المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

{ اللائي } : هو جمع ذات في ما حكى أبو عبيدة وهو ضعيف ، والذي عليه الناس أنه : جمع التي ، وقد يجيء جمعاً للذي ، واليائسات من المحيض على مراتب ، فيائسة هو أول يأسها ، فهذه ترفع إلى السنة ، ويبقيها الاحتياط على حكم من ليست بيائسة ، لأنَّا لا ندري لعل الدم يعود ، ويائسة قد انقطع عنها الدم لأنها طعنت في السن ثم طلقت ، وقد مرت عادتها بانقطاع الدم ، إلا أنها مما يخاف أن تحمل نادراً فهذه التي في الآية على أحد التأولين في قوله : { إن ارتبتم } وهو قول من يجعل الارتياب بأمر الحمل وهو الأظهر ، ويائسة قد هرمت حتى تتيقن أنها لا تحمل ، فهذه ليست في الآية ، لأنها لا يرتاب بحملها ، لكنها في حكم الأشهر الثلاثة إجماعاً فيما علمت ، وهي في الآية على تأويل من يرى قوله : { إن ارتبتم } ، في حكم اليائسات ، وذلك أنه روى إسماعيل بن أبي خالد أن قوماً منهم أبي بن كعب وخلاد بن النعمان{[11164]} لما سمعوا قول الله عز وجل : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }{[11165]} [ البقرة : 228 ] قالوا يا رسول الله : فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر ؟ فنزلت الآية ، فقال قائل منهم : فما عدة الحامل ؟ فنزلت : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }{[11166]} ، وقد تقدم ذكر الخلاف في تأويل : { إن ارتبتم } ، { وأولات } جمع ذات ، وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة والحجة حديث سبيعة الأسلمية قالت : كنت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع ، ووضعت حملها قبل أربعة أشهر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «قد حللت » وأمرها أن تتزوج{[11167]} ، وقال ابن مسعود : نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ، يعني أن قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } نزلت بعد قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً }{[11168]} [ البقرة : 234 ] ، وقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب : إنما هذه في المطلقات ، وأما في الوفاة فعدة الحامل آخر الأجلين إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تمادت إلى آخرها ، والقول الأول أشهر ، وعليه الفقهاء ، وقرأ الضحاك : «أحمالهن » على الجمع ، وأمر الله تعالى بإسكان المطلقات ولا خلاف في ذلك في التي لم تبت . وأما المبتوتة ، فمالك رحمه الله يرى لها السكنى لمكان حفظ النسب ، ولا يرى لها نفقة ، لأن النفقة بإزاء الاستمتاع ، وهو قول الأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى وابن عبيد وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وسليمان بن يسار ، وقال أصحاب الرأي والثوري : لها السكنى والنفقة ، وقال جماعة من العلماء : ليس لها السكنى ولا نفقة .


[11164]:جاء في الإصابة أنه خلاد بن النعمان الأنصاري، وأن مقاتل أبو سليمان ذكر في تفسيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة التي لا تحيض، فنزلت{واللائي يئسن من المحيض} الآية.
[11165]:من الآية (228) من سورة (البقرة).
[11166]:أخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر، من طريق الثوري، عن إسماعيل، هكذا قال السيوطي في "الدر المنثور"، وليس في النص الذي أورده ذكر لمن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم.
[11167]:أخرجه ابن أبي شيبة، وابن مردويه، عن سبيعة الأسلمية، وفيه أنها وضعت بعد وفات زوجها بخمس وعشرين ليلة، وأخرج مثله ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن مردويه، عن أبي السنابل بن بعكك، وفيه أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين ليلة، وفي رواية لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن المسور بن مخرمة أنها لم تمكث إلا ليالي يسيرة.(الدر المنثور).
[11168]:من الآية (234) من سورة (البقرة).