الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

- ثم قال تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن . . . )[ 4 ] .

أي : والنساء اللائي {[68883]} ارتفع طمثهن {[68884]} فلا يرجون {[68885]} أن يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر {[68886]} ، ( وكذلك عدة النساء اللائي لم يحضن أيضا . وقوله : ( إن ارتبتم ) قيل : معناه/إن ارتبتم بالدم الذي [ يظهر ] {[68887]} منها في كبرها {[68888]} أمن الحيض {[68889]} هو أم من {[68890]} الاستحاضة ؟ فعدتهن ثلاثة أشهر ) {[68891]} .

وقال مجاهد : معناه : إن لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيضة {[68892]} أو اللائي {[68893]} لم يحضن {[68894]} ، فعدتهن ثلاثة أشهر {[68895]} .

وقال الزهري : " إن ارتبتم في كبرها أن يكون ذلك من الكبر ، فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر . فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة ، فإنها [ يُتأنى ] {[68896]} بها حتى يُنظر {[68897]} أهي [ حامل ] {[68898]} أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها فحتى تضع حملها ، وإن لم يستبن حملها فحتى يستبرئها ، أقصى ذلك سنة ، تسعة للاستبراء وثلاثة للعدة ، وهو مذهب مالك {[68899]} .

وقال ابن زيد : إن ارتبتم أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها وارتاب الرجل وقالت المرأة : تركتني {[68900]} الحيضة ، فعدتها ثلاثة أشهر إن ارتاب فخاف أن تكون حيضتها قد انقطعت {[68901]} .

وقيل : المعنى : إن ارتبتم [ بحكمهن ] {[68902]} فلم تدروا ما الحكم في عدتهن ، فإن عدتهن ثلاثة أشهر {[68903]} .

وقال عكرمة : من [ الريبة ] {[68904]} : المرأة المستحاضة والتي لا تستقيم لها الحِيَض {[68905]} : تحيض في الشهر مرات ، وفي {[68906]} الأشهر مرة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول قتادة {[68907]} .

وقيل : هذا متصل بأول السورة ، والتقدير : لا تخرجوهن {[68908]} من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة ولا يخرجن {[68909]} .

والاختيار ( عند ) {[68910]} الطبري {[68911]} أن يكون المعنى على قول من قال : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم في عدتهن . قال : ولو كان الارتياب إنما هو في الدم ، لا يُدرى {[68912]} دم {[68913]} حيض أم دم استحاضة ؟ لكان اللفظ : إن ارتبتن . لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء {[68914]} أنفسهن ، [ لا غيرهن ] {[68915]} ، فكون {[68916]} [ الخطاب ] {[68917]} للرجال دليل على أن المعنى : إن ارتبتم في الحكم في عدتهن . و أيضا فإن بعده ( واللائي {[68918]} لم يحضن ) ومحال أن [ يُرتاب ] {[68919]} في دم من لم تحض {[68920]} ، وإنما [ يرتاب ] {[68921]}في حكمها في العدة {[68922]} .

قال الضحاك ( واللائي يئسن من المحيض ) من القواعد من النساء/( واللائي لم يحضن ) من الصغار ، لم يبلغن وقد مُسِسْن فعدتهن {[68923]} ثلاثة أشهر {[68924]} . وهو قول قتادة {[68925]} .

- ثم قال تعالى : ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن . . . )[ 4 ] .

أي : والنساء الحوامل إذا طُلقن ، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن . وهذا إجماع {[68926]} .

فأما المتوفى عنها زوجها ( وهي حامل ، فأكثر العلماء على أن وضع حملها انقضاء عدتها ولو كان بعد موت زوجها ) {[68927]} .

وقد {[68928]} روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وابن عباس - رضي الله عنه-أن انقضاء عدتها آخر الأجلين {[68929]} .

- ثم قال تعالى : ( ومن يتق الله [ يجعل له من أمره يسرا ] {[68930]} )[ 4 ] .

أي : ومن {[68931]} يتق الله فيتبع {[68932]} في طلاقه ما أمره الله به يجعل {[68933]} له من طلاقه ذلك يسرا {[68934]} . وهو أن يسهل عليه إن أراد الرجعة فيجعل الأمر بيده يرتجعها متى شاء ما كانت في العدة ، ويحل له {[68935]} التزويج بعد انقضاء العدة {[68936]} . ومن لا يتق الله- فيطلق ثلاثا بخلاف {[68937]} ما أمره الله- لا يسهل عليه رجعة في عدة ولا في غيرها {[68938]} ، ويسهل عليه تزويجها بعد العدة ما لم [ تتزوج ] {[68939]} غيره .


[68883]:- أ: اللاتي, ث: اللاء.
[68884]:- أ: حيضهن.
[68885]:- أ: يزجون, ث: يرجعون.
[68886]:- انظر: جامع البيان30/140.
[68887]:- ساقط من م.
[68888]:- ث: منها لكبرها.
[68889]:- : المحيض.
[68890]:- ث: أمر.
[68891]:- ما بين قوسين( وكذلك- أشهر) ساقط من أ.
[68892]:- ث:المحيض.
[68893]:- ث: والتي.
[68894]:- ث: والتي لم تحض.
[68895]:- انظر: جامع البيان 25/140.
[68896]:- م: يتأتى.
[68897]:- أ: تنظر.
[68898]:- م: حايل.
[68899]:- انظر: المدونة2/68 والأحكام لابن الفرس 3/559.
[68900]:- انظر: جامع البيان 28/141.
[68901]:- أ: تركني.
[68902]:- م, ث: فحكمهن.
[68903]:- ذكر الطبري هذا المعنى عن" بعض المفسرين". ولم يسمهم ثم أورد في المعنى حديثا أخرجه عن أبي بن كعب في سبب نزول الآية. انظر: جامع البيان 28/141 وحكى ابن كثير في تفسيره 4/407 هذا المعنى عن سعيد بن جبير.
[68904]:- م: المرتبة.
[68905]:- أ.ث: لا يستقيم لها الحيض, وكذا هي في جامع البيان 28/141.
[68906]:- أ: ث أو في .
[68907]:- انظر: جامع البيان 28/141 وتفسير القرطبي 18/163.
[68908]:- لا تخرجونهن .
[68909]:- انظر: الأحكام لابن فرس 3/558 وتفسير القرطبي 18/163 قال:" وهو أصح ما قيل فيه".
[68910]:- ساقط من أ.
[68911]:- انظر: جامع البيان 28/141.
[68912]:- أ: لا يدر.
[68913]:- ث: أدم, وكذا عند الطبري.
[68914]:- أ: فرما.
[68915]:- م: لا غيرهنا.
[68916]:- أ: فيكون.
[68917]:- م: بالخطاب ث: الخطا
[68918]:- ساقط من ث.
[68919]:- م. ترتاب.
[68920]:- أ: لم يحض.
[68921]:- م: ترتاب.
[68922]:- انظر: جامع البيان 28/141.
[68923]:- أ: فعدتها.
[68924]:- انظر: جامع البيان 30/142 وأخرجه عن السدي أيضا.
[68925]:- انظر المصدر السابق.
[68926]:- انظر جامع البيان 28/142.
[68927]:- ساقط من أ.
[68928]:- أ: قد.
[68929]:- انظر جامع البيان 28/144 والدر8/203-205.
[68930]:- م: يجعل له مخرجا من أمر يسرا.
[68931]:- أ: أي من.
[68932]:- ث: نتبع.
[68933]:- أ: فجعل.
[68934]:- أ: ث: يسيرا.
[68935]:- أ: ويجعل له.
[68936]:- انظر: جامع البيان 25/144.
[68937]:- أ: يخالف.
[68938]:- ث: ولا غيرها.
[68939]:- م: نتزوج. وانظر: إعراب النحاس4/453.