قوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } . هذا في ميراث الأزواج .
قوله تعالى : { ولهن الربع } . يعني للزوجات الربع .
قوله تعالى : { مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } . هذا في ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن .
قوله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة } تورث كلالة ونظم الآية وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالةً وهو نصب على المصدر وقيل : على خبر ما لم يسم فاعله ، وتقديره : إن كان رجل يورث ماله كلالة . واختلفوا في الكلالة : فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له . وروي عن الشعبي قال : سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر رضي الله عنهما قال : إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر رضي الله عنه . وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما وآخر القولين عن عمر رضي الله عنه ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى : { قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد } وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن لأن أباه عبد الله بن حزام قتل يوم أحد وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فصار شأن جابر بياناً لمراد الآية لنزولها فيه ، واختلفوا في أن الكلالة اسم لمن ؟ منهم من قال : اسم للميت ، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه . ومنهم من قال اسم للورثة ، وهو قول سعيد بن جبير ، لأنهم يتكللون الميت من جوانبه ، وليس في عمود نسبة أحد ، كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال ، وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال : إنما يرثني كلالة أي : يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد ، وقال النضر بن شميل : الكلالة اسم للمال ، وقال أبو الخير : سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال : ألا تعجبون من هذا ؟ يسألني عن الكلالة وما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما أعضلت بهم الكلالة . وقال عمر رضي الله عنه : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها : الكلالة والخلافة وأبواب الربا . وقال معدان بن أبي طلحة : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدري فقال : " يا عمر : ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن " وقوله : ألا تكفيك آية الصيف ؟ أراد : أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول سورة النساء . والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء ، فلذلك أحاله عليها .
قوله تعالى : { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } . أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق ، قرأ سعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت من أم " ولم يقل لهما مع ذكر الرجل والمرأة من قبل ، على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما ، كقوله تعالى : { واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة }
قوله تعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } . فيه إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم . قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها في الولد والوالد والأم ، والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
قوله تعالى : { من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار } . أي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزة الثلث في الوصية ، قال الحسن هو أن يوصي بدين ليس عليه .
قوله تعالى : { وصيةً من الله والله عليم حليم } . قال قتادة : كره الله الضرار في الحياة وعند الموت ، ونهى عنه وقدم فيه .
وقوله { وإن كان رجل يورث كلالة } الكلالة من لا ولد له ولا والد وكل وارث ليس بوالد ولا ولد للميت فهو كلالة أيضا والكلالة في هذه الآية الميت أي وإن مات رجل ولا ولد له ولا والد { وله أخ أو أخت } يريد من الأم بإجماع من الأمة { فلكل واحد منهما السدس } وهو فرض الواحد من ولد الأم { فإن كانوا أكثر من } واحد اشتركوا في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وقوله { غير مضار } أي مدخل الضرر على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة { والله عليم } فيما دبر من هذه الفرائض { حليم } عمن عصاه بتأخير عقوبته
قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) .
الخطاب في هذه الآية موجه للرجال . والمقصود بالولد هنا هم بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا كانوا ذكورا أو إناثا ، واحدا أو أكثر ، وذلك ما أجمع عليه العلماء بغير خلاف وأجمعوا أيضا على أن للزوج نصف ما تركته الزوجة من مال إذا لم يكن لها ولد وإن سفل . وللزوج مع الولد الربع . أما الزوجة فإن لها ربع ما تركه زوجها بعد وفاته إذا لم يكن له ولد وإن سفل . ولها الثمن إن كان لزوجها ولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى .
وأجمع العلماء كذلك على أن الزوجة الواحدة أو الزوجات يشتركن جميعا في الربع إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن . فإن كان له ولد فإن الزوجة الواحدة أو الزوجات يشتركن في الثمن . وشرط ذلك كله أن يكون توزيع التركة على نحو ما سبق بعد أداء الدين وإنفاذ الوصية .
قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) الكلالة مشتقة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه{[709]} . والمقصود به هنا ورثة الميت من حواشيه لا أصوله وفروعه . وقد سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ، الكلالة من لا ولد له . وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأئمة السلف والخلف .
والذي يموت كلالة أي ليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت فإن لكل واحد منهما السدس ، أما إن كانوا أكثر من واحد أو واحدة فإنهم يشتركون في ثلث التركة . وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأخوة في هذه الآية هم الأخوة للأم والعلماء متفقون على أن الأخوة للأب والأم أو للأب وحده ليس ميراثهم هكذا . وأخوة الأم يخلفون بقية الورثة من حيث التوريث من عدة وجوه :
أولها : أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم .
ثانيها : أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء .
ثالثها : لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة . وبذلك فهم لا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ابن .
رابعها : أنهم لا يزيد نصيبهم على الثلث وإن كثروا .
قوله : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) غير ، منصوب على الحال . وصية منصوب على المصدر{[710]} . ذلك التفصيل في أحكام المواريث والتقسيم إنما يكون بعد إنفاذ الوصية والدين . ولا يدل تقديم الوصية في الذكر على أسبقيتها على الدين ؛ ذلك أن الدين أولى أداؤه من إنفاذ الوصية وهو مقدم عليها بإجماع العلماء . لكن تقديم الوصية من حيث التلاوة هنا إنما يحمل إيحاء على التذكير بالوصية والحض عليها فلا يحول دونها حائل من بواعث الشح والضن بالخير . أما الدين فثمة في الناس من يطلبه ويلح في مطالبته دون تردد لكن الوصية قد تتثاقل دون إنفاذها النفوس التي يحضرها الشح وهو ما بيناه سابقا . يقول سبحانه في آية أخرى : ( وأحضرت الأنفس الشح ) . ولا يجوز أن يكون في الوصية ما يضر بالورثة بما يلحق بهم أو بعضهم جورا . ومن ذلك أني يتعمد المورث الوصية على نحو يُحرم فيه بعض الورثة أو ينقصه حقه أو يزيده ، فوق ما كتب الله له من الفريضة . وليس في ذلك إلا المضارة التي يعصي بها العبد ربه ويضاده في شرعه وحكمه العادل المستقيم . وقد ورد عن النبي ( ص ) قوله : " الإضرار في الوصية من الكبائر " . وقوله ( ص ) : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " .
ومن شمول النهي في الآية كذلك تحريم الإسراف في الوصية بما يأتي على جزء عظيم من المال ، بما يفضي إلى افتقار الورثة وسوء حالهم والله أعلم .