فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم } إلى قوله : { توصون بها أو دين } . . ولما جعل في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين ، فكذلك جعل في الموجب السببي وهو الزوجية حظ الزوج ضعف حظ الزوجة . . . ؛ واختلفوا في تفسير الكلالة ، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة ، فقال : أقول فيه برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، والله برىء منه ؛ الكلالة : ما خلا الوالد والولد ؛ وعن عمر رضي الله عنه : الكلالة ، من لا ولد له فقط } ( {[1325]} ) ؛ { من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار } هذا الذي قسم الله لمن يرث بالكلالة لا يعطى للورثة إلا بعد إنفاذ ما وصى به المورث ، وبعد سداد ما كان عليه من دين ، وبعد أخذ أحدهما أو كليهما من التركة يقسم ما بقي بين الوارثين ؛ ( { والله عليم } يقول : والله ذو علم بمصالح خلقه ومضارهم ، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه ، ومن يحرم ذلك منهم ، ومبلغ ما يستحق به كل من استحق منهم قسما ، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم ، { حليم } يقول : ذو حلم على خلقه وذو أناة في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضا في إعطائهم الميراث لأهل الجند والقوة من ولد الميت ، وأهل الغناء والبأس منهم دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم ) ( {[1326]} ) .


[1325]:من تفسير غرائب القرآن.
[1326]:من الجامع البيان.