الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ} (143)

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال : الأزواج الثمانية من الإِبل والبقر والضأن والمعز .

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { ثمانية أزواج . . . } الآية . يقول : أنزلت لكم ثمانية أزواج الآية ، من هذا الذي عددن ذكراً وأنثى .

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { ثمانية أزواج } قال : الذكر والأنثى زوجان .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله { ثمانية أزواج } قال : في شأن ما نهى الله عنه عن البحيرة والسائبة .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال : الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله { ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين } قال : فهذه أربعة أزواج { قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين } يقول : لم أحرم شيئاً من ذلك { أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى ، فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً ؟ { نبئوني بعلم إن كنتم صادقين } يقول : كله حلال : يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله { أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } قال : ما حملت الرحم .