ولو ألقى معاذيره : ولو جاء بكل عذر لم ينفعه .
أي : الإنسان شهيد على نفسه ، عالم بما فعله ، فهو حجة بينة على أعماله ، ولو اعتذر أو أنكر لما قبل منه .
وقال ابن عباس وغيره : إن المراد سمعه وبصره ، ويداه ورجلاه وجوارحه ، وكلها تشهد عليه بالحق .
ولو ألقى معاذيره . ولو اعتذر بباطل لا يقبل منه .
قال ابن كثير : والصحيح قول مجاهد وأصحابه .
كقوله تعالى : ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . ( الأنعام : 23 ) .
وكقوله تعالى : يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له ، كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون . ( المجادلة : 18 ) .
فإذا حاول الإنسان الإنكار شهدت عليه جوارحه ، ويقال له : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . ( الإسراء : 14 ) .
أي : لا مجال للإنكار في ذلك اليوم ، لأنه اليوم الحق ، وهناك الحفظة والكرام الكاتبون ، لأنه يوم يحق فيه الحق ، ويمحق الباطل .
{ ولو ألقى معاذيره } يعني يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ، كما قال : { يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم }( غافر- 52 ) ، وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وعطاء : قال الفراء : ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب عذره ومعنى الإلقاء : القول ، كما قال : { فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون }( النحل- 86 ) . وقال الضحاك والسدي : { ولو ألقى معاذيره } يعني : ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب . فعليه من نفسه من يكذب عذره ، وأهل اليمن يسمون الستر : معذاراً ، وجمعه : معاذير ، ومعناه على هذا القول : وإن أسبل الستر ليخفي ما كان يعمل ، فإن نفسه شاهدة عليه .
المسألة الرابعة- قوله تعالى : " ولو ألقى معاذيره " ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه . وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله ، فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به مالك في أحد قوليه ، وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا .
والصحيح جواز الرجوع مطلقا ؛ لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنى مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ، ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( أبك جنون ) قال : لا . قال : ( أحصنت ) قال : نعم . وفي حديث البخاري : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) . وفي النسائي وأبي داود : حتى قال له في الخامسة ( أجامعتها{[15624]} ) قال : نعم . قال : ( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ) قال : نعم . قال : ( كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ) . قال : نعم . ثم قال : ( هل تدري ما الزنى ) قال : نعم ، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : ( فما تريد مني ) ؟ قال : أريد أن تطهرني . قال : فأمر به فرجم . قال الترمذي وأبو داود : فلما وجد مس الحجارة فر يشتد{[15625]} ، فضربه رجل بلحى جمل ، وضربه الناس حتى مات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا تركتموه ) وقال أبو داود والنسائي : ليثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما لترك حد فلا . وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله . وفي قوله عليه السلام : ( لعلك قبلت أو غمزت ) إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها .
الخامسة- وهذا في الحر المالك لأمر نفسه ، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بدنه ، أو على ما في يده وذمته ، فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه . وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ؛ لأن بدنه مستغرق لحق السيد ، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإن من يبدلنا صفحته نقم عليه الحد ) . المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة ، وهي ( الدمية{[15626]} ) في الآدمية ، ولا حق للسيد فيها ، وإنما حقه في الوصف والتبع ، وهي المالية الطارئة عليه ، ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل ، حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له . وقال علماؤنا : السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق ؛ لأن مال العبد للسيد إجماعا ، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه ، لا سيما وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك ، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه . ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين . والله أعلم .
ولما كان الإنسان يعتذر في ذلك اليوم عن كل سوء عمله ، ويجادل أعظم مجادلة ، وكان المجادل في الغالب يظن-{[70183]} أنه لم يذنب أو لا يعلم له ذنباً ، قال : { ولو ألقى } أي ذكر بغاية السرعة ذلك الإنسان من غير تلعثم دلالة{[70184]} على غاية الصدق والاهتمام والتملق { معاذيره * } أي كل كلام يمكن أن يخلص به ، جمع عذر أو معذرة وهو إيساع الحيلة في دفع الخلل{[70185]} : وقال في القاموس : المعاذير : الستور والحجج جمع معذار{[70186]} ، وذلك لاشتراكهما في مطلق الستر بالفتح والستر بالكسر في ستر{[70187]} المذنب والحجة في ستر{[70188]} الذنب فالمعنى أنه حجة على نفسه ولو احتج عنها واجتهد في ستر عيوبها ، فلا تقبل منها الأعذار ، لأنه قد أعطى البصيرة فأعماها بهوى النفس وشهواتها ، وتلك البصيرة هي نور {[70189]}المعرفة المركوز{[70190]} في الفطرة الأولى وهي كقوله تعالى : { لا ينفع الظالمين معذرتهم } .