تفسير مقاتل بن سليمان - مقاتل  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم } إذا متن ، { إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } عليهم ، ثم قال سبحانه : { ولهن الربع مما تركتم } بعد الموت من الميراث ، { إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } من المال ، { من بعد وصية توصون بها أو دين } .

ثم قال عز وجل : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } فيها تقديم ، { يورث كلالة } ، والكلالة الميت يموت وليس له ولد ولا والد ولا جد ، { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ، فهم الإخوة لأم ، والذكر والأنثى في الثلث سواء ، ولا يوصى لوارث ، ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة ، فذلك قوله سبحانه : { من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله } ، يعني هذه القسمة فريضة من الله ، { والله عليم } بالضرار ، يعني من يضار في أمر الميراث ، { حليم } حين لا يعجل عليهم بالعقوبة .