الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ} (146)

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال : هو الذي ليس بمنفرج الأصابع ، يعني ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال : هو البعير والنعامة .

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { حرمنا كل ذي ظفر } قال : كان يقول : هو البعير والنعامة في أشياء من الطير والحيتان .

وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد { حرمنا كل ذي ظفر } قال : كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم ، وما انفرج أكلته اليهود . قال : أنفذت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله ، ولم تفرج قائمة البعير خفه ، ولا خف النعامة ، ولا قائمة الورينة ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الورينة ، ولا كل شيء لم تفرج قائمته ، كذلك ولا تأكل حمار الوحش .

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال : الديك منه .

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج { حرمنا كل ذي ظفر } قال : كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم ، وما انفرجت قوائمه أكلوه ، ولا يأكلون البعير ، ولا النعامة ، ولا البط ، ولا الوزر ، ولا حمار الوحش .

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها » .

وأخرج ابن مردويه عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » .

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » .

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قاتل الله اليهود ، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها » .

وأخرج أبو داود وابن مردويه عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ثلاثاً ، إن الله حرم عليهم الشحوم ثلاثاً ، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه » .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ومن الإِبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } يعني ما علق بالظهر من الشحم { أو الحوايا } هو المبعر .

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين .

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : إنما حرم عليهم الثرب ، وشحم الكلية ، وكل شحم كان ليس في عظم .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صالح في قوله { إلا ما حملت ظهورهما } قال : الإِلية { أو الحوايا } قال : المبعر { أو ما اختلط بعظم } قال : الشحم .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله { أو الحوايا } قال : المباعر .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله { أو الحوايا } قال : المرابض والمباعر { أو ما اختلط بعظم } قال : ما ألزق بالعظم .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى : المرابض .

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله { أو ما اختلط بعظم } قال : الإِلية اختلط شحم الإلية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن ، يقولون ، قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية ، وكل شيء كان كذلك ليس في عظم .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله { ذلك جزيناهم ببغيهم } قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك وما هو بخبيث .