جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

{ ولكم{[953]} نصف ما ترك أزواجُكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب { من بعد وصية يوصين بها أو دَين ولهنّ } أي : الزوجات { الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثّمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دَين } وسواء في الربع والثمن الواحدة والأكثر { وإن كان رجل يورَث } : منه { {[954]}كلالة } لا ولد له فيورث : صفة رجل من ورث ، وكلالة : خبر كان ، والرجل هو الميت { أو امرأة } عطف على رجل { وله } أي : للرجل ، ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفي به { أخ أو أخت } من الأم بالإجماع وهو مذكور في بعض القراءة { فلكل واحد منهما السّدس فإن كانوا } الضمير لمن يرث ، وجمعه محمول على المعنى { أكثر من ذلك } أي : من واحد { فهم شركاء في الثُّلث } ذكرا كانوا أو أنثى { من بعد وصية يوصي بها أو دَين غير مضار{[955]} } لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر من الفريضة ، ولا يكون غرضه من الوصية الإضرار بل القربة ، حال من فاعل يوصى ، وفي قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل المتروك { وصية من الله } مصدر أو مفعول به لغير مضار { والله عليم } : بالمضار وغيره { حليم } لا يعاجل بعقوبته .


[953]:لما ذكر ميراث الفروع من الأصول وميراث الأصول من الفروع أخذ في ذكر ميراث المتصلين بالسبب وهو الزوجية فقال: (ولكم نصف) آية.
[954]:كلالة مصدر من تكلله النسب أي: أحاط به، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس، وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد، قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى/12 فتح.
[955]:يعني: غير مضار حال مما يوصى عليه/12.