اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا} (20)

لما أذن في مضارة الزوجات إذَا أتين بفاحشة مبينة بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الإتيان بالفاحشة ؛ وذلك لأن الرجل إذا مال إلى التَّزَوُّج بامرأة أخرى ، رمى زوجته بنفسه بالفاحشة حتى يُلْجِئَها إلى الافتداء منه بما أعْطاهَا ليصرفه في تزوج المرأة التي يريدها ، فقال تعالى { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ } . قوله : { مَّكَانَ زَوْجٍ } ظرف منصوب بالاستبدال ، والمراد بالزوج هنا الجمع ، أيْ : فإن أردتم استبدال أزواج مكان أزواج وجاز ذلك [ لدلالة ]{[7090]} جمع{[7091]} المستبدلين ، إذ لا يتوهم اشتراك المخاطبين في زوج واحد مكان زوج واحد ، ولإرادة معنى الجمع عاد الضمير من قوله { إِحْدَاهُنَّ } على " زوج " جمعاً . [ و ]{[7092]} التي نهى عن الأخذ منها في المستبدل مكانها ؛ لأنها آخذة منه بدليل قوله تعالى : { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } وهذا إنَّمَا هو في القديمة لا في المستحدثة ، وقال : { إِحْدَاهُنَّ } ليدل على أنه قوله { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً }{[7093]} المراد منه : وآتى كل واحد منكم إحداهن أي : إحدى الأزواج [ ولم يقل : " آتيتموهن قنطاراً " لئلا يتوهم أن جميع المخاطبين آتوا الأزواج ]{[7094]} قنطاراً ، والمراد آتى كل واحد زوجته قنطاراً ، فدَلَّ [ على ]{[7095]} لفظ " إحداهن " . على أنَّ الضمير في آتيتم المراد منه كل واحد واحد ، كما دلّ لفظ { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ } على أن المراد استبدال أزواج مكان أزواج فأرِيدَ بالمفرد هنا الجمع ، لدلالة { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ }{[7096]} ، وأُرِيدَ بقوله : " وآتيتم كل واحد واحد " لدلالة إحداهن - وهي مفردة - على ذلك ، ولا يُدَلُّ على هذا المعنى البليغ بأوجز ، ولا أفصح من هذا التركيب ، وقد تقدم معنى القنطار واشتقاقه في " آل عمران " ، والضمير في " منه " عائد على قنطار .

وقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ " آتيتم إحداهن " بوصل ألف إحدى ، كما قرأ " إنها لإحدى الكبر " ، حذف الهمزة تحقيقاً كقوله : [ الرجز ]

إنْ لَمْ أُقَاتِلْ فَالْبِسُونِي بُرْقُعَا{[7097]} *** . . .

وقد طول أبُو البَقَاءِ هنا ، ولم يأتِ بطائلٍ فقال : وفي قوله : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً } إشكالان :

أحدهما : أنه جمع الضمير والمتقدم زوجان .

والثاني : أن التي يريد أن يستبدل بها هي التي تكون قد أعطاها مالاً ، فَنَهَاهُ عن أخذه ، فَأَمَّا التي يريد أن يستحدث بها فلم يكن أعطاهَا شيئاً حَتَّى ينهى عن أخذه ، ويتأيد ذلك بقوله { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } .

والجواب عن الأول : أنَّ المراد بالزوج الجمع ؛ لأن الخطاب لجماعة الرجال ، وكل منهم [ قد ]{[7098]} يريد الاستبدال{[7099]} ، ويجوز أنْ يكون جمع ؛ لأن التي يريد أنْ يستحدثها يفضي حالها إلى أن تكون زوجاً و [ أن ]{[7100]} يريد أن يستبدل بها كما استبدل بالأولى فجمع على هذا المعنى .

وأمَّا الإشكال الثاني ففيه جوابان :

أحدُهُمَا : أنَّه وضع الظاهر موضع المضمر ، والأصل " وآتيتموهن " .

والثاني : أن المستبدل بها مبهمة فقال " إحداهن " إذْ لم يتعين حتى يرجع الضمير إليها ، وقد ذكرنا نحواً من هذا في قوله " فتذكر إحداهما الأخرى " انتهى .

قال شهابُ الدِّينِ : وفي قوله " وضع الظاهر موضع المضمر " نظر ؛ لأنَّهُ لو كان الأصل كذلك لأوهَمَ أنَّ الجميع آتوا الأزْوَاجَ قنطاراً كما لم تقدم وليس كذلك .

فصل [ حكم المغالاة في المهر ]

قالوا : دَلَّتِ الآية على جواز المغالاة في المهر{[7101]} .

رُوِيَ أنَّ عمر بن الخطاب قال على المِنْبَرِ : " ألاَ لاَ تُغَالُوا في مهور نِسَائكُم " فقامت امرأة فقالت : يا ابن الخطاب اللَّه يعطينا وَأنْتَ تمنع ، وتلت الآية فقال عمر : كلّ الناس أفْقَهُ مِنْكَ يا عمرُ ، ورجع عن ذلك{[7102]} .

قال ابن الخطيب{[7103]} : وعندي أنَّ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة ؛ لأن قوله { إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً }{[7104]} لا يدل على جواز إيتاء القنطار ، كما أن{[7105]} قوله { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا } [ الأنبياء : 22 ] لا يدل على حصول الآلهة فالحاصل أنَّهُ لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع .

قال عليه الصلاة والسلام : " من قُتل له قتيلٌ فأهله بين خيرتين{[7106]} " ولم يلزم منه جواز القتل{[7107]} ، وقد يقول الرجل : لو كان الإله جسماً لكان محدثاً ، وهذا حق ، ولا يلزم منه أن [ قولنا ]{[7108]} الإله جسم حق .

فصل

يدخل في الآية ما إذَا كان آتَاهَا مهرها ، وما إذا لم يؤتها ؛ لأنه إذَا أوقع العقد على الصداق فقد آتاها ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق بين ما إذا آتاها الصداق حساً ، وبين ما إذا لم يؤتها .

فصل [ في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر ؟ ]

احتج أبُو بكر الرازي بهذه الآيةَ على أنَّ الخلوة الصحيحة تقرر المهر .

قال : لأنَّ اللَّهَ تعالى منع الزوج من أنْ يأخذ منها شيئاً من المهر ، وهذا المنع مطلق ترك العمل قبل الخلوة ؛ فوجب أن يكون معمولاً به بعد الخلوة .

قال : ولا يجوز أن يقال إنَّهُ مخصوص بقوله تعالى :

{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } ؛ لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس .

فقال عمر وعلي - رضي الله عنهما - : المراد من المسيس : الخلوة .

وقال عبد الله : هو الجماع إذَا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم الآية .

وأجيب أنَّ هذه الآية هنا مختصة بعد الجماع لقوله : { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } وإفضاء بعضهم إلى بعض ، هو الجماع على ما سيأتي .

فصل [ سوء العشرة هل يوجب العوض ]

سُوءُ العشرة إنْ كان من قِبَلِ الزوجة حَلَّ أخذ بدل الخُلْعِ ؛ لقوله : { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ُلِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } وإن كان من قِبل الزوج ، كُرِهَ له أن يأخذ من مهرها شيئاً ؛ لأنه نهى في هذه الآية عن الأخذ ، ثم إن خالف وفعل ملك بدل الخُلْعِ كما أنَّ البيع وقت النداء منهي عنه ، ثم إنه يفيد الملك .

قوله : { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } استفهام إنكاري أي : أتفعلونه مع قبحه ، وفي نصب { بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } وجهان :

أحدهما : أنها منصوبان على المفعول من أجله أي لبهتانكم وإثمكم .

قال الزمخشريُّ{[7109]} : فإن لم يكن عَرَضاً كقولك : قعد عن القتال جبناً .

وقيل : انتصب ينزع الخافض أي ببهتان .

والثاني : أنَّهُمَا مصدران في موضع الحال ، وفي صاحبهما وجهان :

أظهرهُمَا : أنَّه الفاعل في أتأخذونه أي : باهتين وآثمين .

والثاني : أنَّهُ المفعول أي : أتأخذونه مبهتاً محيراً لشنعته ، وقبح الأحدوثة{[7110]} عنه ، والتقدير : تصيبون في أخذه بهتاناً{[7111]} ، والبُهْتَانُ فُعْلان من البُهْتِ ، وهو في اللغة : الكذب الذي يواجه به الإنسان صاحبه على وجه المكابرة ، وأصله من بهت الرَّجُلُ إذا تحيَّر فالبهتان كذب يحير الإنسان لعظمه ثم جُعِلَ كُلُّ باطل يتحير من بطلانه بهتاناً ، ومنه الحديث : " إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد بَهَتَّهُ " ولقد تقدم الكلام عليه في البقرة .

وفي تسمية هذا الأخذ " بهتاناً " وجوه :

أحدها : أنَّهُ تَعَالى لما فرض لها ذلك المهر فأخذهُ ؛ كَأنَّهُ يقول : ليس ذلك بفرض فيكون بُهْتَاناً .

وثانيها : أنَّ العقد يستلزم مهراً وتكفل بالعقد تسليم ذلك المهر إليها وألا يأخذه منها ، فإذا أخذه منها ، صار ذلك القول الذي عقد به العقد بهتاناً .

وثالثها : أنا ذكرنا أنه كان من عادتهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة ، حتى تخاف وتشتري نفسها منه بذلك المهر ، فلما كان ذلك واقعاً على هذا الوَجْهِ في الأغلب جعل كأنه أخذه بهتاناً [ وإثماً ]{[7112]} .

[ رابعها : أنَّه عقاب البهتان والإثم المبين كأنَّهُ كان معلوماً عندهم مقولة " أتأخذونه بهتاناً " ]{[7113]} معناه أتأخذونه{[7114]} عقاب البهتان فهو كقوله :

{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً }{[7115]} [ النساء : 10 ] .


[7090]:سقط في ب.
[7091]:في ب: جميع.
[7092]:سقط في ب.
[7093]:سقط في ب.
[7094]:سقط في أ.
[7095]:سقط في ب.
[7096]:في أ: ما قبله عليه.
[7097]:ينظر البيت في الخصائص 3/151 والبحر المحيط 3/215 والمحتسب 1/120 والدر المصون 2/337.
[7098]:سقط في ب.
[7099]:في ب: استبدال.
[7100]:سقط في ب.
[7101]:من أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعه، فيضطر إلى بيع ما يملك، أو الاستدانة من غيره، فيبتدئ صفحة حياته الجديدة بالهم والشقاء المستمر، وهذا من دواعي إحجام بعض الشبان عن الزواج، وفي الحديث الشريف: "أقلهن صداقا أكثرهن بركة". ومن أقبح العادات المغالاة في الجهاز، لأن الناس يخرجون فيه عن طورهم، فترى الفقير يريد أن يعد جهازا كجهاز الأغنياء، فلا ينتهي من الجهاز إلا وقد عمه الدين، وأما الأغنياء: فإن كثيرا منهم اندفعوا في شراء ما خف حمله، وغلا ثمنه. فخرجوا من ذلك وقد أحاط الدين بممتلكاتهم، ولقد شاهدنا أن بعضهم أصبح من أجل ذلك فقيرا بعد أن كان غنيا. ومن البلية الكبرى أن أكثر الجهاز لا يستعمل في مرافق الحياة، بل جله زينة وزخرف سريع العطب، قصير الأجل، يفنى قبل أن تسدد أقساطه ونجومه، وبدهي أن المغالاة في الجهاز هي السبب الوحيد في المغالاة في المهور. واجب الآباء: يجب على الآباء أن يقتصدوا في الجهاز. وأن يحضروا منه ما يلائم الزوج والزوجة، وما يمكنهما الانتفاع به طويلا، وأن يخففوا المهور، حتى يسعد الأزواج، ويفتتحوا حياتهم الجديدة بالسعادة والهناء، والرفاء، والبنين. العرس: والمصيبة الكبرى الأعراس وما يصنع فيها: 1 ـ يدعو صاحب العرس أهله، وجيرانه، وأحبابه، وأصدقاءه، ثم يتغالى في ذلك، فيدعو أصحاب الوجاهة والقدر، وإن كان لا يعرفهم، طلبا للمباهاة والفخر، وهذا يستدعي أن يعد لهم من الطعام ما يلائم وجاهتهم، فيكلف نفسه نفقات كان في غنى عنها لو اقتصر على أهله، وأعز أصدقائه وجيرانه وعمل وليمة تناسب حاله؛ عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المغنون والمغنيات: بعد هذا تأتي عادة أشنع من سابقتها، تلك هي إحضار المغنين من الرجال، والمغنيات من النساء، وهذا يستدعي أن يتنافس الزائرت في ثيابهن وحليهن، وفي الهدايا التي تقدم للعروس وفيما يعطى للمغنيات ومن على شاكلتهن، ممن يهيئن العروس للزفاف، وفي ذلك الخراب العاجل، هذا إلى ما في هذه الاجتماعات من الأمور المنكرة التي لا ترضى الله تعالى. عمل العقلاء: ومما يبشر بالخير أن بعض العقلاء هجروا كل هذه العادات العتيقة، واستعاضوا بها ما هو خير لهم وأبقى لأموالهم، وأنفع للعروسين ولأهلهم.
[7102]:أخرجه سعيد بن منصور (598) والبيهقي (7/233) وأبو يعلى كما في "مجمع الزوائد" (4/284) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: خصب عمر بن الخطاب...فذكره. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/284) فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. وقال البيهقي: هذا منقطع. وأخرجه سعيد بن منصور (599) والبيهقي (7/233) من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب...فذكره بلفظ: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال البيهقي عقبه: هذا مرسل جيد.
[7103]:ينظر: تفسير الرازي 10/12.
[7104]:في ب: وآتيتم إحداهن قنطارا.
[7105]:في ب: في.
[7106]:أخرجه الترمذي (1/264) وأحمد (5/385) والدارقطني (3/97) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (4496) والدرامي (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطني (3/98) والبيهقي (8/72) وأحمد (4/31) من طريق أبي العوجاء عن أبي شريح مرفوعا. وأخرجه أحمد (4/31 ـ 32) والبيهقي (8/71) من طريق مسلم بن يزيد عن أبي شريح به.
[7107]:في ب: الفعل.
[7108]:سقط في ب.
[7109]:ينظر: الكشاف 1/492.
[7110]:في ب: الأخذوية.
[7111]:في ب: بهتا.
[7112]:سقط في ب.
[7113]:سقط في ب.
[7114]:في ب: أتأخذون.
[7115]:ذكر الرازي في تفسيره هنا: أنه تعالى ذكر في الآية السابقة {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} والظاهر من حال المسلم: أنه لا يخالف أمر الله، فإذا أخذ منها شيئا، أشعر ذلك بأنها قد أتت بفاحشة مبينة، فإذا لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة، صح وصف ذلك الأخذ بأنه بهتان. ينظر: تفسير الرازي 10/13.