فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا} (20)

{ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا }

في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب " قالها ثلاثا ، فقال الرجل : يا رسول الله ؟ مالي ! - يعني ما أصدقها- قال : " لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها " وقد استدل بعض علماء الأحكام بما في الآية على جواز إغلاء المهور ، واستشهدوا بآثار كريمة( {[1343]} ) ؛ { أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } البهتان : الكذب الذي يبهت ويحير المكذوب عليه ، والباطل الذي يُتحيَر من بطلانه ، والإثم المبين : الذنب الواضح الظاهر ؛ والاستفهام للإنكار والتوبيخ .


[1343]:قال الحافظ أبو يعلى عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء!! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك؛ ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها؛ فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم؛ قال: ثم نزل؛ فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم؛ فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول:{وآتيتم إحداهن قنطارا} الآية؛ قال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر؛ ثم رجع فركب المنبر فقال! أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب؛ قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل؛ إسناده جيد قوي؛ وفي رواية: امرأة أصابت ورجل أخطأ.