قوله عز وجل{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } فلا ترجون أن يحضن ، { إن ارتبتم } أي : شككتم فلم تدروا ما عدتهن ، { فعدتهن ثلاثة أشهر } قال مقاتل : لما نزلت : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }( البقرة- 228 ) ، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة من لا تحيض ، والتي لم تحض ، وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } يعني القواعد اللائي قعدن عن الحيض إن ارتبتم شككتم في حكمهن فعدتهن ثلاثة أشهر " . { واللائي لم يحضن } يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر . أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات : فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم ، فتعتد بثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر . وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي . وحكي عن عمر : أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك . وقال الحسن : تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر . وهذا كله في عدة الطلاق . وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر ، ً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض . أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها ، لقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب ، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، أنبأنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه : " أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد تصنعت للأزواج ، إنها أربعة أشهر وعشر ، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كذب أبو السنابل -أو : ليس كما قال أبو السنابل- قد حللت فتزوجي " . { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً } أي : يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة .
القول في تأويل قوله تعالى : { وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } .
يقول تعالى ذكره : والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهنّ عن المحيض ، فلا يرجون أن يحضن من نسائكم إنِ ارتبتم .
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : إنِ ارْتَبْتُمْ فقال بعضهم : معنى ذلك : إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها ، أمن الحيض هو ، أم من الاستحاضة ، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : إنِ ارْتَبْتُمْ إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة ، والتي لم تحض ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر .
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهريّ إنِ ارْتَبْتُمْ قال : في كبرها أن يكون ذلك من الكبر ، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة ، فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها ، فأجلها أن تضع حملها ، فإن لم يستبن حملها ، فحتى يستبين بها ، وأقصى ذلك سنة .
حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ قال : إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها ، أو ارتاب الرجال ، أو قالت هي : تركتني الحيضة ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر إن ارتاب ، فلو كان الحمل انَتَظر الحملَ حتى تنقضي تسعة أشهر ، فخاف وارتاب هو ، وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت ، فلا ينبغي لمسلمة أن تحبَس ، فاعتدت ثلاثة أشهر ، وجعل الله جلّ ثناؤه أيضا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر .
حدثنا ابن عبد الرحيم البَرْقيّ ، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : أخبرنا أبو معبد ، قال : سُئل سليمان عن المرتابة ، قال : هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق ، فتحيض حيضة ، فيأتي إبّان حيضتها الثانية فلا تحيض قال : تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة قال : فإن حاضت حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدّت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة ، ولم يعتدّ بما مضى .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ ، فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر . ذكر من قال ذلك :
حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا : حدثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا مطرف ، عن عمرو بن سالم ، قال : قال أبيّ بن كعب : يا رسول الله إن عِددا من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار ، وأولات الأحمال ، فأنزل الله : وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ .
وقال آخرون : معنى ذلك : إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم ، فلم تدروا أدم حيض ، أم دم مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة ؟ ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرِمة ، قال : إن من الريبة : المرأة المستحاضة ، والتي لا يستقيم لها الحيض ، تحيض في الشهر مرارا ، وفي الأشهر مرّة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول قتادة .
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال : عُنِي بذلك : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنّ ، وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال : إن ارتبتم بدمائهنّ فلم تدروا أدم حيض ، أو استحاضة ؟ لقيل : إن ارتبتنّ لأنهنّ إذا أشكل الدم عليهنّ فهنّ المرتابات بدماء أنفسهنّ لا غيرهنّ ، وفي قوله : إن ارْتَبْتُمْ وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه : إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنّ وأخرى وهو أنه جلّ ثناؤه قال : وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضا للكبر ، ومحال أن يقال : واللائي يئسن ، ثم يقال : ارتبتم بيأسهنّ ، لأن اليأس : هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجوّ لها ، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد ، فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا ، فبين أن تأويل الاَية : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ ، وفي عِددهنّ ، فلم تدروا ما هنّ ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن ، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ يقول : وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ في قوله : وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ يقول : التي قد ارتفع حيضها ، فعدتها ثلاثة أشهر واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ قال : الجواري .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن ، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن ، فعدتهنّ ثلاثة أشهر .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ . . . الاَية ، قال : القواعد من النساء واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ : لم يبلغن المحيض ، وقد مُسِسْن ، عدتهنّ ثلاثة .
وقوله : وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ في انقضاء عدتهنّ أن يضعن حملهنّ ، وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل ، فأما في المتوفي عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم .
وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا ، وسنذكر في هذا الموضع ما لم نذكره هنالك .
ذكر من قال : حكم قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ عام في المطلّقات والمتوفي عنهنّ .
حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ ، قال : حدثنا سعيد ابن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : ثني ابن شبرمة الكوفي ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قيس أن ابن مسعود قال : من شاء لاعنته ، ما نزلت : وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها ، وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت يريد بآية المتوفي عنها : وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا يَترَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهِرٍ وعَشْرا .
حدثنا أبو كُرَيب ، قال : حدثنا مالك ، يعني ابن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين عن أبي عطية قال : سمعت ابن مسعود يقول : من شاء قاسمته نزلت سورة النساء القُصْرَى بعدها ، يعني بعد أربعة أشهر وعشرا .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن عُلَية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن محمد ، قال : لقيت أبا عطية مالك بن عامر ، فسألته عن ذلك ، يعني عن المتوفي عنها زوجها إذا وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر ، فأخذ يحدثني بحديث سُبيعة ، قلت : لا ، هل سمعت من عبد الله في ذلك شيئا ؟ قال : نعم ، ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد الله ، فقال : أرأيت إن مضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع أقد أحلّت ؟ قالوا : لا ، قال : أفتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ، فوالله لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الطّولى .
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : قال الشعبيّ : من شاء حالفته لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة .
حدثني أحمد بن منيع ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبيّ ، قال : ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين ، فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الاَية التي أنزلت في النساء القُصْرَى نزلت بعد الأربعة الأشهر ، ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها .
/ حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مُغيرة ، قال : قلت للشعبي : ما أصدّق أن عليا رضي الله عنه كان يقول : آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفي عنها زوجها حتى يمضي آخر الأجلين قال الشعبيّ : بلى وصدق أشدّ ما صدّقت بشيء قط وقال عليّ رضي الله عنه : إنما قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ المطلقات ، ثم قال : إن عليا رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أُبيّ بن كعب ، قال : لما نزلت هذه الاَية : وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ قال : قلت : يا رسول الله ، المتوفي عنها زوجها والمطلقة ، قال : «نَعَمْ » .
حدثنا أبو كُرَيب ، قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، يحدّث عن أُبيّ بن كعب ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ قال : «أجَلُ كُلّ حامِل أنْ تَضَعَ ما في بَطْنِها » .
حدثني محمد ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أسباط ، قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ قال : للمرأة الُحْبَلى التي يطلقها زوجها وهي حامل ، فعدتها أن تضع حملها .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها ، ليس المحيض من أمرها في شيء إذا كانت حاملاً .
وقال آخرون : ذلك خاصّ في المطلقات ، وأما المتوفي عنها فإن عدتها آخر الأجلين ، وذلك قول مرويّ عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما .
وقد ذكرنا الرواية بذلك عنهما فيما مضى قبل .
والصواب من القول في ذلك أنه عامّ في المطلقات والمتوفي عنهنّ ، لأن الله جلّ وعزّ ، عمّ بقوله بذلك فقال : وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفي عنها ، بل عمّ الخبر به عن جميع أولات الأحمال . إن ظنّ ظانّ أن قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفي عنهنّ ، فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهنّ ، وعن المتوفي عنهنّ ، فإن الأمر بخلاف ما ظنّ ، وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات ، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلقات ، بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير المطلقات ، ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل ، فهو على عمومه لما بيّنا .
وقوله : وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَه مِنْ أمْرِهِ يُسْرا يقول جلّ ثناؤه : ومن يخَفِ الله فرهِبَهُ ، فاجتنب معاصيه ، وأدّى فرائضه ، ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته ، فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسرا ، وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وإن انقضت عدتها ، ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها .