جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } أي : حرم نكاحهن { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ } الربيبة بنت زوجته { اللاتي{[971]} في حُجوركم } في تربيتكم وبيتكم ، وهذا القيد خرج مخرج الغالب لا أنه تقييد الحرمة ، وقد صح عن علي كرّم الله وجهه أنه جعله شرطا ، وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم ، ونقل عن المالك { من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن } أي : دخلتم معهن في ستر ، وهو كناية عن الجماع ، ومن ابتدائية متعلقة بالربائب ، وعن عليّ وزيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهم أنه قيد لأمهات النساء والربائب فيكون من لاتصال الشيء بالشيء حينئذ لا للابتداء ، أي : أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن { فإن{[972]} لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } في نكاحهن ، وهذا تصريح بالمقصود { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } لا من تبنيتموه ، وأما امرأة ابنه من الرضاعة فيعلم حكمها من حديث ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ){[973]} { وأن تجمعوا بين الأُختين } في النكاح ، وكذا جماعهما في ملك اليمين على الصحيح ، وهو في محل الرفع عطف على المحرمات { إلا ما قد سلف } لكن ما مضى مغفور { إن الله كان غفورا رحيما } .


[971]:روى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس أنه قال: كانت عندي امرأة فماتت فلقيت علي بن أبي طالب فأخبرته فقال: أليس لها ابنة، فقلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجركم، قلت: لا هي بالطائف، قال: فانكحها قلت: فأين قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) آية قال: إنها لم تكن في حجوركم، قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: إسناده قوي ثابت على شرط مسلم، وهو قول غريب.
[972]:في نكاحهن وهذا التصريح بالمقصود مشعر بأن قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} ليس شرطا حيث لم يقل: فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بهن/12 وجيز.
[973]:أخرجه البخاري في (الشهادات)/باب: الشهادة على الأنساب (2645) ومسلم في (الرضاعة)/باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (3/626) ط الشعب].