التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم . . . }

قال البخاري : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أراه فلانا «لعم حفصة من الرضاعة – قالت عائشة : لو كان فلان حيا- لعمها من الرضاعة – دخل عليً ؟ فقال : نعم ، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " . ( الصحيح 9/43 ح 5099 –ك النكاح ، ب ( الآية ) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ( وصحيح مسلم 2/1068 ح 1444 – ك الرضاعة ، ب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) . قال مسلم : وحدثني حرملة بن يحيى . حدثنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة أخبرته ، أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب . وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة . قالت عائشة : فقلت : والله لا آذن لأفلح . حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني . ولكن أرضعتني امرأته . قالت عائشة : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي . فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك . قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ائذني له " . قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . ( الصحيح 2/1069 ح 1445 – ك الرضاعة – ب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ) . قال البخاري : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن الأشعث ، عن أبيه ، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ، فكأنه تغير وجهه ، كأنه كره ذلك ، فقالت إنه أخي ، فقال : «انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة " . ( الصحيح 9/50 ح 5102- ك النكاح ، ب من قال . لا رضاع بعد حولين . . . ) ، وأخرجه مسلم في ( صحيحه ح 1455- ك الرضاع ، ب إنما الرضاعة من المجاعة ) . قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى . فقال : قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن : بخمس معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ( الصحيح 2/1075ح1452 – ك الرضاع ، ب التحريم بخمس رضعات ) . وقال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد و إسحاق بن إبراهيم . كلهم عن المعتمر ( واللفظ ليحيى ) . أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب ، يحدث عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل . قالت : دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي . فقال : يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى . فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين . فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان " .

قال عمرو في روايته : عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . ( الصحيح 2/1073ح 1451 – ك الرضاع ، ب في المصة و المصتان ) قوله تعالى ( . . . وأخواتكم من الرضاعة . . )

قال البخاري : حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج . فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا أخبرتني . فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فسأله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف وقد قيل " . ففارقها عقبة ، ونكحت زوجا غيره . ( الصحيح 1/222 ح 88 – ك العلم ، ب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ) . قوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )

قال البخاري : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت : قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان ؟ قال : «فأفعل ماذا » ؟ . قلت :

تنكح . قال : «أتحبين « ؟ قلت : لست لك بمخلية ، وأحب من شركني فيك أختي . قال : «إنها لا تحل لي " ، قلت بلغني أنك تخطب . قال : «ابنة أم سلمة « ؟ قلت : نعم . قال : «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ، أرضعتني و إياها ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " .

قال الليث حدثنا هشام ( درة بنت أم سلمة ) . ( الصحيح 9/158 ح 5106 – ك النكاح ، ب الآية ) . وأخرجه مسلم في( صحيحه 2/1072-ك الرضاع ، ب تحريم الربيبة وأخت المرأة ) . قوله تعالى ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الدخول : النكاح .

قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )

وبه عن ابن عباس قوله تعالى( فلا جناح عليكم ) قال : فلا حرج .

قوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) الآية

قال الشيخ الشنقيطي : يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه ، وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا )

وقوله ( وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم ) وقوله ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) الآية .

قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )

قال بن ماجة : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني بن ابن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «طلق أيتهما شئت " . ( السنن 1/627 ح 1951 – ك النكاح ، ب الرجل يسلم وعنده أختان ) . وأخرجه أحمد ( المسند 4/232 ) عن يحيى بن إسحاق عن أبي لهيعة به . قال الألباني : حسن ( صحيح ابن ماجة ح 1587 ) . وأخرجه الترمذي ( السنن 3/427 ح 1129 ) عن قتيبة عن ابن لهيعة ، لكن لفظه : «اختر أيتهما شئت " . وقد توبع ابن لهيعة في اللفظ الأول ، فأخرجه ابن ماجة ( ح 1950 ) من طريق إسحاق بن أبي فروة عن أبي وهب به . وتوبع في اللفظ الثاني ، أخرجه الترمذي ( ح 1130 ) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب ، و قال : حديث حسن . وقال ابن حجر : صححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي ( بلوغ المرام مع سبل السلام 3/279 ) ، وحسنه الألباني ( صحيح سنن الترمذي ح 902 ) . قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " . ( الصحيح 9/24ح 5109 – ك النكاح ، ب لا تنكح المرأة على عمتها ) . وأخرج مسلم في ( الصحيح 2/1028ح33- ك النكاح ، ب تحريم الجمع بين المرأة و عمتها والمرأة وخالتها ) . قال مالك : عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك . قال : فخرج من عنده ، فلقى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ؟ فقال : «لو كان لي من الأمر شيء ، ثم وجدت أحدا فعل ذلك ، لجعلته نكالا .

قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب .

( الموطأ 2/538 ح 33 – النكاح ، ب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة و ابنتها ) .

ورجاله ثقات وسنده صحيح .