معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

قوله تعالى :{ حرمت عليكم أمهاتكم } . الآية . بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة ، وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربعة عشر : سبع بالنسب ، وسبع بالسبب . فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع ، وأربع بالصهرية ، والسابعة المحصنات ، وهن ذوات الأزواج . وأما السبع بالنسب :

قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } . وهي جمع أم ، ويدخل فيهن الجدات وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب .

قوله تعالى : { وبناتكم } . وهي جمع البنت ، ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن . قوله تعالى : { وأخواتكم } . جمع الأخت سواء كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما . قوله تعالى : { وعماتكم } . جمع العمة ، ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علوا .

قوله تعالى : { وخالاتكم } . جمع خالة ، ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك .

قوله تعالى : { وبنات الأخ وبنات الأخت } . ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن . وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله ، وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ، والأصول هي : الأمهات ، والجدات ، والفصول : البنات ، وبنات الأولاد . وفصول أول أصوله هي : الأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات . والخالات وإن علون . وأما المحرمات بالرضاع .

قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . وجملته أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي قال : أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة رضي الله عنها : قلت : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا ، لعم حفصة من الرضاعة ، فقلت : يا رسول الله . لو كان فلان حياً -لعمها من الرضاعة- أيدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم " إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " . وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين :أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين : لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } [ البقرة : 233 ] . وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء . وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا رضاع إلا ما أنشر العظم ، وأنبت اللحم ) . وإنما يكون هذا في حال الصغر ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ، مدة الرضاع ثلاثون شهراً . لقوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهراً } . [ الأحقاف : 15 ] ، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل ، وأكثر مدة الرضاع ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر . والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات متفرقات ، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها ، وبه قال عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى . وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم . وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي ، واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان } . هكذا روى بعضهم هذا الحديث ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح . أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ( بخمس معلومات ) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ، وأما المحرمات بالصهرية :

قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } . وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد .

قوله تعالى : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } . الربائب جمع ربيبة ، وهي بنت المرأة ، سميت ربيبة لتربيته إياها ، وقوله : { في حجوركم } أي : في تربيتكم ، يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته .

{ دخلتم بهن } . أي جامعتموهن . ويحرم عليه أيضاً بنات المنكوحة ، وبنات أولادها وإن سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة ، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها ، أو ماتت ، جاز له أن ينكح بنتها ، ولا يجوز له أن ينكح أمها لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات ، وقال في تحريم الربائب :

قوله تعالى : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } . يعني : في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن ، أو متن ، وقال علي رضي الله عنه : أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة .

قوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } . يعني أزواج أبنائكم ، واحدتها : حليلة ، والذكر حليل . سميا بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه ، وقيل : سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه . من الحلول وهو النزول ، وقيل : إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه ، من الحل وهو ضد العقد . وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه ، وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد ، وإنما قال { من أصلابكم } ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم . والرابع من المحرمات بالصهرية ، حليلة الأب والجد وإن علا ، فيحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب لقوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } . وقد سبق ذكره ، وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين ، والوطء بشبهة النكاح حتى لو وطئ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ أم الموطوءة وابنتها ، وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وعلى ابنه ، ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم ، فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها ، ولا تحرم الزانية على أبي الزاني وابنه ، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما . وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والزهري ، واليه ذهب مالك ، والشافعي رحمهم الله تعالى ، وذهب قوم إلى التحريم ، يروى ذلك عن عمران بن حصين ، وأبي هريرة رضي الله عنهما . وبه قال جابر بن زيد ، والحسن ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولو مس امرأة بشهوة أو قبلها فهل يجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة ؟ وكذلك لو لمس امرأة بشهوة فهل يجعل كالوطء في تحريم الربيبة ؟ فيه قولان : أصحهما وهو قول أكثر أهل العلم ، أنه تثبت به الحرمة ، والثاني لا تثبت ، كما لا تثبت بالنظر بالشهوة .

قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } . لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع ، فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائناً جاز له نكاح أختها ، وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجز له أن يجمع بينهما في الوطء ، فإذا وطئ إحداهما لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه ، وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) .

قوله تعالى : { إلا ما قد سلف } . يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام ، وقال عطاء والسدي : إلا ما كان من يعقوب عليه السلام ، فإنه جمع بين ليا أم يهوذا ، وراحيل أم يوسف ، وكانتا أختين .

قوله تعالى : { إن الله غفورا رحيما } .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً } .

يعني بذلك تعالى ذكره : حرّم عليكم نكاح أمهاتكم ، فترك ذكر النكاح اكتفاء بدلالة الكلام عليه .

وكان ابن عباس يقول في ذلك ، ما :

حدثنا به أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ } حتى بلغ : { وأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ } قال : والسابعة { وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُمْ مِنَ النّساءِ } .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : يحرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ } . . . إلى قوله : { والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } .

حدثنا ابن بشار مرة أخرى ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، مثله .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري بنحوه .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا . { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ } . . . الاَية .

حدثنا ابن وكيع ، قال حدثنا أبي ، عن عليّ بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وأخَوَاتُكُمْ } قال : حرّم الله من النسب سبعا ، ومن الصهر سبعا ، ثم قرأ : { وأُمّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمْ } . . . الاَية .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مطرف ، عن عمرو بن سالم مولى الأنصار ، قال : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع : حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت . ومن الصهر : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف . ثم قال : { والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكتْ أيمَانُكُمْ } ، { وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُمْ مِنَ النّساءِ } .

فكل هؤلاء اللواتي سماهنّ الله تعالى وبين تحريمهنّ في هذه الاَية محرّمات غير جائز نكاحهنّ لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ ، فإن في نكاحهنّ اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها ، هل هنّ من المبهات ، أم هنّ من المشروط فيهنّ الدخول ببناتهنّ . فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : من المبهمات ، وحرام على من تزوّج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها ، وقالوا : شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، ، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم . قالوا : ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله : { وَرَبائِبِكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمُ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } فوضع موصولاً به قوله : { وأُمّهاتُ نِسائِكُمْ } جاز أن يكون الاستثناء في قوله : { وَالمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } من جميع المحرّمات بقوله : { حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ } . . . الاَية ، قالوا : وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله : { والمُحْصَناتُ } أبين الدلالة على أن الشرط في قوله : { مِنْ نِسائِكُمْ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } مما وليه من قوله : { وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } دون أمهات نسائنا . وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول : حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهنّ ، وإن حكمهنّ في ذلك حكم الربائب . ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدّي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عليّ رضي الله عنه في رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة .

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا قتادة ، عن خلاس ، عن عليّ رضي الله عنه ، قال : هي بمنزلة الربيبة .

حدثنا حميد ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده ، وأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن شاء فعل .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أمها .

حدثنا القاسم ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج ، أخبرني عكرمة بن خالد ، أن مجاهدا قال له : { وأُمّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمْ } أريد بهما الدخول جميعا .

قال أبو جعفر : والقول الأوّل أولى بالصواب ، أعني قول من قال : الأم من المبهمات ، لأن الله لم يشرط معهنّ الدخول ببناتهنّ ، كما شرط ذلك مع أمهات الربائب ، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه .

وقد رُوي بذلك أيضا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خبر ، غير أن في إسناده نظرا ، وهو ما :

حدثنا به المثنى ، قال : حدثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : «إذَا نَكَحَ الرّجُلُ المَرأةَ فَلا يَحِلّ لَهُ أنْ يَتَزَوّجَ أُمّها ، دَخَلَ بالابْنَةِ أمْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَإذَا تَزَوّجَ الأُمّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمّ طَلّقَها ، فإنْ شاءَ تَزَوّجَ الابْنَة » .

قال أبو جعفر : وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه ، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال لعطاء : الرجل ينكح المرأة لم يرها ولا يجامعها حتى يطلقها ، أيحلّ له أمها ؟ قال : لا ، هي مرسلة . قلت لعطاء : أكان ابن عباس يقرأ : { وأُمّهاتُ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } ؟ قال : لا تبرأ¹ قال حجاج : قلت لابن جريج : ما تبرأ ؟ قال : كأنه قال : لا لا .

وأم الربائب فإنه جمع ربيبة وهي ابنة امرأة الرجل ، قيل لها ربيبة لتربيته إياها ، وإنما هي مربوبة صرفت إلى ربيبة ، كما يقال : هي قبيلة من مقبولة ، وقد يقال لزوج المرأة : هو ربيب ابن امرأته ، يعني به : هو رابّه ، كما يقال : هو جابر وجبير ، وشاهد وشهيد .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : { مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } فقال بعضهم معنى الدخول في هذا الموضع : الجماع . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : { مِنْ نِسائِكُمْ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } والدخول : النكاح .

وقال آخرون : الدخول في هذا الموضع : هو التجريد . ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : قلت لعطاء ، قوله : { اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ } ما الدخول بهنّ ؟ قال : أن تهدى إليه فيكشف ويعتسّ ، ويجلس بين رجليها . قلت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال : هو سواء ، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . قلت : تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها إلا ما يحرم عليّ من أمتي إن صنعته بأمها ؟ قال : نعم سواء . قال عطاء : إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها أنهاه عن أمها وابنتها .

قال أبو جعفر : وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك ، ما قاله ابن عباس ، من أن معنى الدخول : الجماع والنكاح ، لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين : إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معاني الدخول في الناس ، وهو الوصول إليها بالخلوة بها ، أو يكون بمعنى الجماع ، وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة ما يدلّ على أن معنى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع . وإذا كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه .

وأما قوله : { فإنْ لمْ تَكُونُوا دخَلْتُمْ بِهِنّ فَلا جُناح عَلَيْكُمْ } فإنه يقول : فإن لم تكونوا أيها الناس دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم ، فجامعتموهنّ حتى طلقتموهنّ ، { فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم } يقول : فلا حرج عليكم في نكاح من كان من ربائبكم كذلك .

وأما قوله : { وَحَلائِلُ أبْنائِكُمْ الّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ } فإنه يعني : وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم ، وهي جمع حليلة وهي امرأته ، وقيل : سميت امرأة الرجل حليلته ، لأنها تحلّ معه في فراش واحد . ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح ، دخل بها أو لم يدخل بها .

فإن قال قائل : فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع ، فإن الله تعالى إنما حرّم حلائئل أبنائنا من أصلابنا ؟ قيل : إن حلائل الأبناء من الرضاع ، وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء في التحريم ، وإنما قال : { وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمْ الّذِين مِنْ أصْلابِكُمْ } لأن معناه : وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتوهم . كما :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء ، قوله : { وَحَلائِلُ أبْنائِكُمْ الّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ } قال : كنا نُحَدّث والله أعلم أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة ، قال المشركون في ذلك ، فنزلت : { وَحَلائِلُ أبْنائِكمُ الّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ } ، ونزلت : { وَما جَعَلَ أدْعِياءكُمْ أبْناءَكُمْ } ، ونزلت : { ما كانَ مُحَمّد أبا أحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ } .

وأما قوله : { وأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } فإن معناه : وحرّم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح ، ف«أن » في موضع رفع ، كأنه قيل : والجمع بين الأختين . { إلاّ ما قدْ سلفَ } لكن ما قد مضى منكم . { فإنّ اللّهَ كانَ غفورا } لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها . { رَحِيما } بهم فيما كلفهم من الفرائض وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم . يخبر بذلك جلّ ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح في جاهليته وقيل تحريمه ذلك ، إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه فأطاعه باجتنابه ، رحيم به وبغيره من أهل طاعته من خلقه .