أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ، ثم قرأ { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله { وبنات الأخت } هذا من النسب ، وباقي الآية من الصهر . والسابعة ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال : سبع صهر وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أما قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } .
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " .
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت : لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت : كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات .
وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ، ولقد كان في صحيفة تحت سريري . فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر : أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات . قال : الله خير من عائشة ، إنما قال الله تعالى { وأخواتكم من الرضاعة } ولم يقل رضعة ولا رضعتين .
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قيل له : إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس . قال : قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر ، جاء التحريم ، المرة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال : إن عليا وعبد الله بن مسعود كانا يقولان : قليله وكثيره حرام .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : اشترط عشر رضعات . ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الرضاعة من المجاعة " .
أما قوله تعالى { وأمهات نسائكم } .
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة " .
وأخرج مالك عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها ؟ فقال : لا . الأم مبهمة ليس فيها شرط ، إنما الشرط في الربائب .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها ، أتحل له أمها ؟ قال : لا ، هي مرسلة قلت : أكان ابن عباس يقرأ " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن " قال : لا .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { وأمهات نسائكم } قال : هي مبهمة ، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن حصين ، في ( ( أمهات نسائكم ) ) قال : هي مبهمة .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني . أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود ، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ، ففعل وولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عمر . وفي لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا تصلح . فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها .
وأخرج مالك عن ابن مسعود . أنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت ، إذا لم تكن البنت مست فأرخص ابن مسعود في ذلك ، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك ، فأخبر أنه ليس كما قال ، وإن الشرط في الربائب ، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة ، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق . أنه سئل عن أمهات نسائكم ؟ قال هي مبهمة ، فأرسلوا ما أرسل الله ، واتبعوا ما بين ذلك .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت . أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد . أنه قال : في قوله { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم } أريد بهما الدخول جميعا .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال : نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها ، فسألت ابن عباس فقال : انكح أمها . فسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها . فكتب أبي إلى معاوية فلم يمنعي ولم يأذن لي .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير فقال : الربيبة والأم سواء ، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها " .
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود " وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهم " .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك . . . ؟ فقلت : توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت نعم ، وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا . قال : فانكحها . قلت : فأين قول الله { وربائبكم اللاتي في حجوركم } ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : الدخول . الجماع .
وأخرج عبد لرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال : الدخول . الجماع .
وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح ، وإن كانت أسفل لسبعين بطنا .
قوله تعالى : { وحلائل أبنائكم } .
أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله { حلائل أبنائكم } قال : كنا نتحدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك ، فأنزل الله { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } ونزلت ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) ( الأحزاب الآية 4 ) ونزلت ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ( الأحزاب الآية 40 ) .
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج قال : لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش : نكح امرأة ابنه فنزلت { وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم } .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحسن ومحمد قالا : إن هؤلاء الآيات مبهمات { وحلائل أبنائكم } و ( ما نكح آباؤكم ) ( النساء الآية 22 ) { وأمهات نسائكم } .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، تحل لأبيه ؟ قال : هي مرسلة { وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم } .
أما قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين }
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيروز الديلمي " أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت " .
وأخرج عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله .
وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس { وأن تجمعوا بين الأختين } قال : يعني في النكاح .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس . أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس { وأن تجمعوا بين الأختين } قال : ذلك في الحرائر ، فأما في المماليك فلا بأس .
وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب . أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك . فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا .
وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ، ثم تطأ الأخرى ، ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد . أو قال : إلا الأربع ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى . قال : لا . حتى يخرجها من ملكه قيل : فإن زوجها عبده ؟ قال : لا . حتى يخرجها من ملكه .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود . أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه . فقيل : يقول الله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ( النساء الآية 24 ) فقال : وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك .
وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولا آمر ولا أنهى ، ولا أحل ولا أحرم ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال : ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين ؟ فقالوا : إن عليا قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية . قال ابن عباس عند ذلك : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، إنما يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض ، لقول الله ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( النساء الآية 24 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان ، فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشي عن ملكه .
وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد . أن حيا سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما ؟ قال : ليس بذلك بأس . فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال : أفتيت بكذا وكذا . . . ؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها ؟ قال : أما والله لربما وددتني أدرك ، فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها .
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " .
وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال : إنما قال الله في نساء الآباء { إلا ما قد سلف } لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ، ثم حرم النسب والصهر فلم يقل { إلا ما قد سلف } لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر . وقال في الأختين { إلا ما قد سلف } لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم { إن الله كان غفورا رحيما } لما كان من جماع الأختين قبل التحريم .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه . أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين ؟ فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام ، أنه ملعون من جمع بين الأختين .
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب . أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس . أنه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين ، فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية ، ولم أكن لأفعله .
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي . أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى ، فإن أملكهما آية الحرام ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس عن وهب بن منبه قال : في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ما فصل لنا حرة ولا مملوكة .
وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .