الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي  
{وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا} (20)

{ وإن أردتم } الآية أي إذا أراد الرجل طلاق امرأته وتزوج غيرها لم يكن له أن يرجع فيما آتاها من المهر وهو قوله { وآتيتم إحداهن قنطارا } أي مالا كثيرا { فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا } ظلما { وإثما مبينا } وفي هذا نهي عن الضرار في غير حال الفاحشة وهو أن يضارها لتفتدي منه من غير أن أتت بفاحشة