غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

1

قال جار الله : قال المفسرون : إن ناساً قالوا : قد عرفنا عدة ذوات الأقراء فما عدة اللواتي لم يحضن فنزلت { واللائي يئسن } فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن . قلت : في حصة هذه الرواية نظر فإن السورة ليس فيها بيان عدة ذوات الأقراء وإحالتها على ما في " البقرة " ، والمطلقات يتربصن لا يجوز لأن هذه مكية وتلك مدنية . نعم لو ثبت أن هذه متأخرة النزول كان له وجه كما روي عن عبد الله بن مسعود : من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة . والجمهور أن المراد أن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أو استحاضت { فعدّتهن ثلاثة أشهر } وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب أولى . وسن اليأس مقدر بخمس وخمسين وبستين . والمشهور عند أكثر أصحاب الشافعي النظر إلى نساء عشيرتها من الأبوين ، فإذا بلغت السن التي ينقطع فيها حيضهن فقد بلغت سن اليأس . { واللائي لم يحضن } هن الصغائر والتقدير فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر حذف لدلالة ما قبله عليه . قوله { وأولات الأحمال } أي النساء الحوامل { أجلهن } بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج أي انقضاء عدتهن { أن يضعن حملهن } هذا قول أكثر الأئمة والصحابة وإما تنقضي العدة بوضع الحمل بتمامه . فلو كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بتمامه ، وإنما يكون الولدان توأمين إذا ولدا على التعاقب وبينهما دون ستة أشهر وإلا فالثاني حمل آخر . وعن علي وابن عباس أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين من بقية الحمل ومن أربعة أشهر وعشر ، ووضع الحمل لا يتفاوت بكونه حياً أو ميتاً أو سقطاً أو مضغة لا صورة فيها ، وصدقت المرأة بيمينها لأنهنّ مؤتمنات على أرحامهنّ .

/خ12