{ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ } فلا يرجون أن يحضن { إِنِ ارْتَبْتُمْ } قال قوم : إن شككتم أنّ الدم الذي يظهر منها لبكرها من الحيض أو من الاستحاضة .
{ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ } هذا قول الزهري وإبن زيد وقال آخرون : إن ارتبتم في حملهنّ ؛ فلم تدروا ما الحمل في عدتهن ، فعدتهن ثلاثة أشهر .
أخبرنا أَبُو سعيد محمد بن عبد اللّه بن حمدون ، حدّثنا أَبُو حاتم مكي بن عيدان ، حدّثنا أَبُو الأزهر أحمد بن الأزهر ، حدّثنا أسباط محمد عن مطرف عن أبي عثمان عَمرو بن سالم قال : لمّا نزلت عدّة النساء في سورة البقرة في المُطلقة المتوفى عنها زوجها ، قال أُبي بن كعب : يا رسول اللّه إنّ أُناساً من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يُذكر فيهن شيء .
قال : الصّغار والكبار وذوات الحمل ، فنزلت هذه الآيات { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ . . . } إلى آخرها .
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } [ البقرة : 228 ] الآية ، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول اللّه فما عدّة من لا تحيض وعدة التي لم تحض وعدّة الحُبلى ؟ فأنزل اللّه تعالى { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ } يعني القواعد اللاتي قعدن عن المحيض .
{ إِنِ ارْتَبْتُمْ } شككتم في حالها وفي حكمها .
وقال أَبُو علي الزهري : { إِنِ ارْتَبْتُمْ } إن تعنّتّم ، قال : وهو من الأضداد ، يكون شكاً ويقيناً كالظن ، فعدتهن ثلاثة أشهر .
{ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } يعني بهنّ الصّغار .
{ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهنّ .
قال : أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن حمدون ، أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن ، حدّثنا محمد بن يحيى ، حدّثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال : " أُرسل مروان عبد اللّه بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عمّا أنبأها به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنّها كانت عند سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الودّاع ، وكان ثلاثاً ، فوضعت حملها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها وخطبها ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ما قال أَبُو السنابل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " قد حللتِ حين وضعتِ حملكِ " وأمرها أن تتزوج ، فإن أريقت حيضة المرأة وهي شابة ، فإنّها يُتأنّى بها أحامل أم لا ؟ وإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها ، وإن لم يستبن حملها فاختلف الفقهاء فيه :
فقال بعضهم : يُستأنى بها ، فأقصى ذلك سنة ، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ، كانوا يرون عدّة المرأة أرتفاع حيضها وهي شابة سنة ، ورووا ذلك عن عمر وغيره .
فأمّا أهل العراق فإنّهم يرون عدتها ثلاث حيضات بعد ما كانت قد حاضت مرّة في عمرها وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض ، فتكون عدّتها بعد الأياس ثلاثة أشهر ، وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه العلماء ، ورووا ذلك عن ابن مسعود وأصحابه .
{ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.