تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

{ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا }

المفردات :

أولوا القربى : أصحاب القرابة غير الوارثين .

فارزقوهم منه : فأعطوهم من المال الموروث .

التفسير :

8- { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين } . ممن لا نصيب لهم في الميراث واليتامى الذين فقدوا العائل والنصير ، والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم وصاروا في حاجة إلى العون والمساعدة .

{ فارزقوهم منه } . أي فأعطوهم من الميراث الذي تقتسمونه ، شيئا يعينهم على سد حاجتهم ، وتفريج ضائقتهم .

{ وقولوا لهم قولا معروفا } . أي قولا لينا جميلا مثل : وددنا لو أعطيناكم أكثر من هذا ومن القول المعروف دعاؤكم لهم بالبركة وعدم منكم عليهم .

وليس المراد من حضور ذوي القربى واليتامى والمساكين . أن يكونوا شاهدين للقسمة ، جالسين مع الورثة لأن قسمة الأموال لا تكون عادة عند حضور هؤلاء الضعفاء ، وإنما المراد من حضورهم العلم بهم من جانب الذين يقتسمون التركة والدراية بأحوالهم ، وأنهم في حاجة إلى العون والمساعدة .

ويتعلق بهذه الآية ما يأتي :

1- يرى بعض العلماء أنه للوجوب ، لأنه هو المستفاد من ظاهر الأمر ، ويرى كثير من العلماء أن هذا الأمر بالإعطاء للندب لا للوجوب ، وأنه هذا الندب إنما يحصل إذا كان الورثة كبارا ، وأما إذا كانوا صغارا فليس على أوليائهم إلا قول المعروف .

وقد رجح القرطبي كون الأمر للندب لا للوجوب ، ( وجمهور فقهاء الأمصار على أن هذا الإعطاء على سبيل الاستحباب ) 27 .

2- هل هذه الآية منسوخة أم محكمة ؟

من العلماء من قال : إن هذه الآية قد نسخت بآية المواريث التي بعدها ، وهي قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم . . .

فجعل الله لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة28 .

ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة ، وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : هي محكمة وليست بمنسوخة29 .

وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية قد نسخت لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس30 .

وعن الحسن كانوا يعطون التابوت والأواني ، ورث الثياب ، والمتاع الذي يستحيي من قسمته .

وعن يحيى بن يعمر31 ثلاث آيات محكمات تركهن الناس32 هذه الآية وآية الاستئذان : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا منكم الحلم ثلاث مرات . . . } ( النور 58 ) .

وقوله تعالى : { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . . } ( الحجرات 13 ) .

ومن المفسرين من رجح أن هذه الآية لا تعارض بينها وبين آية المواريث ، لان هذه الآية إنما تأمر بما يؤدي إلى التعاطف والتراحم بين الناس ، وهذا أمر لا ينسخ ، بل هو ثابت في كل زمان ومكان .

ثم إن هذه الآية الأمر فيها على سبيل الندب والاستحباب ، لا على سبيل الفرض والإيجاب33 .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (8)

قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) تتعلق هذه الآية بالذين لا يستحقون شيئا من الإرث وقد حضروا قسمة التركة وكانوا من الأقارب أو اليتامى أو المساكين . فإن هؤلاء عند القسمة يكرمون بشيء من المال ولا يحرمون . وإن كان المال قليلا أو عقارا لا يقسم قوبلوا بالاعتذار عن الإعطاء . وعلى هذا الأساس فإن الآية محكمة ولم يقع عليها ما ينسخها . وذهب بعض العلماء إلى أن الآية منسوخة بآية المواريث وهي ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) والراجح القول الأول وهو أن الآية محكمة وليسن منسوخة . ويمكن دفع الظن بالنسخ بأن المقصود بالأقارب هنا من ليسوا من الورثة لنجزم بعد ذلك أن الآية محكمة ولم يقع عليها نسخ .

أما قوله : ( فارزقوهم ) فإنه يفيد الندب والترغيب وذلك من باب الاستحباب لعمل الخير والشكر لله سبحانه وتعالى . وقيل : إن الآية تدل على الوجوب أخذا بالظاهر . وإن كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله للحجر عليه فهل يُعطي وليّه من ماله لمن بينّا آنفا ؟ فقد قال فريق من العلماء بأن له ذلك . وقيل : لا يعطي بل يعتذر لمن حضر القسمة بأنه ليس له من المال شيء إنما هو لليتيم .

قوله : ( وقولوا لهم قولا معروفا ) . مع تقديم الرزق لمن حضر القسمة من الأقارب واليتامى والمساكين يقول لهم الورثة : خذوا بورك لكم ، أو : وددت أن لو كان أكثر من هذا . أو من هذا القبيل وكله من القول المعروف .