بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا} (20)

ثم قال : { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ استبدال زَوْجٍ } يعني تغيير زوج { مَّكَانَ زَوْجٍ } يعني إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ولم يكن منها نشوز ، وأراد أن يتزوج غيرها { وآتيتم إحداهن قنطار } من الذهب في المهر . قال مجاهد : القنطار سبعون ألف دينار .

وقال عطاء : سبعة آلاف دينار . وقال الحسن : ألف دينار أو اثني عشرة ألف درهم . وقال قتادة : كان يقال القنطار مائة رطل من الذهب ، أو ثمانون ألفاً من ورق . وروي عن عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي قال : كل ما لم أسنده لكم فهو كله عن أبي صالح عن ابن عباس . قال : القنطار ألف مثقال مما كان من ذهب أو فضة .

ثم قال تعالى { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } أي فلا تستحلوا أن تأخذوا مما أعطيتم شيئاً إذا لم يكن النشوز من قبلها . ثم قال : { أَتَأْخُذُونَهُ بهتانا } يقول : أتستحلون أخذه ظلماً { وَإِثْماً مُّبِيناً } أي ذنباً ظاهراً .