تفسير الأعقم - الأعقم  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } حرم الله من النسب سبعاً وهنَّ إلى قوله تعالى : { وبنات الأخت } وقالوا : تحريم الرضاع كتحريم النَّسب ، ومن النَّسب سبع إلى قوله تعالى : { والمحصنات } أي ذوات الأزواج فلا يحللن لغير أزواجهن { وحلائل أبنائكم } قيل : نزلت حين تزوج الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امرأة زيد بن حارثة فقال المشركون في ذلك وكما نزل قوله : { وما جعل أدعياءكم أبناءكم } [ الأحزاب : 4 ] و { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم } [ الأحزاب : 40 ] { الذين من أصلابكم } دون من تبنَّيتم كما تزوج ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امرأة زيد حين فارقها زيد وهي زينب بنت جحش ، قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } أي وحرّم عليكم أن تجمعوا ، والمراد : تحريم النكاح لأن التحريم في الآية تحريم النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " أحلتها آية وحرمتها آية " يعني هذه الآية ، وقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } فرجح علي ( عليه السلام ) التحريم ، وعثمان التحليل { إلا ما قد سلف } ولكن ما قد مضى مغفور بدليل قوله : { إن الله كان غفوراً رحيماً }