التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

قوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم }

قال مسلم : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ( وهو النرسي ) . حدثنا وُهيب عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . ( الصحيح 3/1233 ح 1615 – ك الفرائض ، ب ألحقوا الفرائض بأهلها ) . قوله تعالى : ( فلهن الثمن مما تركتم )

أنظر حديث جابر في امرأة سعد بن الربيع في الآية السابقة .

قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت )

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله : ( وله أخ أو أخت ) فهؤلاء الإخوة من الأم : وإن كان واحد فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .

قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدي فيها وذلك الفوز العظيم )

انظر الآية السابقة قول قتادة .

أخرج الطبري : بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله : ( غير مضار ) قال : في ميراث أهله .

قال الطبري : حدثني نصر بن عبد الرحمان الأزدي قال : حدثنا عبيد بن عبد حميد وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا بن علية جميعاَ ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ابن عباس في هذه الآية : ( غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) قال : الضرار في الوصية من الكبائر . ( وأخرجه النسائي وابن أبي حاتم كلاهما في التفسير ، والبيهقي ( السنن الكبرى 6/271 ) كلهم من طريق داود بن أبي هند به ، وصححه ابن أبي حاتم ونقل ابن كثير تصحيحه عن الطبري ) . قال البخاري : حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . ( الصحيح 4/226- 227 ح 1952 – ك الصوم ، باب من مات وعليه صوم ) .