المصحف المفسّر لفريد وجدي - فريد وجدي  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

تفسير الألفاظ :

{ الكلالة } من لا ولد له ولا والد . والكلالة ما لم يكن من النسب لحا . يقال هو ابن عم الكلالة أو ابن عم كلالة إذا لم يكن لحا وكان رجلا من العشيرة . ويقال لم يرثه كلالة أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق . { غير مضار } من ضاره يضاره أي أضره .

تفسير المعاني :

فإذا ماتت امرأة ولها زوج فله نصف ما تركت إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فللزوج الربع . من بعد وصية توصي بها أو دين .

وللمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن له ولد . فإن كان له ولد فلهن الثمن من بعد وصية يوصون بها أو دين . وإن كان الميت يورث كلالة أي يرثه أقاربه البعيدون لخلوه من الولد والوالدين ، وكان له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد تنفيذ الوصية وأداء الدين . و{ غير مضار } حال من الموصى ، أن يوصي غير مضار أي غير مضر بالورثة . والمراد أن لا يوصي أكثر من الثلث مراعاة لمصلحتهم .