أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

شرح الكلمات :

{ أزواجكم } : الأزواج هنا الزوجات .

{ ولد } : المراد هنا بالولد ابن الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الولد مثله .

{ الربع } : واحد من أربعة .

{ كَلاَلَة } : الكلالة أن يهلك هالك ولا يترك ولداً ولا والداً ويرثه إخوته لأمه .

{ له أخ أو أخت } : أي من الأم .

{ غير مضار } : بهما -أي الوصية والدين- أحداً من الورثة .

{ حليم } : لا يعاجل بالعقوبة على المعصية .

المعنى الكريمة الكريمة :

كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة بالنسب وجاءت هذه في بيان الوارثة بالمصاهرة والوارثون بالمصاهرة الزوج والزوجات قال تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم فمن ماتت وتركت مالاً ولم تترك وَلَداً ولا وَلَدَ ولدٍ ذكراً كان أو أنثى فإن لزوجها من تركتها النصف ، و أن تركت ولداً أو ولد ذكراً كان أو أنثى فإن لزوجها من تركتها الربع لا غير لقول الله تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } . وهذا من بعد سداد الدين أن كان على الهالكة دين ، وبعد إخراج الوصية أن أو صت الهالكة بشيء ، لقوله تعالى { من بعد وصية يوصين بها أو دين } . هذا ميراث الزوج أما ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع أن لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ولد ذكراً أو أنثى فإن ترك ولداً أو ولد ولد فللزوجة الثمن ، وهذا معنى قوله تعالى { ولهن الربع مما تركتكم أن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } . هذا و أن كان للزوج الهالك زوجت أن أو أكثر فإنهن يشتركن في الربع بالتسأو ي أن لم يكن للهالك ولد ، و أن كان له ولد فلهن الثمن يشتركن فيه بالتسأو ي وقوله تعالى { و أن كان رجلٌ يورث كلالة أو امرأة } أي تورث كلالة أيضاً ، والموروث كلالة وهو من ليس له والد ولا ولد ، وإنما يرثه إخوته لأمه كما في هذه الآية أو إخوته لأبيه وأمه كما في آية الكلالة في آخر هذه السورة ، فإن كان له أخ من أمه فله السدس وكذا أن كانت له أخت فلها السدس ، و أن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث لقوله تعالى : و أن كان ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيّة يُوصي بها أو دين غير مضار ، بأن يوصي بأكثر من الثلث ، أو يقر بدين وليس عليه دين وإنما حسدا للورثة أو بغضا لهم لا غير ، فإن تبين ذلك فلا تنفذ الوصية ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها على الورثة ، وقوله تعالى : وصّية من الله أي وصاكم أيها المؤمنون بهذا وصيّة فهي جديرة بالاحترام والامتثال . والله عليم بنياتكم وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم فسلموا له قسمته وأطيعوه فيها وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة فلا يغركم حلمه أن بطشه شديد وعذابه أليم .

الهداية

من الهداية :

- بيان ميراث الزوج من زوجته ، والزوجة والزوجات من زوجهن .

- بيان ميراث الكلالة وهو من لا يترك والداً ولا ولداً فيرثه إخوته فقط يحوطون به إحاطة الإِكليل بالرأس فلذا سُمِيّت الكلالة .

- إهمال الوصيّة أو الدين أن علم أن الغرض منها الإِضرار بالورثة فقط .

- عظم شأن المواريث فيجب معرفة ذلك وتنفيذه كما وصى الله تعالى .