجبل عظيم حتى ينبذه عليهم ، ويمسخ آخرون قردة وخنازير » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزف ، يصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير » .
وأخرج ابن عدي والحاكم والبيهقي في الشعب وضعفه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف . قالوا : ومتى ذاك يا رسول الله ؟ قال : إذا رأيتم النساء ركبن السروج ، وكثرت المعازف ، وفشت شهادات الزور ، وشربت الخمر لا يستخفى به ، وشربت المصلون في آنية أهل الشرك من الذهب والفضة ، واستغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال ، فإذا رأيتم ذلك فاستدفروا واستعدوا ، واتقوا القذف من السماء » .
وأخرج البيهقي وضعفه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا استعملت أمتي خمساً فعليهم الدمار : إذا ظهر فيهم التلاعن ، ولبس الحرير ، واتخذوا القينات ، وشربوا الخمر ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » .
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب ، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس ، فيقولون : قد خسف الليلة ببني فلان ، وخسف الليلة بدار فلان ، وليرسلن عليهم حاصباً من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور ، وليرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها ، وعلى دور بشربهم الخمر ، ولبسهم الحرير ، واتخاذهم القينات ، وأكلهم الربا ، وقطيعتهم الرحم » .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم القردة والخنازير » .
وأخرج البيهقي عن معاذ وأبي عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوّة ، ثم يكون رحمة وخلافة ، ثم كائن ملكاً عضوضاً ، ثم كائن عتواً وجبرية وفساداً في الأرض ، يستحلون الحرير والخمور والفروج ، يرزقون على ذلك وينصرون ، حتى يلقوا الله عز وجل » .
وأخرج البيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمراً فقد تقدم في النار على بصيرة » .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تسقى البهائم الخمر .
وأخرج البيهقي عن عائشة : أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر .
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شرب الخمر فاجلدوه . قالها ثلاثاً ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه » .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري « أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يقال له المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أيسكر ؟ قال : نعم ، قال : فانههم عنه . قال : نهيتهم ولم ينتهوا . قال : فمن لم ينتهِ في الثالثة منهم فاقتله » .
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر فاضربوه ، ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه » .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا شربوا فاجلدوهم . قالها ثلاثاً ، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم »
قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال : قد ترك القتل ، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر .
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاقتلوهم ، ثم قال : إن الله قد وضع عنهم القتل ، فإذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ذكرها أربع مرات » .
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شرب الخمر فحدُّوه ، فإن شرب الثانية فحدُّوه ، فإن شرب الرابعة فاقتلوه » . قال : فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ، ثم أتى به الثانية فكذلك ، ثم أتى به الرابعة فحدَّه ووضع القتل .
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب « أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلاً في الخمر أربع مرات ، ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات » .
وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي « أن رجلاً منهم شرب الخمر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة ، فجعل على العجل فضربت عنقه » .
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا مدمن خمر » ، قال ابن عباس : فذهبنا ننظر في كتاب الله ، فإذا هم فيه في العاق { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } [ محمد : 82 ] إلى آخر الآية . وفي المنان { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } [ البقرة : 262 ] وفي الخمر { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { من عمل الشيطان } .
وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن الديلمي قال « وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا نصنع طعاماً وشراباً فنطعمه بني عمنا ، فقال : هل يسكر ؟ قلت : نعم . فقال : حرام . فلما كان عند توديعي إياه ذكرته له ، فقلت : يا نبي الله ، إنهم لن يصبروا عنه . قال : فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه » .
وأخرج ابن سعد وأحمد عن شرحبيل بن أوس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .
وأخرج أحمد والطبراني عن أم حبيبة بنت أبي سفيان « أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ، ثم قالوا : يا رسول الله ، إن لنا شراباً نصنعه من التمر والشعير ، فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم . قال : لا تطعموه . قالوا : فإنهم لا يدعونها . قال : من لم يتركها فاضربوا عنقه » .
وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الذين يشربون الخمر وقد حرم الله عليهم لا يسقونها في حظيرة القدس » .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال « من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً ، فإن مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله إليه » .
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يلقى الله شارب الخمر يوم القيامة وهو سكران ، فيقول : ويلك ، ما شربت . . . ؟ ! فيقول : الخمر . قال : أو لم أحرمها عليك ؟ فيقول : بلى . فيؤمر به إلى النار » .
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو ، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم ، واتخاذهم القينات ، وشربهم الخمر ، وبأكلهم الربا ، ولبسهم الحرير » .
وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال : إنه في الكتاب مكتوب : أن خطيئة الخمر تعلو الخطايا كما تعلو شجرتها الشجر .
وأخرج عبد الرزاق عن مسروق بن الأجدع قال : شارب الخمر كعابد الوثن ، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جبير قال : من شرب مسكراً لم يقبل الله منه ما كانت في مثانته منه قطرة ، فإن مات منها كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي صديد أهل النار وقيحهم .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال : من شرب مسكراً من الشراب فهو رجس ، ورجس صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن شرب أيضاً فهو رجس ، ورجس صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لها قال : في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال .
وأخرج عبد الرزاق عن أبان رفع الحديث قال : إن الخبائث جعلت في بيت فأغلق عليها ، وجعل مفتاحها الخمر ، فمن شرب الخمر وقع بالخبائث .
وأخرج عبد الرزاق عن عبيد بن عمير قال : إن الخمر مفتاح كل شر .
وأخرج عبد الرزاق عن محمد المنكدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر صباحاً كان كالمشرك بالله حتى يمسي ، وكذلك إن شربها ليلاً كان كالمشرك بالله حتى يصبح ، ومن شربها حتى يسكر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، ومن مات وفي عروقه منها شيء مات ميتة جاهلية » .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته بما انتهك منها من الحميم معذب بعد أو مغفور له ، ولا يتركها وهو عليها قادر ابتغاء مرضاتي إلا سقيته منها فأرويته في حظيرة القدس » .
وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يجيء يوم القيامة شارب الخمر مسوداً وجهه ، مزرقَّة عيناه ، مائلاً شقه .
أو قال : شدقه مدلياً لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، يقذره كل من يراه .
وأخرج أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة ، ألا وكل مسكر خمر ، وإياكم والغبيراء » .
وأخرج أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد كان مثل ذلك ، فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال : فإن عاد كان حتماً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، ما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار » .
وأخرج ابن أبي سعد وابن أبي شيبة عن خلدة بنت طلق قالت : قال لنا أبي : « جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء صحار ، فسأله ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا ؟ قال : تسألني عن المسكر ، لا تشربه ولا تسقه أخاك ، فوالذي نفس محمد بيده ما شربه رجل قط ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة » .
وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد . أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر لم يرضَ الله عنه أربعين ليلة ، فإن مات مات كافراً ، وإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قلت : يا رسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : صديد أهل النار » .
وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال « الريب من الكفر ، والنوح عمل الجاهلية ، والشعر من أمر إبليس ، والغلول جمر من جهنم ، والخمر جامع كل إثم ، والشباب شعبة من الجنون ، والنساء حبائل الشيطان ، والكبر شر من الشر ، وشر المآكل مال اليتيم ، وشر المكاسب الربا ، والسعيد من وُعِظ بغيره ، والشقي من شقي في بطن أمه » .
وأخرج البيهقي في الشعب عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لم يزل جبريل ينهاني عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال » .
وأخرج البيهقي عن أم سلمة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كان في أول ما نهاني عنه ربي وعهد إليَّ بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال »