بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

ثم قال تعالى : { ولكم نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم } إذا ماتت المرأة فتركت زوجاً ، فللزوج النصف { إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } ذكراً أو أنثى أو ولد ابن { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } أو ولد ابن فللزوج الربع { فَلَكُمُ الربع مِمَّا تَرَكْنَ } مما تركت المرأة { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } . ثم قال : { وَلَهُنَّ الربع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمن مِمَّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ } يعني إذا مات الزوج وترك امرأة فللمرأة الربع { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ } ولا ولد ابن { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } فإن كان للميت ولد وولد ابن { فَلَهُنَّ الثمن } سواء كان له امرأة واحدة أو أربع نسوة فلهن الربع بغير ولد ، والثمن مع الولد أو مع ولد الابن ، لأنه قال : { وَلَهُنَّ الربع } فجعل حصتهن الربع أو الثمن .

ثم قال : { مِمَّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .

ثم قال : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلالة } والكلالة ما خلا الوالد والولد ، ويقال : هو اسم الميت الذي ليس له ولد ولا والد . قال أبو عبيدة : هو مصدر من تكله النسب أي أحاط به ، والأب والابن طرفا الرجل فيسمى لذهاب طرفيه كلالة . وقرأ بعضهم : ( يورث ) بكسر الراء . قال أبو عبيدة : من قرأ ( يورث ) بكسر الراء جعل الكلالة الورثة ، ومن قرأ بنصب الراء جعل الكلالة الميت . وروى الشعبي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : الكلالة من لا ولد ولا والد .

وروي عنهما أيضاً أنهما قالا : الكلالة ما سوى الولد والوالد . قوله تعالى : { أَو امرأة } يعني إن كانت الكلالة هي امرأة . ثم قال تعالى : { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ واحد مّنْهُمَا السدس } من الميراث { فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَاء في الثلث } يعني : الإخوة من الأم ، وقد أجمع المسلمون أن المراد ها هنا الإخوة من الأم ، لأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين ، ففهموا أن المراد ها هنا الإخوة من الأم . ثم قال : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وقد ذكرناه { غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَّةً مّنَ الله } يعني : غير مضار للورثة ، فيوصي بأكثر من الثلث { وَصِيَّةً مّنَ الله } يعني أن تلك القسمة فريضة من الله { والله عَلِيمٌ } يعني علم بأمر الميراث { حَلِيمٌ } على أهل الجهل منكم . وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثاً فَرَضَهُ الله قَطَعَ الله مَيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ » وقرأ بعض المتقدمين : ( والله عليم حكيم ) ، يعني حكم بقسمة الميراث والوصية .