تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } شككتم { فعدتهن

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } . قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة التي لا تحيض ؟ فقيل : { إن ارتبتم } أي : إذا ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر .

قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } هذه نسخت التي في البقرة { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }[ البقرة :234 ] نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها ، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر .