محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } أي أشكل عليكم حكمهن أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن أمن الحيض أو هو من الاستحاضة { فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف لدلالة المذكور عليه { وأولات الأحمال اجلهن } في انقضاء عددهن { أن يضعن حملهن } أي ما في بطنهن والآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن .

ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ان الآية خاصة في المطلقات وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الأجلين .

قال ابن جرير{[7137]} والصواب أنه عام في جميع أولات الأحمال لأنه تعالى عم القول بذلك ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها .

فإن قيل إن سياق الخبر في أحكام المطلقات يجاب بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات وغير المطلقات .

وفي ( الصحيحين ) {[7138]} عن أم سلمة أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها " .

{ ومن يتق الله } أي فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته { يجعل له من أمره يسرا } وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتها والقدرة على خطبتها إذا انقضت ودعته نفسه إليها بسبب التقوى .


[7137]:انظر الصفحة رقم 144 من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).
[7138]:أخرجه البخاري في 68- كتاب الطلاق 39- باب أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم 2061 وأخرجه مسلم في 18- كتاب الطلاق حديث رقم 57 (طبعتنا).